جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (5) لسنة 2016
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات تنص على
أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر
الصادرة من المحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم
أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس
والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا من تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام
من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
وإذ كان ما تقدم وكانت الأوامر الصادرة عن الحكومة الواردة بالمادة
عاليه قصد بها المشرع القرارات الإدارية التي تفصح بها الإدارة عن إرادتها الملزمة
بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء
المصلحة العامة .
ويلزم لاكتمال أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في
اختصاص الموظف فعلا وتعمد عدم تنفيذه رغم إمكانية تنفيذه ، أما اذا استحال تنفيذه
لمانع مادي أو قانوني فلا جريمة . كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرده
على توافر القصد الجنائي .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون .
تحريرا في 8 / 3 / 2016 م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
د . كمال الدين سعودي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق