الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 سبتمبر 2020

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 17 / 8 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 9 ص 1410

جلسة 17 أغسطس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ماهر علي البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (9)

القضية رقم 6 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

1 - دعوى دستورية "ميعاد: تنفيذ أحكام قضائية" رفض الدفع بعدم قبول الدعوى".
مؤدى نص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
2 - دعوى دستورية "الخصوم فيها: رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقتراح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.
3 - رئيس المحكمة الدستورية العليا "معاشه".
حيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها......." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
4 - معاش "الأجر المتغير: وزراء ونوابهم ومن في حكمهم".
أفرد المشرع - لحكمة تغياها - نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
5 - مكافأة نهاية الخدمة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
6 - تعويض الدفعة الواحدة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التامين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

----------------
1 - حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فإنه مردود بأن المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقترح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث – طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.
3 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ومن في درجته على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً، ويربط المعاش بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاءها......." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
4 - حيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نصي المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، أن المشرع - لحكمة تغياها - أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 22/ 5/ 1991، فإنه - لذلك - يعامل معاملة الوزير من حيث حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا الأساس.
5 - حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليه في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
6 - حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسويته طبقاً لطلباته، وإذ عقب الطالب على ذلك بأن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم في باقي طلباته آنفة الذكر، فإن ذلك يُعد في حقيقته منازعة في الأساس الذي أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب، وقيمة هذا التعويض، مما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودع السيد المستشار ممدوح مصطفى حسن - رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم:
أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له، وما يترتب على ذلك من أثار.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعاً: أحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: - أولاً: - بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه لرفعه على غير ذي صفة. ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية في البند الأول من طلبات الطالب الخاص بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/ 1/ 2001.
وقدم الطالب طلباً باختصام وزير المالية.
وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: 1 - بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2 - بعدم قبول الدعوى في مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطياً بانتهاء الخصومة بشأن طلب إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك عن ست وثلاثين سنة، حيث تم تسوية التعويض على هذا الأساس بالفعل. وبرفض الدعوى فيما يتعلق بباقي الطلبات، وإعفاء الهيئة من المصروفات عملاً بحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 6/ 2003، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطلب للمرافعة لتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يفيد صرف تعويض الدفعة الواحدة، وضم ملف المعاش الخاص بالطالب، وتنفيذاً لذلك قدمت الهيئة المذكورة الملف المشار إليه، وصورة طبق الأصل من مذكرة تعويض الدفعة الواحدة، وقدم الطالب مذكرة خاصة بتعويض الدفعة الواحدة، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطلب بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 9/ 2001، الذي انتهى فيه - وفقاً لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم: -
أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد، على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير، أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أيهما أصلح، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بأحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعاً: أحقيته في تسوية الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر الأساسي عن ما بعد ست وثلاثين سنة.
وقال شرحاً لطلبه إنه تدرج في مختلف الوظائف القضائية إلى أن تقلد أعلاها، وهو منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من 13/ 10/ 1987. وقد قامت الهيئة المدعى عليها بإخطاره بربط معاشه بكتابها رقم 2510 بتاريخ 2/ 7/ 1991، الذي يفيد أن مدة خدمته المشترك عنها 37 سنة و7 أيام، وأن معاشه عن الأجر الأساسي 200 جنيه مضافاً إليه الزيادات القانونية، وأن معاشه عن الأجر المتغير 375 جنيه، إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة. وإذ تم ربط المعاش المشار إليه بالمخالفة لأحكام القانون، فقد تظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عملاً بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ثم تقدم بطلبه الماثل، مؤسساً إياه على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في على تسوية معاش الأجر الأساسي على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح، وكذلك تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس معاش الوزير.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الطالب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء ستنين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، واستثنى من ذلك بعض الحالات التي أوردها على سبيل الحصر، منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، والمقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن، هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في طلباته إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في حالات مماثلة، فإن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فإنه مردود بأن المحكمة الدستورية العليا - طبقاً لنص المادة (16) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة ذا شأن بالنسبة للطلب الماثل، إذ هي جهة العمل المستحق عنه هذه الحقوق، وتحت يدها كافة المستندات التي يتم بناءً عليها اقترح تسوية معاش الطالب وكافة حقوقه التأمينية، ويكون - بالتالي - رئيسها ذا صفة في هذا الطلب، كما تتولى الخزانة العامة، التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته طبقاً لنص البند (2) من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش وتتحمل بها، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يمثلها المدعى عليه الثالث - طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي - تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، وبالتالي فإن اختصام الجهات المشار إليها في الطلب يكون في محله، ومن ثم يضحي الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لها غير قائم على أساس سليم، مما يتعين رفضه.
وحيث إنه عن دفع الهيئة المشار إليها باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطلب الخاص بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، لسبق الفصل فيه بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/ 1/ 2001، فإنه مردود بأن تلك الهيئة لم تقدم ما يفيد قيامها بتسوية معاش الطالب على أساس ما انتهى إليه الحكم في الطلب سالف الذكر، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يرتكن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فإن مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس محكمة النقض ومن في درجته على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها........." وتقضي المادة (14) من هذا القانون بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث أنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإن مؤدى نصي المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه، أن المشرع - لحكمة تغياها - أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه"، ومن ثم يجب التقيد بهاذ النص، وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه، التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد أُلغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل عند إحالته إلى التقاعد وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 22/ 5/ 1991، فإنه - لذلك - يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير، وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسويته على هذا لأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 - الذي يقضي بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة - يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة، فإنه وإذ طلبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب بمقولة قيامها بتسويته طبقاً لطلباته، وإذ عقب الطالب على ذلك بأن ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة سيتغير بعد صدور الحكم في باقي طلباته آنفة الذكر، فإن ذلك يُعد في حقيقته منازعة في الأساس الذي أقامت عليه الهيئة حسابها لتعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب، وقيمة هذا التعويض، مما لا محل معه للحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، فإنه يتعين الرجوع في شأنه إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 22/ 5/ 1991 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 22/ 5/ 1991، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق