الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 570 لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب للانعقاد

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر(ج) بتاريخ 29 / 9 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 570 لسنة 2020

بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي السادس

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يدعى مجلس النواب للانعقاد ، لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول في تمام السـاعة الثانية عشرة صباح يوم الخميـس 14 من صفر سنة 1442 هجرية ،

الموافق الأول من أكتوبر سنة 2020 ميلادية .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442 

               ( الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق