جلسة 21 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى
محمد، وعبد المجيد الغايش، وقطب فراج.
--------------
(162)
الطعن رقم 25 لسنة 30
أحوال شخصية
(أ) إثبات "طرق
الإثبات". "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع. "قصور"
حكم. "عيوب التدليل" "مالا يعد كذلك". أحوال شخصية. نسب.
لمحكمة الموضوع من تلقاء
نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود
متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. مثال في دعوى نسب.
(ب) نقض. "حالات
الطعن". "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". أحوال شخصية. نسب.
"ثبوت النسب".
دعوى النسب لولد زوجة ثبت
عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. لا تسمع عند الإنكار. تقرير شاهد
الاثبات بعدم علمه بأن الزوج قد عاشر زوجته أثر الزواج العرفي معاشرة الأزواج لا
يفيد عدم التلاقي بينهما.
(ج) حكم "عيوب
التدليل". "قصور". "الفساد في الاستدلال" "ما لا
يعد كذلك". أحوال شخصية. نسب محكمة الموضوع.
بحسب قاضى الموضوع أن
يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويذكر دليلها ويقيم قضاءه على أسباب سائغة - عدم
التزامه بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم والرد استقلالا على
كل منها. ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها، فيه التعليل الضمني
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. مثال في دعوى نسب.
-------------
1 - للمحكمة من تلقاء
نفسها أن تأمر بالتحقيق في الاحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود
متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة
الدعوى إلى التحقيق على ما أورده في أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت في دفاعها
أمام محكمة الاستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة (من الطاعن) ثمرة زواج عرفي
سابق لعقد الزواج الرسمي وما هذا العقد الأخير إلا اظهار للعقد العرفي بدليل ما
ورد في وثيقة الزواج الرسمي من أنها بكر حكما وهذا القول منها محل نظر"
وانتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها
إحالة الدعوى إلى التحقيق لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة
الدعوى ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها "فإن الحكم لا يكون قد
شابه قصور".
2 - لئن كان الفقهاء
اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال: أحدها - أنه نفس العقد وإن لم
يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس - والثاني - أنه العقد مع إمكان الوطء -
والثالث - أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، وكانت المادة 15 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه
"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها
من حين العقد"، وهو مذهب وسط، وكان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن
الطاعن قد عاشر المطعون عليها إثر الزواج العرفي معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقي
بينهما فإن الحكم المطعون فيه - إذ لم يخالف هذا النظر - لا يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
3 - بحسب قاضى الموضوع أن
يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى
لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم
ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم ما دام قيام الحقيقة التي
اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله
من شهادة الشهود من أن زواجا عرفيا قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسميا بستة شهور
وبذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من انعقاد العقد العرفي
ويثبت نسبها من أبيها، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله وفيه الرد الضمني على دفاع
الطاعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 22 سنة 1958 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب نفى نسب البنت
"آمال" إليه ومنع المطعون عليها من التعرض له في ذلك مع إلزامها
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه إنه تزوج بالمطعون عليها في 20/
10/ 1956 وطلقها قبل الدخول في 24/ 10/ 1956 وإذ ولدت بنتا سمتها "آمال"
ونسبتها إليه على أنه والدها بينما كانت ولادتها في 19/ 2/ 1957 ولأقل من ستة أشهر
من تاريخ الزواج فقد انتهى الى طلب الحكم بنفي نسبها اليه. وبتاريخ 25/ 11/ 1958
حكمت المحكمة حضوريا بنفي نسب البنت آمال الى المدعى ومنع تعرض المدعى عليها له في
ذلك وألزمتها المصروفات. واستأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا
طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى مع الزام المستأنف عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن الدرجتين. وقيد استئنافها برقم 14 سنة 8 قضائية أحوال شخصية. وبتاريخ
22 أبريل سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع
بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها
شهادة الشهود والقرائن أنها رزقت ببنتها آمال من المستأنف عليه وأنه كان يعاشرها
معاشرة الأزواج بناء على عقد زواج شرعي صحيح سابق على عقد الزواج الرسمي الذي لم
يكن إلا إظهارا وشهرا لعقد الزواج الأول ورخصت للمستأنف عليه بنفي ذلك بالطرق
ذاتها. ونفذ حكم التحقيق وسمعت أقوال الشهود. وبتاريخ 6/ 4/ 1960 حكمت المحكمة
حضوريا وفى الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه وألزمته
المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن
الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على
دائرة فحص الطعون وقررت إحالته الى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم
وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها
الأولى وطلبت فيها نقض الحكمين للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول
أن الطاعن دفع طلب المطعون عليها إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات الزواج العرفي
بأنه تحايل على أحكام القانون ويتنافى مع ما قررته وقرره عمها حسين متولى وشيخ
الحارة في الشكوى الإدارية رقم 2943 سنة 1956 ادارى قسم أول طنطا من أنها بكر
وأنها تقيم مع عمها في منزل واحد ومعيشة واحدة منذ وفاة والدها وأن عمها هذا هو
الذى ينفق عليها يرعى شئونها ولم تذكر أنها متزوجة بالطاعن أو أنها تقيم معه
وتعاشره معاشرة الأزواج، ورد الحكم التمهيدي الصادر بإحالة الدعوى على التحقيق بأن
هذا الدفاع لا يقدح في طلب المطعون عليها "لأن موضوع الشكوى هو محضر تحر قام
به البوليس السرى بنوع الاشتباه" دون أن يبين وجه الرأي فيما قررته المطعون
عليها في هذه الشكوى، وهو قصور يشوب الحكم وإخلال بدفاع الطاعن في مذكرته المقدمة
لجلسة 25/ 3/ 1959 مما قد يتغير معه وجه الرأي في الحكم.
وحيث إن هذا السبب مردود
بأن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها
الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة وبالرجوع الى الحكم المطعون
فيه يبين أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما أوردته في أسباب
الحكم من أنه ".... يبين من أوراق الدعوى أن المستأنفة لم تدفع الدعوى أمام
محكمة أول درجة بدفاع ما إلا أنها أوردت في عريضة الاستئناف وفى مذكرتها دفاعا
جديدا لم يطرح على محكمة أول درجة ذلك أنها تقول إنها رزقت بالبنت آمال ثمرة زواج عرفي
سابق لعقد الزواج الرسمي وما هذا العقد الأخير إلا إظهارا للعقد العرفي بدليل ما
ورد في وثيقة الزواج الرسمي من أنها بكر حكما وهذا القول منها محل نظر ذلك أن
المقرر شرعا أن الزوجة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج لا يثبت
نسبه من أبيه إلا إذا ادعاه وقال إنه ولده أما إذا نفاه فلا يثبت إلا إذا جاءت به
لستة أشهر فأكثر من تاريخ الزواج بالعقد الرسمي أو بالعقد العرفي الذى تدعيه
المستأنفة ولا يقدح في هذا النظر - ما يقول به المستأنف عليه في خصوص الشكوى
الإدارية رقم 2943 سنة 1956 إداري قسم أول طنطا المقدمة صورة طبق الأصل بالمفردات
تحت رقم 5 ذلك أن موضوعها هو محضر تحرى قام به البوليس السرى بنوع الاشتباه"
وانتهت المحكمة من سياق هذا الدفاع المتبادل بين طرفي الخصومة إلى أنها "ترى
من ظروف الدعوى وملابساتها وفى سبيل الوصول إلى الحقيقة وقبل الفصل في الموضوع
إحالة الدعوى إلى التحقيق" وهذا الذى أورده الحكم لا قصور فيه ولا ينطوي على
الإخلال بدفاع الطاعن وهو كاف لحمله فيما انتهى إليه من إحالة الدعوى على التحقيق
لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الجديد الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه لو صح
أن يتغير به وجه الرأي فيها.
وحيث إن حاصل السبب
الثالث أن أحد شاهدي الإثبات قرر أنه لا يعلم إن كان الطاعن عاشر المطعون عليها
إثر الزواج العرفي معاشرة الأزواج، ورد الحكم الصادر في الموضوع بأن هذا القول
"عديم الأثر طالما أن المولودة قد ولدت بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد العقد العرفي"
وهو خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون
رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد
زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد" ولم يعول القانون في هذا
الخصوص على مذهب فقهاء الحنفية الذين يقولون إن عقد الزواج الصحيح يثبت به وحده
وبمجرده الفراش الصحيح والنسب.
وحيث إن هذا السبب في غير
محله ذلك أنه وإن اختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها
أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد
مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه (نقض
17/ 1/ 1962) وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة
ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد" وهو مذهب وسط، إلا أن عبارة
الشاهد لا تفيد ثبوت عدم التلاقي بين الطاعن والمطعون عليها وهو ما يتحقق به وجه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني
والرابع والخامس والسادس أن الحكم الصادر في الموضوع جاء قاصرا في أسبابه حين أخذ
بأقوال شاهدي الإثبات دون أن يشير إلى دفاع الطاعن بشأن تضارب أقوالهما وتناقضها
مع ما قررته المطعون عليها في محضر التحري ومحضر تحقيق جنحة التزوير رقم 1595 سنة
1957 قسم أول بندر طنطا فقد قرر الشاهد الأول أن المطعون عليها تزوجت عرفيا
بالطاعن وأقامت معه في منزل جدته مدة ستة شهور سابقة على عقد الزواج الرسمي بينما
قررت المطعون عليها في محضر التحري - وهو سابق على عقد الزواج الرسمي بتسعة أيام -
أنها بكر وأنها تقيم مع عمها حسين متولى في منزل واحد ومعيشة واحدة منذ وفاة
والدها وهو الذى ينفق عليها وأيدها في ذلك عمها وشيخ الحارة وقرر الشاهد الثاني أن
الحديث الذى دار بين الطاعن والمطعون عليها في حضوره وحضور الشاهد الأول كان عن
جناية فسق شاع خبرها في الكفرة والموافقة التي تمت في هذا المجلس كانت عن مسألة
هبة أو زواج بينما قررت المطعون عليها في محضر تحقيق الجنحة سالفة الذكر - وتاريخه
لاحق لولادة البنت - أنها تعرفت على الطاعن وظل يعاكسها ثم ذهبت معه إلى الحقل حيث
اتصل بها وتكرر هذا الاتصال كل يوم إلى أن حملت فأخبرت والدتها بذلك وذهبت والدتها
للطاعن وأخبرته بالأمر فخاف وعقد عليها في 20/ 10/ 1956 وعاشرته ثلاثة أيام طلقت
بعدها ولو استوعبت المحكمة هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن وأيده بما جاء في تحقيقات
محضر التحري وجنحة التزوير لتغير وجه الحكم، وأنه أخطأ في الاستدلال حين قال إن
العبارة الواردة في وثيقة الزواج من أن الزوجة "بكر حكما" يستفاد منها
سابقة العقد عليها مع أن هذه العبارة تنصرف إلى المرأة التي زالت بكارتها لزنا أو
مرض ولا تعنى حتما المرأة المدخول بها دخولا شرعيا، وأنه خالف الثابت في الأوراق
إذ قال إن شاهدي الطاعن لم ينفيا واقعة العقد العرفي في حين أن الشاهد الثاني قرر
أنه لا يعلم بوجود علاقة سابقة بين المطعون عليها والطاعن، وأنه أخل بدفاع الطاعن
الوارد في مذكرتيه المقدمتين لجلسة 25 من مارس سنة 1959 و3 من فبراير سنة 1960 ولم
يشر إليه وفقط أشار إلى أقوال النيابة رغم أن ما قررته المطعون عليها في محضر
الجنحة يقطع بعدم جدية ما تدعيه من أنها تزوجت الطاعن بعقد عرفي قبل عقد الزواج الرسمي
كما يقطع بكذب شاهدي الإثبات وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود
بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع
بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وما عليه بعد ذلك
أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول
أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد
دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وبالرجوع إلى
الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه "ثبت من شهادة كل
من يوسف متولى أحمد شيتوى ونبوي الدمرداش الصعيدي أن المستأنف عليه (الطاعن) عقد
بحضورهما عقد زواجه بالمستأنفة (المطعون عليها) عقدا عرفيا وأن ذلك تم قبل إثباته
رسميا بستة شهور وذلك بأن سألها في حضورهما أن تتزوجه فقبلت منه هذا العرض وهذا
الذى ثبت ينعقد به عقد الزواج شرعا ولو لم تحصل تسمية المهر لأنه في هذه الحالة
يكون لها مهر مثلها" وأنه "وقد وثق العقد رسميا في 20 من أكتوبر سنة
1956 فإن العقد العرفي يكون قد تم في أبريل سنة 1956 وإذا كان الثابت أن المولودة
"آمال" قد ولدت في فبراير سنة 1957 كما شهد بذلك المستخرج الرسمي المقدم
بالأوراق فإنها بذلك تكون قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من انعقاد العقد العرفي
وبذلك يثبت نسبها إلى والدها المستأنف عليه" وأن "الذى يؤيد صحة شهادة
الشاهدين من انعقاد عقد عرفي بين المستأنف عليه والمستأنفة ما ورد بوثيقة الزواج
من أن الزوجة "بكر حكما" ذلك لأنه يحمل حال الزوجة على الصلاح كما هو
الأصل شرعا فإن المستفاد من هذه العبارة هو سابقة العقد عليها" وأن "شاهدي
المستأنف ضده لم ينفيا واقعة العقد العرفي آنف البيان وترتيبا عليه يكون قد ثبت
لهذه المحكمة أن المولودة "آمال" قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور على
عقد الزواج الشرعي الصحيح الذى اتخذ صورة عرفية وجاء العقد الرسمي مؤيدا لهذه الواقعة
وحملت عباراته الدليل على ذلك" وهذا الذى أورد الحكم كاف لحمله وفيه الرد الضمني
على دفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق