جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2017
أنه وإزاء تزايد أعداد القضايا الجنائية التي
تصدر فيها قرارات باستبعادها من الرول سواء بندب مكتب الخبراء أو لحين إجراء معين
على غير سند من القانون يوجب الاستبعاد وهو ما يؤدي في البعض منها إلى القضاء
بانقضائها بمضي المدة القانونية دون متابعة إجراءات المحاكمة .
وأنه تفاديا لتقادم تلك الدعوى فأنه يجب على المحاكم في مواد الجنح
عدم إصدار قرارات باستبعاد الدعوى دون مسوغ قانوني وأن توالي إجراءات المحاكمة في
آجال مناسبة لتجنب اكتمال مدة التقادم .
تحريرا في 1/ 1/ 2017م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
أحمد محمـد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق