الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 169 ص 898

جلسة 2 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

-------------------

(169)
الطعن رقم 715 لسنة 48 القضائية

عمل "علاقة العمل: عقد العمل المشترك". عقد. بطلان "بطلان العقود".
عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد ثم تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل بالجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام العقد وإلا كان غير ملزم. الاتفاق على تعديله دون اتباع هذه الإجراءات. لا يزيل البطلان.

---------------
مقتضى نص المواد 89، 91، 92 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد، وإذ كان بطلان العقد الذي يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذي قرره، ولا يزال باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه، وإنما يبقى العقد الباطل على حاله ويبطل الاتفاق على تعديله ما افتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراءً معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية أقامت النزاع رقم 9 سنة 1976 تحكيم محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعنة - شركة سبيرو سباتس للمياه الغازية - وطلبت إلزامها بأن تؤدي إلى العاملين لديها علاوة دورية كل سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1972، وقالت بياناً لطلبها أنها اتفقت مع الطاعنة في 10/ 10/ 1966 على أن تصرف للعاملين بالشركة علاوة دورية في أول شهر فبراير من كل عام لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1967 وتنتهي في أخر ديسمبر وتمتد مدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق أو تعديله قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر وفي 29/ 5/ 1973 تم الاتفاق بينهما أمام مجلس تسوية المنازعات العمالية على صرف تلك العلاوة بصفة مستمرة كل سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1972، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ هذا الاتفاق فقد أقامت النزاع بطلبها آنف البيان، وفي 22/ 2/ 1978 قضت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 والمعدل في 29/ 5/ 1973 بصرف مستحقات العاملين لديها على هدى هذا الاتفاق اعتباراً من أول يناير سنة 1972، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 باطلاً لعدم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة المطعون ضدها كي تقره بأغلبية أعضائها باعتباره عقداً مشتركاً، وغير نافذ لعدم تسجيه لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر الإعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية وذلك طبقاً للمواد 89، 91، 92 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن القرار إذ أقام عليه قضاءه ولم يرد على أوجه الدفاع التي أبدتها الطاعنة أمام هيئة التحكيم في هذا الخصوص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مقتضى نص المواد 89، 91، 92 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك هو اتفاق على تنظيم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد، وكان بطلان العقد الذي يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذي قرره، ولا يزول باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 في حقيقته عقد عمل مشترك، ولم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة المطعون ضدها كي يوافق عليه أغلبية أعضائها، ولم يسجل لدى إدارة الأجور وعلاقات العمل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1962، ولم ينشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام العقد، كما أن الاتفاق على تعديله الذي تم بين طرفي الخصومة في 29/ 5/ 1973 لم تتخذ بصدده كافة هذه الإجراءات، فإن العقد يكون باطلاً وغير ملزم شأنه في ذلك الاتفاق على تعديله، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذه تأسيساً على أن هذا التعديل صحيح قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في النزاع رقم 9 سنة 1976 تحكيم محكمة استئناف القاهرة برفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق