نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا
بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
مادة جديدة برقم (113 مكررا)، نصها الآتي:
مادة 113 مكررا - لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن
بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين
(306 مكررا/أ، 306 مكررا/ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق