نشر بالجريدة الرسمية العدد 36
مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة
جديدة برقم (197 مكررا)، نصها الآتي:
مادة 197 مكررا - يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي
بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو
أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية
مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق