الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 سبتمبر 2020

اختصاص محكمة القضاء الإداري بقضايا التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الطعن 74677 لسنة 64 ق إدارية عليا جلسة 1 / 8 / 2019

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/مختار علي جبر حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار /أحمد ندير أبو الفتوح مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/مجدي محمد عامر سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 74677 لسنة 64 ق.عليا

-----------

الوقائع

بتاريخ 28/6/2018 أودع وكيل الطاعن المحامي بالنقض، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 253لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وأعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن على النحو المبين بالأوراق.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المادة (1) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.

وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أن يؤلف القسم القضائي من:

أ- المحكمة الإدارية العليا.

ب- محكمة القضاء الإداري.

ج- المحاكم الإدارية.

د- المحاكم التأديبية.

ه- هيئة مفوضي الدولة.

وتنص المادة (10) من القانون ذاته على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولا:........................

ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامسا:..........................................

سادسا:..........................................

سابعا:..........................................

ثامنا:..........................................

تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشرا: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر:.....................

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر:................

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية...................
وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن تختص المحاكم الإدارية:

1- الفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
3-.........................
وتنص المادة (15) من القانون ذاته على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

أولا: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة...............

ثانيا:..........................................

ثالثا:..........................................

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
وتنص المادة (23) من القانون ذاته على أنه يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:

1-..........................................

2-..........................................

3-...........................................

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوض الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

وتنص المادة (68 مكررا) من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم (136) لسنة 1984 على أن ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس. ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم ونبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون......

وتنص المادة (104) من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1973 على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.......

ومن حيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (168) لسنة 1998 تنص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية.... ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة. وتنشر الأحكام...... في الجريدة الرسمية.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

ومفاد هذه النصوص أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويبين القانون تفصيلا اختصاصاته والأقسام التي يتكون منها ومكونات كل قسم، كما حدد حصرا اختصاصات كل من هذه المكونات، وجعل من محكمة القضاء الإداري وهي واحدة من مكونات القسم القضائي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وأيضا وبحكم اللزوم المنازعات التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا، وبموجب حكم المادة (104) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ ناط المشرع بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، وبموجب حكم المادة (68 مكررا) من القانون ذاته أنشأ المشرع مجلسا أعلى يسمى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ناط به الاختصاص بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.

ومن حيث إنه وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وكذلك إلى الدولة بكامل سلطتها وتنظيماتها لتعمل بوسائلها وأدواتها من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا على تطبيقها، والأصل أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي غير جنائي عدا النصوص الضريبية يكون له أثر رجعي ينسحب على الوقائع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقا على نشرها في الجريدة الرسمية؛ ما لم تكن تلك الحقوق والمراكز قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم.

يراجع في هذا المعنى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 12/1/2003 في الدعوى رقم 192لسنة 21ق.دستورية، وبجلسة 6/1/2001 في الدعوى رقم 92لسنة 21ق.دستورية، وبجلسة 11/6/1983 في الدعوى رقم 48لسنة 3ق.دستورية.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/11/2018 في الدعوى رقم (125) لسنة 25ق.دستورية؛ بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة، وقد تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية؛ العدد رقم 45 (مكرر) الصادر بتاريخ 13/11/2018، وتنفيذا لهذا القضاء قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بإجماع الآراء بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 28/1/2019 بما له من سلطة بموجب قانون مجلس الدولة المشار إليه: أولا: أن إعمال مقتضى هذا الحكم لا يحتاج إلى تدخل تشريعي، ثانيا: اختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بنظر دعاوى شئون الأعضاء التي ترفع بصورة مبتدأة بحسبان هذه المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية، وأن الدائرة الأولى هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من الدوائر، ثالثا: اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المشار إليها في البند ثانيا وأن هذه الدائرة هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من دوائر المحكمة.

ومن حيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان رحى النزاع الماثل يدور حول تعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الطعن وإحالته بحالته للدائرة المذكورة للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

صدر هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 28 ذو القعدة سنة 1440 هجرية الموافق31 / 7 / 2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

هناك تعليق واحد:

  1. https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/09/584-2019.html?fbclid=IwAR2g4f9rujGQNUBT9-jXYU3fftqEclPUAqIWj36CtI32pmYaatBZ6XEKPns

    ردحذف