الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 سبتمبر 2020

قانون 180 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النص الآتي:
المادة الأولى - الهيئة القومية للأنفاق هيئة عامة اقتصادية، مقرها مدينة القاهرة، تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق