نشر بالجريدة الرسمية العدد 36
مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم
الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2 - يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة
بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ
كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في
الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة،
وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة 2
تستبدل عبارة "لمدير الأمن" بعبارة "للمحافظ أو
المدير" الواردتين بالمادتين (8، 9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
المشار إليه.
كما يستبدل لفظا "الشرطة"، و"شرطة" بلفظي
"البوليس"، و"بوليس" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم
بالقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة 3
تلغى المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق