جلسة 19 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، محمد لطفي
السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
-----------------
(92)
الطعن رقم 394 لسنة 48
القضائية
إثبات "الإقرار".
الإقرار. ماهيته. حجته
قاصرة على المقر وورثته. عدم الاحتجاج بها على دائنيه أو خلفه الخاص. أثر ذلك. ليس
دليلاً يحاج به مشتري العقار من المقر.
-------------------
الإقرار هو اعتراف المقر
بحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وتكون
حجته قاصرة على المقر، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له، ولا يحتج
بها على دائنيه أو خلفه الخاص، ومن ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً في ذاته يحاج به
مشتري العقار من المقر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام
الدعوى رقم 27 لسنة 59 مدني كلي أسوان ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته
إلى ستة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع تسليمها إليه وقال بياناً
لدعواه أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 6/ 2/ 1983 ومشهر في 2/ 1/ 1934 اشترى عقار النزاع
من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول الذي آلت إليه ملكيته بالميراث عن والده ووضع
يده عليه ونقل تكليفه باسمه في السجلات الخاصة بذلك، وإذ نازعه المطعون ضدهم في
ملكيته له فقد أقام الدعوى، دفعها المطعون ضدهم بأن العقار مملوك لمورث المطعون
ضدهم عدا مورث الأربعة الأول؟ ورهنه لمورث الطاعنين وأن نقل التكليف باسمه تم
بناءً على عقد الرهن وأن البائع لمورث الطاعنين أقر لهم في المحرر المقدم لمحكمة
الموضوع بذلك وبتاريخ 5/ 2/ 1970 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف رقم 53 لسنة 1954 وبتاريخ 8/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وفي بيان ذلك
يقولون أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الدعوى على أساس إقرار البائع المقدم رفق أوراق الدعوى الابتدائية بأن مورث
المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول هو المالك لعقار النزاع دون مورثه ورتب على ذلك أن
عقد البيع المؤرخ 6/ 2/ 33 ينطوي على بيع ملك الغير ولا ينقل الملكية لمورث
الطاعنين، في حين أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم لا يحاجون بهذا
القرار وبالتالي لا يصلح دليلاً في مواجهتهم لنفي ملكية البائع لمورثهم وأنه باع
ما لا يملكه، ومن ثم فإن تعويل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه
على الإقرار سالف الذكر واتخاذه دعامة لقضائه بأن عقد البيع المشهر في 2/ 1/ 1934
لا ينقل الملكية لمورث الطاعنين وأن الطاعنين وأن الملكية ثابتة بالإقرار لمورث
المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول فإنه يكون قد خالف القانون وشابه عيب الفساد.
وحيث إن هذا النعي سديد
أنه يبين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بني
قضاءه على قوله "أن الثابت أن المدعى عليه الأول قد أقر بملكية مورث المطعون
ضدهم عدا الأربعة الأول للعين محل النزاع بصريح الألفاظ التي تقبل المجادلة
والمناقشة وأنه لا يملك هذا القدر محل التداعي وبالتالي فإنه يمكن القول بأن عقد
البيع المسجل بتاريخ 2/ 1/ 34 الصادر من المدعى عليه الأول لمورث المدعين
(الطاعنين) موضوعه بيع عقار مملوك للغير وعلى هذا النحو فإن المحكمة تطبق عليه
قواعد بيع ملك الغير." لما كان ذلك وكان الإقرار هو اعتراف المقر بحق عليه
لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وتكون حجيته قاصرة
على المقر، فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ولا يحتج بها على
دائنيه أو خلفه الخاص، ومن ثم فلا يصلح الإقرار دليلاً في ذاته يحاج به مشتري
العقار من المقر لما كان ما تقدم فإن إقرار مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول
المتضمن أنه لا يملك العقار المبيع وأنه مملوك لمورث باقي المطعون ضدهم لا يحاج به
المشتري مورث الطاعنين خلف المقر لما كان ما سلف وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل من الإقرار المذكور بأن العقار مملوك لمورث
المطعون ضدهم عدا الأربعة الأول دون مورث البائع ويحاج به مورث الطاعنين ورتب على
ذلك أن عقد البيع المؤرخ 6/ 3/ 1933 والمشهر في 24/ 1/ 1934 صادر ممن لا يملك وعد،
بيعاً لملك الغير لا ينقل ملكية عقار النزاع إلى المشتري في حين أنه لا يحاج به
باعتباره خلفاً للبائع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب الفساد في
الاستدلال علاوة على مخالفة القانون بما يتعين نقضه مع الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق