نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ج) بتاريخ 29 / 9 / 2020
قرار رئيس
جمهورية مصر العربية
رقم 570 لسنة
2020
بدعوة
مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس
رئيس الجمهورية
بعد
الاطلاع على الدستور ؛
وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛
قـــــرر :
( المادة
الأولى )
يدعى مجلس النواب للانعقاد ، لدور الانعقاد العادي
السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام السـاعة الثانية عشرة صباح يوم الخميـس 14
من صفر سنة 1442 هجرية ،
الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية .
( المادة
الثانية )
يُنشر
هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر
برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 ﻫ
( الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق