الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 سبتمبر 2020

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020 بشأن محاكم مجلس الدولة بمحافظة البحر الأحمر

نشر بالوقائع المصرية العدد 206 اصلى بتاريخ 14 / 9 / 2020

 

مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 515 لسنة 2020

رئيس مجلس الدولة

بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 ؛

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 481 لسنة 2019 بشأن إصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 المعدل بالقرار رقم 581 لسنة 2019 ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/8/2020 ؛

وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

تنشأ الدوائر والمحاكم التالية بمجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على النحو التالي :

1- دائرة لمحكمة القضاء الإداري .

2- محكمة إدارية .

3- محكمة تأديبية .

4- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري .

5- دائرة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية .

( المادة الثانية ) تحال جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا ، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية أو المحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر ، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة أو المحكمة إلى الدائرة أو المحكمة المختصة ما لم تكن محجوزة للحكم ، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية والمحكمة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول نوفمبر 2020

تحريرًا في 1/9/2020

رئيس مجلس الدولة

المستشار/ محمد محمود حسام الدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق