الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 570 لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب للانعقاد

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ج) بتاريخ 29 / 9 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 570 لسنة 2020

بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يدعى مجلس النواب للانعقاد ، لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام السـاعة الثانية عشرة صباح يوم الخميـس 14 من صفر سنة 1442 هجرية ،

الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 

               ( الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق