الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 سبتمبر 2020

الطعن 445 لسنة 50 ق جلسة 12 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 24 ص 98

جلسة 12 من يناير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، الدكتور علي فاضل، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

----------------

(24)
الطعن رقم 445 لسنة 50 القضائية

( 1، 2  ) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: العلاقة التعاقدية" التزام تنفيذ الالتزام: الالتزامات المتقابلة"
 (1)العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها التعاقدية.
 (2)العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام. فحواها. التزامات مقابلة. امتناع أي من الطرفين عن الوفاء بالتزامه. أثره. امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما التزم به. شرطه. أن تكون الالتزامات مستحقة الوفاء. تحديد تلك الالتزامات، مرده أحكام نظام العاملين بالقطاع العام ولوائح الشركة (مثال بشأن حالة عامل إنتاج وشركة تأمين).

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام به هي علاقة تعاقدية.
2 - العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالي التزامات متقابلة ومن ثم يجوز طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به بشرط أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، إلا أن تحديد تلك الالتزامات وكونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص وإلى لوائح الشركة التي لا تتعارض مع هذه الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1320 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبه الحكم بإلغاء قرار صرف راتبها اعتباراً من 1/ 6/ 1976 وكافة ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لدعواها أنها عينت بالشركة في 1/ 3/ 1973 بوظيفة منتجة بالفئة العاشرة وفوجئت في 1/ 6/ 1976 بوقف صرف راتبها بمقولة أنها لم تحقق القدر المطلوب من الإنتاج السنوي ومقداره 12 ألف جنيه - قيمة تأمينات على الحياة. وإذ اتخذت الشركة ضدها هذا الإجراء التعسفي رغم أنها مريضة ولديها تقرير من طبيب الشركة بأن حالتها الصحية تستلزم عدم الإكثار من المشي فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان قرار إيقاف صرف راتب الطاعنة واعتباره كأن لم يكن. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 781 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 22/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى نص المادة 161 من القانون المدني التي تجيز لكل من المتعاقدين الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر تنفيذ ما التزم به في حين أنه يشترط لتطبيق حكم هذه المادة أن تكون هناك التزامات متقابلة مستحقة الوفاء، والثابت من الاطلاع على عقد العمل المبرم بين الطرفين ولائحة العاملين بالإنتاج بالشركة أن البند الثالث من العقد يفرض على الشركة التزاماً بأداء أجر شهري وعمولة عن الأقساط المسددة عن الإنتاج، ويلزم الطاعنة في نفس الوقت بأداء حجم معين من الإنتاج وحددت هذه اللائحة لمحاسبة العامل بإنتاج عنه وحدة زمنية هي سنتين متتاليتين ذلك أن لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة نصت في البند 18 منها على أنه "وإذ لم يف العامل بالإنتاج بالتزام وظيفته ولم يغط تكلفة مرتبه لمدة سنتين متتاليتين يجوز للشركة تنزيله إلى الوظيفة الأقل مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز الربع اعتباراً من قرار التنزيل ومن ثم فإن التزام الطاعنة وفقاً لذلك لم يكن مستحق الوفاء في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من سنة 1976 فلا يحق بالتالي للشركة أن تستفيد من الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 161 من القانون المدني سالفة البيان، ويكون قرار إيقاف صرف راتبها قد جاء مخالفاً للجزاء الوارد بهذا البند، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة علاقة العاملين بشركات القطاع العام بها هي علاقة تعاقدية وتتضمن بالتالي التزامات متقابلة ومن ثم يجوز طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به لشرط أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، إلا أن تحديد تلك الالتزامات وكونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص وإلى لوائح الشركة التي لا تتعارض مع هذه الأحكام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة بعد أن اجتازت فترة الاختبار عينت بالشركة بالفئة العاشرة في وظيفة من وظائف الإنتاج بها وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بمرتب ثابت وعمولة عن الأقساط المسددة عن الإنتاج المقدم منها، وأن لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة تنص في البند 18 منها على أنه "إذا لم يف العامل بالإنتاج بالتزام وظيفته ولم يغط تكلفة مرتب سنتين متتاليتين يجوز للشركة تنزيله إلى الوظيفة الأقل مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز الربع اعتباراً من قرار التنزيل" فإن مفاد ذلك أنه حتى يمكن القول بأن العامل بالإنتاج قد أخل بالتزامه المستحق الوفاء بما يجيز للشركة أن توقع عليه الجزاء المحدد بلائحتها فإنه يتعين ألا يغطي تكلفة مرتبه لمدة سنتين متتاليتين وفي هذه الحالة يكون الجزاء هو تنزيله مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز الربع، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها أوقفت جزاء على الطاعنة قبل أن تنقضي فترة سنتين متتاليتين دون أن تغطي تكلفة مرتبها فيهما حسبما ما نص عليه البند 18 من لائحتها، كما أن الجزاء الذي أوقعته جاء مخالفاً لما يقضي به هذا البند فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 781 لسنة 96 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق