جلسة 22 من ديسمبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة أحمد حسني بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت
بك وإبراهيم خليل بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد
العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
-----------------
(1)
القضيتان رقما 14 سنة 19
قضائية و2 سنة 20 قضائية
(1)ترقية.
الترقية إلى درجة وكيل
محكمة وما يعادلها وما فوقها. أساسها الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. تطبيق
هذه القاعدة ليس من إطلاقات السلطة التنفيذية. المادة 23 من قانون استقلال القضاء.
(2)تقرير الطعن.
وجوب اشتمال تقرير الطعن
على الأسباب التي بني عليها - لا يغني عن هذا البيان لإحالة على الأسباب المذكورة
في تقرير الطعن للطالب في مرسوم سابق ولا بيان هذه الأسباب في مذكرته الشارحة.
المادة 23 من قانون استقلال القضاء والمادة 429 من قانون المرافعات.
---------------
(1)إنه وإن كان لوزارة العدل كامل السلطة في وضع
درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات
تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة
ملفه الخاص، وتقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت
بأوراق الملف المشار إليه، إلا أن المادة 23 من قانون استقلال القضاء إذ نصت في
الفقرة الأخيرة منها على "أنه يجري الاختيار في الوظائف الأخرى (أي وظائف
وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها) على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى
الأقدمية" قد شرعت قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها
مخالفة للقانون ومن لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات الوزارة تباشره
بلا معقب عليها وإلا لكان التظلم من الإخلال بها عبثاً لا جدوى منه. وإذن فمتى كان
يبين من مراجعة أوراق الملف السري الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير عن درجة
أهليته ومقارنة ذلك كله بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من
واقع السجل السري لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه
ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن الطالب بالأقل مساو
في الأهلية لزميله الذي كان يليه في الأقدمية ورقي بمقتضى المرسوم المطعون فيه ولم
يقم دليل على وجود مسوغ لهذا التخطي، ومن ثم فإنه يتعين إلغاء المرسوم المطعون فيه
لمخالفته للمادة سالفة الذكر وكذلك ما ترتب عليه من قرارات وزارية.
(2)إن المادة 23 من قانون نظام القضاء إذ أوجبت أن يتبع في تقديم
الطلبات من رجال القضاء بإلغاء المراسيم المتعلقة بإدارة القضاء القواعد
والإجراءات المقررة للطعن في المواد المدنية، فإن من مقتضى هذا أن المادة 429 من
قانون المرافعات تسري في هذه الحالة وهي توجب أن يشتمل تقرير الطعن على بيان
الأسباب التي بني عليها ولا يغني عن بيانه فيه الإحالة على ما ذكره الطالب في
تقرير طعن له في مرسوم سابق، ولا بيان هذه الأسباب في مذكرته الشارحة، أما ما يرد
به الطالب من أن المرسوم المطعون فيه إنما هو أثر من آثار المرسوم السابق الذي يبن
في طلبه السابق أسباب طعنه فيه، هذا الرد لا يبرر قبول طلبه الحالي الذي لم يراع
فيه الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً. على أنه لا يمكن اعتباره طلباً عارضاً
مترتباً على طلب السابق بحيث يصح قبوله دون تقيد بإجراءات الطعن الواجب إتباعها،
ذلك أن المرسوم 14 من فبراير سنة 1950 يتضمن هو الآخر تخطي الطالب في الترقية إلى
درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ولا يتناول بالترقية إلى درجة وكيل محكمة
من الفئة ( أ ) أحداً ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية قبل صدور مرسوم 26 سبتمبر
سنة 1949 فالطعن فيه هو طعن مستقل عن الطعن في المرسوم السابق إذ هو لا يعتبر
أثراً من آثاره وإن كان قبول الطعن في المرسوم السابق من شأنه أن يجعل الطعن في
المرسوم الجديد عدم الجدوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب شكلاً.
الوقائع
في 5 من نوفمبر سنة 1949
طعن الأستاذ.... القاضي في المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949 والمنشور في
الوقائع المصرية بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1949 بالعدد رقم 130 والخاص بإجراء
تعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية بالمحاكم الوطنية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المرسوم المشار إليه فيما تضمنه من تركه في
الترقية إلى درجة أعلى وكذلك إلغاء جميع القرارات المترتبة عليه من ترقيات إدارية
ونحوها مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة
حقوقه. وفي 6 من نوفمبر سنة 1949 أعلن المدعى عليهما بتقرير الطعن، وفي 24 من
الشهر المذكور أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليهما بتقرير الطعن ومذكرة
شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 15 من ديسمبر سنة 1949 أودعت وزارة العدل مذكرة
بدفاعها طلبت فيه رفض الطلب مع إلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة،
كما قدمت حافظة بمستنداته، وفي 27 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته
على الرد، وفي 14 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول
الطلب شكلاً ومع ما تراه من خلوه بحالته من الدليل مما يستدعي رفضه فإنها بصفة
احتياطية وفي شأن طلب ضم الأوراق المطلوبة قبل الفصل في الطعن لا ترى مانعاً من ضم
دفاتر الطبع إذا ما رأت المحكمة الاطلاع عليها وضم غيرها من أوراق الحركة المطعون
عليها فما خلا الملفات السرية لحضرات القضاة الذين تناولتهم الترقية. وقد قيد هذا
الطعن بجدول المحكمة برقم 14 سنة 19 ق "رجال القضاء". وبجلسة 4 من يونيه
سنة 1950 المعينة لنظره قررت المحكمة قبل الفصل في الطلب تكليف وزارة العدل بتقديم
بيانات مطابقة للأصل من واقع السجل السري لحضرات رجال القضاء الذين رقوا بمقتضى
المرسوم المطعون فيه ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية وحددت للمرافعة جلسة 22 من
أكتوبر سنة 1950 وألزمت الوزارة بإيداع البيانات المطلوبة إلى ما قبل الجلسة
المذكورة بثلاثة أسابيع، وقد نفذت وزارة العدل هذا القرار وفي يوم 16 من مارس سنة
1950 طعن الطالب. بموجب قرار إعفاء من الرسوم رقم 4 سنة 20 ق - في المرسوم الملكي
الصادر في 14 من فبراير سنة 1950 بإجراء حركة قضائية بالمحاكم والمنشور في عدد
الوقائع الرسمية رقم 21 الصادر في 16 من فبراير سنة 1950 وذلك بتقرير طلب فيه
إلغاء المرسوم المذكور فيما تضمنه من تخطيه في الترقية. وفي 18 من مارس سنة 1950
أعلن المدعى عليهما بتقرير الطعن، وفي أول إبريل سنة 1950 أودع الطالب أصل ورقة
إعلان المدعى عليهما بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته وفي 20 من إبريل
سنة 1950 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً الحكم ببطلان الطعن
لخلو التقرير من بيان الأسباب التي بني عليها، واحتياطياً رفض الطعن مع إلزام
الطاعن في جميع الحالات بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي 10 من مايو سنة
1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي 21 من مايو سنة 1950 أودعت وزارة
العدل مذكرة بملاحظاتها على رد الطالب، وفي 27 من أغسطس سنة 1950 وضعت النيابة
العامة مذكرتها وقالت فيها - أولاً - بعدم قبول هذا الطعن شكلاً - وثانياً - في
حالة قبوله شكلاً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وقد قيد هذا الطعن بجدول
المحكمة برقم 2 سنة 20 ق "رجال القضاء" وحدد لنظره جلسة 3 من نوفمبر سنة
1951 التي حددت أخيراً لنظر الطلب رقم 14 سنة 19 ق وفيها قررت المحكمة ضم الطلب
رقم 2 سنة 20 ق "رجال القضاء" إلى الطلب الأول لارتباطه به والتأجيل
لجلسة 8 من ديسمبر سنة 1951 مع تبادل المذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، وقد قدمت
المذكرات التكميلية من الطرفين والنيابة. وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1951 سمعت
المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
عن الطلب رقم 14 سنة 19 ق
"رجال القضاء".
من حيث إن الطلب قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطالب يبني
طلبه على أنه حصل على إجازة الليسانس في القانون عام 1921. ثم اشتغل بالمحاماة
حوالي ثلاث سنين، وفي سنة 1924 عين مساعد للنيابة ثم درج في مختلف وظائف النيابة
والقضاء حتى عين قاضياً من الدرجة الأولى في سبتمبر سنة 1946، وفي 26 من سبتمبر
سنة 1949 صدر المرسوم المطعون فيه متخطياً إياه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة من
الفئة "ب"، ومما ينعاه على هذا المرسوم في أسباب طعنه أنه خالف في شأنه
الفقرة الأخير من المادة 23 من قانون استقلال القضاء التي جعلت الأهلية أساساً
للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها ونصت على أنه في حالة تساوي المرشحين
من القضاة في الأهلية تراعى الأقدمية، ويقول إن أهليته ثابتة بشهادة الرؤساء
النيابة الذين سبق له العمل معهم ومن تقارير التفتيش المقدمة عنه وعلى الخصوص
تقرير التفتيش الأخير عن أعماله حين كان رئيساً للدائرة التجارية بمحكمة طنطا، وأن
من رقوا في نفس المرسوم ممن كانوا يلونه في كشف الأقدمية وهم ثلاثة عشر يبدأون
بالأستاذ..... ولا يمتازون عنه في الأهلية مما كان يقتضي معه أن تشمله الترقية
قبلهم، وانتهى إلى طلب إلغاء المرسوم المشار إليه فيما تضمنه من عدم ترقيته وإلغاء
جميع القرارات الإدارية المترتبة عليه مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الوزارة ردت
على هذا السبب بأن تقرير الأهلية لا يبنى على تقرير واحد بل على مجموع التقارير
وعلى ما تقدم إلى الوزير من معلومات يستقيها من المنظمات التي أنشأها القانون
لتمده بالرأي وأن مهمة إدارة التفتيش تنحصر في جمع البيانات التي تساعد على معرفة
درجة كفاية القضاة ومدى حرصهم على واجبات وظيفتهم وأن الأهلية لا تنحصر في الكفاية
الفنية فحسب بل تشمل عناصر أخرى تكون الصلاحية للترقية وهي تتضمن النواحي العملية
والفنية والإدارية والأخلاقية للقاضي وتقدير هذه الأهلية هو حق مطلق للوزارة بدليل
أن المادة 23 من قانون استقلال القضاء - جاءت خلواً من تعريف الأهلية مما يستتبع
وجوب إطلاق السلطة للوزارة في تقديرها، وقد عرضت الوزارة الحركة القضائية موضوع
المرسوم المطعون فيه على المجلس القضاء فأقرها عليها والوزارة إذ هي لم تختر
الطالب ضمن من اختارتهم للترقية فقد فعلت ذلك إعمالاً منها لحقها في التقدير
والاختيار وترى النيابة أن الوزارة هي التي تقرر كفاية القاضي ومدى صلاحيته
للترقية وتقديرها في هذا الشأن لا معقب عليه متى خلا من مخالفة القانون وأن
الوزارة لم تجاوز وهي بسبيل إعداد مرسوم الحركة المطعون فيه حدود سلطتها ومن ثم
فلا مخالفة للقانون.
ومن حيث إن ما يدفع به
المدعى عليهما من أن تقدير أهلية رجال القضاء واختيار المستحقين منهم للترقية هو
حق مطلق للوزارة تستعين في مباشرته برأي المنظمات التي أوجب القانون أخذ رأيها في
الحركة القضائية دون أن يكون لهذه المحكمة رقابة عليها في استعماله - هذا الدفاع
مردود بأنه وإن كان للوزارة كامل السلطة في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من
رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه
تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص وتقديرها في هذا الشأن هو
مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه، إلا أن
المادة 23 من قانون استغلال القضاء إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على "أنه
يجري الاختيار في الوظائف الأخرى (أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها)
على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" قد شرعت قواعد هذا الخصوص يجب
مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه
القواعد من إطلاقات الوزارة تباشره بلا معقب عليها وإلا لكان التظلم من الإخلال
بها عبثاً لا جدوى منه.
ومن حيث إنه يبين من
مراجعة أوراق الملف السري الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير عن درجة أهليته
ومقارنة ذلك كله بالبيانات الرسمية المستخرجة بناء على أمر هذه المحكمة من واقع
السجل السري لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسوم المطعون فيه ممن
كانوا يلون الطالب في الأقدمية - يبين من هذه المقارنة أن الطالب بالأقل مساو في
الأهلية للأستاذ... الذي كان يليه في الأقدمية ورقي بمقتضى المرسوم المطعون فيه،
ولم يقم دليل عن وجود مسوغ لهذا التخطي. ومن ثم يتعين إلغاء المرسوم المطعون فيه
لمخالفته للمادة سالفة الذكر وكذلك ما ترتب عليه من قرارات وزارية.
(عن الطلب رقم 2 سنة 20 ق(
من حيث إن الطالب قرر في
16 من مارس سنة 1950 الطعن في المرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1950 بإجراء
حركة قضائية بالمحاكم والمنشور في عدد الوقائع المصرية الصادر في 16 من فبراير سنة
1950 لما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة أعلى. وقال في تقريره إنه يحيل في
أسباب طعنه على ما ذكره تفصيلاً في تقرير طعن سابق له في المرسوم الصادر في 26 من
سبتمبر سنة 1949 بإجراء حركة قضائية، ثم قدم مذكرة شارحة بإمضائه لم يوقعها أحد من
المحامين ذكر فيها أن الوزارة رقت في المرسوم المطعون فيه اثنين من زملائه ممن
يلونه في الأقدمية بحجة امتيازهما في الأهلية في حين أن القانون اكتفى في شأن
الترقية إلى درجة وكيل محكمة وما فوقها بالأهلية فقط، يدل على ذلك أن الشارع حين
أراد أن يجعل للامتياز أثراً في الترقية من قاض من الدرجة الثانية إلى قاض من
الدرجة الأولى نص على ذلك صراحة ووضع الوسائل الكفيلة بتقدير هذا الامتياز.
ومن حيث إن المدعى عليهما
والنيابة دفعوا ببطلان تقرير هذا الطعن لأنه خلو من الأسباب التي بني عليها ولأنه
لا عبرة بما جاء في المذكرة الشارحة من أسباب إذ فضلاً عن أنها خالية من توقيع
محامي الطاعن. ولذلك يجب استبعادها. فإن أسباب الطعن يجب أن تبين ابتداء في
التقرير ولا يغني عن ذلك بيانها في المذكرة الشارحة.
ومن حيث إن هذا الدفع في
محله، ذلك أن المادة 23 من قانون نظام القضاء إذ أوجبت أن يتبع في تقديم الطلبات
من رجال القضاء بإلغاء المراسيم المتعلقة بإدارة القضاء القواعد والإجراءات
المقررة للطعن في المواد المدنية، فإن من مقتضى هذا أن المادة 429 من قانون
المرافعات تسري في هذه الحالة وهي توجب أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب
التي بني عليها ولا يغني عن بيانها فيه الإحالة على ما ذكره الطالب في تقرير طعن
له في مرسوم سابق، ولا بيان هذه الأسباب في مذكرته الشارحة، أما ما يرد به الطالب
على هذا الدفع من أن المرسوم المطعون فيه إنما أثر من آثار المرسوم السابق الذي
بين في طلبه السابق أسباب طعنه فيه - هذا الرد لا يبرر قبول طلبه الحالي الذي لم
يراع فيه الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً. على أنه لا يمكن اعتباره طلباً عارضاً
مترتباً على طلبه السابق بحيث يصح قبوله دون تقيد بإجراءات الطعن الواجب إتباعها.
ذلك أن مرسوم 14 من فبراير سنة 1950 يتضمن هو الآخر تخطي الطالب في الترقية إلى
درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ولا يتناول بالترقية إلى درجة وكيل محكمة
من الفئة "أ" أحداً ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية قبل صدور مرسوم
26 من سبتمبر سنة 1949 فالطعن فيه هو طعن مستقل عن الطعن في المرسوم السابق. إذ هو
لا يعتبر أثراً من آثاره وإن كان قبول الطعن في المرسوم السابق من شأنه أن يجعل
الطعن في المرسوم الجديد عدم الجدوى.
ومن حيث إنه لما سبق
يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق