الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

الطعن 22647 لسنة 84 ق جلسة 18 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 120 ص 802

 جلسة 18 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
---------

(120)

الطعن رقم 22647 لسنة 84 القضائية

(1) استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .

المراد بالتسبيب المعتبر ؟

اكتفاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بسرد أقوال الشهود والتحريات دون بيان ماهية تلك الأفكار والقصد منها . قصور يوجب نقضه .

(2) استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة . شروع . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادتان 47 ، 98 (ب) عقوبات . مؤداهما ؟

لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص .

إدانة الحكم الطاعن بالشروع في الجريمة المؤثمة بالمادة 98 (ب) عقوبات . خطأ في تطبيق القانون وتأويله يوجبان نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليهما غيابياً . ولا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت قضت بنقضه . علة وأساس ذلك ؟

(3) نقض " أثر الطعن " .

عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها ، وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها ، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مُفَصَّل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف لا يكفي بياناً للواقعة – موضوع التهمة الثانية – وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال الشهود والتحريات ، ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ، ولم يستظهر من ظروف الدعوى وأقوال الشهود والتحريات التي حصَّلها أنها تضمنت ترويجاً – بأي طريقة من الطرق – للأفكار المتطرفة ، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعنين بالترويج لها ، ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض والذي هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة – موضوع التهمة الثانية – التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة من القانون بما يوجب نقضه .

       2- لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن : " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلَّا بنص خاص ، وكانت المادة 98 "ب" من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج – موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، مما كان يتعين معه لذلك إعمالاً لنص الفقرتين الأولى من المادة 39 والثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ بمقتضى القانون باعتبار أن هذه التهمة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة إلى الطاعنين ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنهم ، إلَّا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب ، على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون الموجب للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله الحكم من عقوبة الحبس سنة وغرامة خمسمائة جنيه عن تهمة الشروع في الترويج ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تصحح هذا الخطأ وتحكم في هذه التهمة وفق صحيح القانون.

       3- لما كان وجه النقض وسببه وإن اتصلا بالمحكوم عليهما الرابع / .... ، والخامس/ .... ، إلَّا أنهما لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لهما ، ولم يكونا – أيضاً – طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ، لأنه لم يكن لهما أصلاً حق الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... (الطاعن) . 2- .... (الطاعن) . 3- .... (الطاعن) 4- .... 5- .... 6- .... (الطاعن) . 7- .... (الطاعن) . 8- .... (الطاعن) بوصف أنهم : 1- جهروا بالقول لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ، وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وطلبت عقابهم بالمادتين 102 ، 102 مكرر/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً للمتهمين جميعاً عدا المتهمين الرابع والخامس غيابياً بحبس كل متهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وبحبس كل منهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف إلى الشروع بالترويج في جمهورية مصر العربية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات واستغلال الدين الإسلامي في الترويج لأفكار متطرفة ، بالمواد 39 ، 40، 41 ، 98/ب ، 98/و من قانون العقوبات .

استأنف المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن .

ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم سنة عن كل اتهام والتأييد فيما عدا ذلك .

        فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانهم وآخرين بجريمتي الشروع في الترويج بجمهورية مصر العربية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها ، وللقضاء على طبقة اجتماعية ، وهدم القوات المسلحة ، وكان ذلك باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد خلا من بيان أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما ، وجاءت عباراته عامة مجملة ، وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ، والتفت كلية عن دفاع الطاعنين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم أولاً :- جهروا بالقوة لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات ، ثانياً :- أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ، وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادتين 102 ، 102 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى إدانتهم بوصف دارت المرافعة على أساسه ، أنهم أولاً :- شرعوا في الترويج بجمهورية مصر العربية لتسويد طبقة الإخوان على غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى ، بأن عرضوا مبلغاً مالياً على والدة المجند الشهيد وذلك بتحريضها وذويها على اتهام القوات المسلحة في قتل نجلها وللقضاء على الطبقة الغالبية من المجتمع المصري غير المنتمي لهم ، ولهدم القوات المسلحة المصرية متى كان استعمال القوة والإرهاب غير مشروع ، ثانياً :- استغلوا الدين الاسلامي في الترويج بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية بين جموع الشعب المصري ، وعلى النحو الثابت بالتحقيقات ، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من الطاعنين والآخرين بمقتضى المادتين 98 "ب" ، و98 "و" من قانون العقوبات بالحبس سنة ، وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى ، والحبس سنة عن التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها ، وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها ، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مُفَصَّل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف لا يكفي بياناً للواقعة – موضوع التهمة الثانية – وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال الشهود والتحريات ، ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ، ولم يستظهر من ظروف الدعوى وأقوال الشهود والتحريات التي حصَّلها أنها تضمنت ترويجاً – بأي طريقة من الطرق – للأفكار المتطرفة ، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعنين بالترويج لها ، ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض والذي هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة – موضوع التهمة الثانية – التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة من القانون بما يوجب نقضه ، كما أن المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن : " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلَّا بنص خاص ، وكانت المادة 98 "ب" من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج - موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، مما كان يتعين معه لذلك إعمالاً لنص الفقرتين الأولى من المادة 39 والثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ بمقتضى القانون باعتبار أن هذه التهمة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة إلى الطاعنين ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنهم ، إلَّا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب ، على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون الموجب للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله الحكم من عقوبة الحبس سنة وغرامة خمسمائة جنيه عن تهمة الشروع في الترويج ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تصحح هذا الخطأ وتحكم في هذه التهمة وفق صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان وجه النقض وسببه وإن اتصلا بالمحكوم عليهما الرابع / .... ، والخامس/ .... ، إلَّا أنهما لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لهما ، ولم يكونا – أيضاً – طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ، لأنه لم يكن لهما أصلاً حق الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق