جلسة 11 من إبريل سنة 2009
برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق محمد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجى، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله أبو
الخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وإدوارد غالب سيفين، ويحيى عبد الرحمن يوسف، ويحيى
أحمد راغب دكروري، وحسين على شحاتة السماك، وعبد الله عامر إبراهيم، وإبراهيم
الصغير إبراهيم يعقوب نواب رئيس مجلس الدولة.
بحضور السيد الأستاذ
المستشار/ عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
--------------
(2)
(دائرة
توحيد المبادئ)
الطعن رقم 14678 لسنة 52 القضائية عليا.
اختصاص - مدى اختصاص
محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.
- المواد (165) و(167)
و(172) من دستور 1971.
- المادة (10) من قانون
مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
- المادتان (17) و(35) من
قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، المعدل
بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
نص المشرع في الفقرتين
الأخيرتين الواردتين بالمادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
المشار إليه على اختصاص جهة القضاء العادي ممثلة في المحكمة الابتدائية بالفصل في
كافة المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات, منتزعًا بذلك اختصاص محاكم
مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة, وبالمخالفة
لنص المادة (172) من دستور 1971، ولنص المادة (10/ سادسًا ورابع عشر) من قانون
مجلس الدولة، التي أناطت به الاختصاص بمنازعات الضرائب والرسوم وسائر المنازعات
الإدارية؛ باعتباره قاضيها الطبيعي, وصاحب الولاية العامة بالفصل فيها والأجدر
بنظرها, ولم يتبين أي مقتض من الضرورة أو المصلحة العامة المبررة لانتزاع هذا
الاختصاص منه، مما يلقي بظلال من شبهة عدم دستورية هاتين الفقرتين - ترتيبًا على
ذلك: حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقيًا، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في مدى دستورية النصين المشار إليهما.(1(
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق
23/ 3/ 2006 أودع الأستاذ/ ......... المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته, قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها تحت رقم 14678 لسنة 52
ق.ع, وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى
رقم 9884 لسنة 56 ق بجلسة 28/ 2/ 2006، القاضي بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع
برفضها، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب
الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبوله شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه,
والقضاء مجددًا بأحقية الشركة الطاعنة في الإعفاء من ضريبة المبيعات على كل ما
تستورده وفقا لغرضها المحدد بالنظام الأساسي لها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن
قانونا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة
لدى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن,
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء
مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى, وبإحالتها بحالتها إلى
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص, وإبقاء الفصل في المصروفات.
وعُينت جلسة 16/ 10/ 2006
لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا (فحص الطعون)، وبجلسة 16/ 4/ 2007 قررت
إحالته إلى دائرة الموضوع التي نظرته بجلسة 2/ 7/ 2007 وبالجلسات التالية على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/ 3/ 2008 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى
دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة (54) مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة, وقدمت هيئة مفوضي الدولة لدى نظر الطعن أمام دائرة توحيد
المبادئ تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بتمتع الشركات المنشأة وفقا
لاتفاقيات دولية مصدق عليها، ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها، بالإعفاء
من تطبيق أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات, على ما
تستورده من أدوات ومعدات ومواد تحتاج إليها في عملياتها حسب أحكام وضوابط
الاتفاقية أو الأحكام التأسيسية للشركة, ما دام قد ورد النص على إعفائها من
الضرائب والرسوم الجمركية وما في حكمها.
وقد تم نظر الطعن بجلسة
14/ 6/ 2008 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 13/ 12/
2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم, وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق,
وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه
المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - في أن الطاعن
بصفته أقام الدعوى رقم 9884 لسنة 56 ق, بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بتاريخ 2/ 4/ 2002, وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات, وأحقيته في الإعفاء من الضريبة العامة
على المبيعات, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه: أن
الشركة التي يمثلها تتمتع بالإعفاء من ضريبة المبيعات, على كل ما تستورده من أدوات
أو مواد, إلا أن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات فرضت هذه الضريبة على بعض
السلع وأدوات الإنتاج بالمخالفة للقانون.
ونعى المدعي (الطاعن) على
القرار المطعون فيه عيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة والتعسف في استخدامها،
على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة دعواه, مما حداه على إقامة الدعوى للحكم له
بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 28/ 2/ 2006 أصدرت
محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها،
وإلزام المدعي المصروفات.
واستندت المحكمة في حكمها
إلى أن الإعفاء المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية
رقم (412) لسنة 1975 بشأن تأسيس الشركة المدعية ينحصر في إعفاء ما تستورده هذه
الشركة من أدوات ومعدات, من الرسوم الجمركية وما في حكمها, ولا يشمل إعفاءها من
الخضوع لضريبة المبيعات، خاصة وأن هذه الشركة لم تشر من قريب أو بعيد, إلى أن السلع
المستوردة كلها رأسمالية.
وإذ لم يلق هذا الحكم
قبولا لدى الطاعن بصفته, لذلك أقام طعنه على سند من مخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, إذ أن الشركة الطاعنة تستند إلى نص المادة 4 من
القانون رقم (11) لسنة 1991 التي نصت على إعفائها واستفادتها صراحة من الإعفاءات
المقررة للشركات المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية, والتي وقعت عليها مصر، فضلاً
عن مخالفة الحكم المطعون فيه للعديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية
العليا (حكمها في الطعن رقم 9330/ 46 ق.ع).
ومن حيث إنه قد تبين
للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) أن المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل
فيما إذا كانت الشركة الطاعنة (الشركة العربية للثروة الحيوانية) تخضع للضريبة
العامة على المبيعات من عدمه, وأنه لما كان قد سبق لهذه الدائرة بتشكيل مغاير أن
أصدرت حكما في الطعن رقم 9330 لسنة 46 ق.ع. بجلسة 29/ 12/ 2001 يقضي بتأييد الحكم
الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7727 لسنة 52 ق بجلسة 5/ 7/ 2000,
بإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات على كل ما تستورده
الشركة العربية للعبوات الدوائية من مواد وخامات ومستلزمات إنتاج، وذلك استنادًا
إلى الاتفاق الذي أنشئت بمقتضاه الشركة الأم، وهي الشركة العربية للصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية (إكديما)، وما نصت عليه الأحكام التأسيسية لها من
إعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات
أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها, وكذلك استنادًا
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683 سنة 1998 الذي
نص على إعفاء شركة إكديما وفروعها ووكالاتها والشركات المتفرعة عنها من الضرائب
والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وأنه لما كان مقتضى
المبدأ الذي أرساه الحكم المذكور إعفاء الشركة الطاعنة (الشركة العربية للثروة
الحيوانية) من الضريبة العامة على المبيعات, وذلك لتماثل المركز القانوني بينها
وبين شركة إكديما والشركات المتفرعة عنها, من حيث إن الشركة الطاعنة منشأة
باتفاقية دولية صادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 412 سنة 1975,
وشأنها شأن شركة إكديما والشركات المتفرعة عنها.
كما تضمنت أحكامها
التأسيسية ذات النص الوارد بالأحكام التأسيسية للشركة الطاعنة التي تضمنت إعفاء كل
ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات ومعدات
ومواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها، إلا أن ثمة وجهة
مغايرة بدت للدائرة عند تصديها للفصل في موضوع الطعن الماثل, مفادها أنه لا يكفي
لإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات أن ينص في الأحكام التأسيسية للشركة
المنشأة باتفاقية دولية على أنها معفاة من الرسوم الجمركية وما في حكمها, أو من
الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم الأخرى, بل لابد أن ينص صراحة في
الاتفاق أو الأحكام التأسيسية على الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات, وهو ما
لم يتوافر في شأن الشركة الطاعنة, ومن ثم فهي لا تتمتع قانونا بالإعفاء من الضريبة
المذكورة, لا سيما وأنها منشأة في تاريخ سابق على صدور القانون رقم (11) لسنة 1991
بشأن الضريبة العامة على المبيعات, وبناءً عليه قررت المحكمة إحالة الطعن إلى
دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما إذا كان نشاط الشركة الطاعنة في مجال الثروة
الحيوانية يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه, إعمالا لحكم المادة (54)
مكرر من القانون رقم (47) لسنة 1972.
ومن حيث إنه يتعين
ابتداءً التصدي لمدى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة
بالضريبة العامة للمبيعات في ظل العمل بأحكام القانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, وذلك
عملا بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الفصل في أمر اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل التي تعد مطروحة دائما على المحكمة, ولو لم يبد
بشأنها أي دفع أو دفاع, بحسبانها من الأمور المتعلقة بالنظام العام, مما يتعين معه
التصدي لها قبل البحث في الدعوى موضوعا, باعتبار أن ذلك يدور مع ولاية المحكمة
بنظرها وجودًا وعدمًا، وبحيث يمتنع على المحكمة أن تقضي في موضوع منازعة تخرج عن
اختصاصها دستوريا وقانونيا. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4581 ق.ع
جلسة 16/ 6/ 2001).
ومن حيث إن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على أنه إذا كانت المادة (172) من الدستور تنص على أن
"مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي
الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" فإنه إعمالا لحكم هذا
النص الدستوري نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) سنة
1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً........ خامسًا: - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات
الإدارية النهائية..... رابع عشر - سائر المنازعات الإدارية".
ومقتضي ذلك أن مجلس
الدولة أصبح بما عقد له من اختصاصات بموجب الدستور والقانون المنفذ له، هو صاحب
الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية, وقاضيها الطبيعي, بحيث لا يسوغ أن
تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في الدستور أو في القانون الذي يصدر
وفقا للدستور, وبحسبان أن القرارات الإدارية التي ورد النص عليها صراحة في المادة
(10) سالفة الذكر, إنما وردت على سبيل المثال, واعتبرت قرارات إدارية بنص القانون،
دون أن يعني ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية عن اختصاص مجلس الدولة، وإلا
انطوى الأمر على مخالفة دستورية، فضلا عن مخالفة القانون. (حكم المحكمة الإدارية
العليا في الطعن 1258/ 26 ق جلسة 6/ 11/ 1982).
كما قضت المحكمة
الدستورية العليا بأن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية
التي تدخل أصلا في اختصاص مجلس الدولة طبقا لنص المادة (172) من الدستور إلى جهات
أو هيئات أخرى، متى اقتضت المصلحة العام ذلك, إعمالا للاختصاص التشريعي المخول
للمشرع العادي بالمادة (167) من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية
واختصاصاتها بمقتضي القانون (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 55/ 5 ق
جلسة 16/ 6/ 1984).
ومن حيث إنه بناء على
ذلك, وحين يرد نص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى غير محاكم مجلس الدولة بنظر
منازعة إدارية, فإن الاختصاص بنظرها ينحسر دون جدال عن ولاية محاكم مجلس الدولة,
لتختص بنظرها الجهة القضائية التي حددها هذا النص، إلا أن سلطة المشرع في هذا
الخصوص مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور، فلا يجوز إسناد الاختصاص في منازعات
بعينها إلى غير قاضيها الطبيعي, إلا في أحوال استثنائية اقتضتها الضرورة الملحة,
وتطلبتها المصلحة العامة.
ومن حيث إن المحكمة
الدستورية العليا قد أكدت في أحدث أحكامها أن "مجلس الدولة بنص المادة (172)
من الدستور هو قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية, وما
فتئ قائما عليها, باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها, وأن الدستور قد نص
في المادة (165) منه على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها, وأنه إذا ما قدر المشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض المنازعات
الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية, فإن سلطته في هذا الشأن تكون مقيدة بعدم
الخروج على نصوص الدستور...فلا يجوز إيلاء سلطة في منازعات بعينها إلى غير قاضيها
الطبيعي, إلا في أحوال استثنائية، تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها,
وصلتها بالمصلحة العامة - في أوثق روابطها - مقطوع بها, ومبرراتها الحتمية لا شبهة
فيها, وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة, بل تخضع
لتقييمها....".
وأضافت المحكمة في حكمها
هذا أن ما يقرره الدستور في المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات
القضائية واختصاصاتها, لا يجوز اتخاذه موطئا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين
من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية
العامة بالفصل فيها, إذ أن الاختصاص المقرر دستوريا لأية جهة من جهات القضاء ليس
محض حق لهذه الجهة أو تلك، وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور, باعتبارها الجهة
القضائية التي ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات والأصلح في التوفيق
في الحقوق المتنازع عليها أمامها.
(حكم المحكمة الدستورية
العليا في القضية رقم 101 لسنة 26ق دستورية بجلسة 1 فبراير سنة 2009)
ومن حيث إن القانون رقم
(9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ينص في المادة الأولى منه على أن: "يستبدل بنصوص
المواد 29,17, 35, 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 النصوص الآتية: مادة 17 - للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في
المادة السابقة، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث
سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار, فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين
يوما, يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في
هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. أو لانتهاء المدة
المحددة للبت في التظلم, ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدما التظلم أو يطلب
إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها, وللمسجل الطعن في
تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيًا".
وتنص المادة (35) على
أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 7 سنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, إذا قام نزاع
مع المصلحة حول قيمة السعلة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة
المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة
التوفيق في المواعيد المقررة وفقا للمادة (17) من هذا القانون, فعلى رئيس المصلحة
أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر
يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور. وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين
المصلحة أحدهما, ويعين صاحب الشأن العضو الآخر، وفي حالة اتفاق العضوين يكون
رأيهما نهائيا. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي
يمثله، أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق.... رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي
تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة, وعضوية كل من
ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها, وصاحب الشأن أو من يمثله.... ويعلن قرار اللجنة
إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه
مصحوب بعلم الوصول, ويكون القرار الصادر عن اللجنة واجب النفاذ....في جميع الأحوال
يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة
الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره....".
ونصت المادة الخامسة من
القانون رقم (9) لسنة 2005 على أن: "يستبدل بكلمة (التحكيم) كلمة (التوفيق)
أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه".
وأخيرا نصت المادة
السادسة منه على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار
من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم
(13) بتاريخ 31 مارس 2005.
ومن حيث إن مفاد الفقرتين
الأخيرتين الواردتين بالمادتين (17) و(35) أن المشرع قد نص على اختصاص جهة القضاء
العادي ممثلة في المحكمة الابتدائية، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالضريبة
العامة على المبيعات, منتزعا بذلك اختصاص مجلس الدولة بنظر تلك المنازعات، بالرغم
من طبيعتها الإدارية البحتة, وبالمخالفة لنص المادة (172) من الدستور، ولنص قانون
مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 في البندين (سادسا) و(رابع عشر) من مادته العاشرة
التي أناطت به الاختصاص بمنازعات الضرائب والرسوم وسائر المنازعات الإدارية
باعتباره قاضيها الطبيعي, وصاحب الولاية العامة بالفصل فيها, والأجدر بنظرها, خاصة
أنه لم يتبين أي مقتضي من الضرورة أو المصلحة العامة المبررة لذلك, مما يلقي
ظلالاً من شبهة عدم دستورية هاتين الفقرتين.
ومن حيث إن المحكمة
الدستورية العليا - وفقا لحكم المادة (175) من الدستور المصري, والمادة (25) من
قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979, هي التي
تختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح, وقد نصت المادة (29) من
القانون رقم (48) لسنة 1979 المشار إليه على أن: "تتولى المحكمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أ - إذا تراءى لإحدى
المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوي عدم دستورية نص
في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع, أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم
إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.....".
ومن حيث إن الفصل في
النزاع المعروض يقتضي ابتداءً وبحكم اللزوم البت في مدى دستورية نصي الفقرتين
الأخيرتين من المادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 1991، بعد تعديلهما بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن
تعليقيا، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصي
الفقرتين الأخيرتين من المادتين (17) و(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات،
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 بعد تعديلهما بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
(1)قضت
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية بجلسة 7/ 4/ 2013
بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17), ونص الفقرة السادسة من المادة
(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات, الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991
المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 فيما تضمنته من عقد الاختصاص للمحاكم
الابتدائية بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق