جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (7) لسنة 2016
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني اعملا لنص
المادة 29 من الدستور المصري .
وإزاء استمرار المساس بالرقعة الزراعية مما يشكل خطورة بالغة على
الاقتصاد فيجب مجابهة هذه الظاهرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وخصوبتها وهو هدف
المشرع مما يستلزم معه العديد من الإجراءات من بينها :
1 - سرعة الفصل في قضايا
التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء خارج الحيز العمراني ( سواء بالبناء بدون
ترخيص من الجهة المختصة أو تقسيمها أو تجريفها أو تبويرها)
2 - تفعيل العقوبات الواردة بكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
وتعديلاته وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة المادة 107 من
قانون البناء الموحد بتوقيع غرامة 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم
يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة .
لذا نهيب بسيادتكم ضرورة تفعيل مواد القوانين المشار إليها التي
تساهم في إنهاء والحد من تلك الظاهرة مع التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون
دون التوسع في تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها وسرعة الفصل فيها بما يحقق هذا
الهدف .
تحريرا في 27 /11 / 2016م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
أحمد محمـد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق