الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 سبتمبر 2020

قانون 180 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النص الآتي:
المادة الأولى - الهيئة القومية للأنفاق هيئة عامة اقتصادية، مقرها مدينة القاهرة، تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق