نشر بالجريدة الرسمية العدد 37 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
مادة جديدة برقم (309 مكررا ب)، نصها الآتي:
مادة (309 مكررا/ ب( :
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف
للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين
أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه
أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب
المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد
على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف
جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من
شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو
ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم
قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق