الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 1492 لسنة 49 ق جلسة 2 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 167 ص 816

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم أحمد بركة، والدكتور علي فاضل حسن (نائبي رئيس المحكمة)، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

-------------

(167)
الطعن رقم 1492 لسنة 49 القضائية

عمل "إنهاء علاقة العمل: استقالة".
إنهاء علاقة العمل بالاستقالة. شرطه. قبول جهة العمل لها صراحة أو حكماً. م 67 ق 61 لسنة 1971. طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. انطواءه ضمناً على طلب بالاستقالة، مؤدى ذلك. وجوب مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 67 المشار إليها.

----------------
مفاد نص المادة 67 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العالمين بالقطاع العام، أن الاستقالة لا تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل إلا بقبول جهة العمل إما صراحة بإصدار قرارها بقبولها، أو حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها. لما كان ذلك وكان الطاعن تقدم بتاريخ... للمطعون ضدها بطلب إحالته للمعاش المبكر لظروفه العائلية اعتبار من 1/ 12/ 1976 عملاً بنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وكانت المادة المشار إليها تنص على أن "..." فإن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر طبقاً لهذا النص يتضمن ضمناً طلباً باستقالته وإنهاء خدمته للأسباب الواردة به مما يقتضي مراعاة الميعاد الذي نصت عليه المادة 67 سالفة الذكر والذي يجب أن يبت في هذه الاستقالة خلاله وإذ كان رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها قد أشر على هذا الطلب بتاريخ... بعدم الموافقة، فإن هذه الاستقالة تكون مع ذلك قد قبلت حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها قبل أن يبت فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 478 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم باعتبار قرار الفصل الصادر به قرار إنهاء الخدمة رقم 25 لسنة 1977 كأن لم يكن واعتباره مستقيلاً من عمله وما يترتب على ذلك من أثار وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى عقد عمل مؤرخ 10/ 10/ 1962 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها وظل يعمل بها إلى أن وصل على وظيفة رئيس سفينة قاطرة غير أنه تقدم باستقالة لظروف عائلية اضطرته للعودة إلى قريته للإقامة بها ولما كان قد مضى أكثر من شهر على تقديم الاستقالة دون أن يبت فيها فقد انقطع عن العمل من 17/ 1/ 1977 باعتبار أن استقالته قد قبلت بحكم القانون عملاً بنص المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها رغم ذلك بالقرار رقم 25 لسنة 1977 الصادر في 26/ 2/ 1977 بإنهاء خدمته اعتباراً من 17/ 1/ 1977 لتغيبه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة عملاً بنص المادة 64 من القانون سالف البيان، وفي 27/ 2/ 1978 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 5/ 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله أن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر لا يتضمن استقالة بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971 في حين أن هذا الطلب في حقيقته هو طلب بالاستقالة لاستحقاق المعاش المبكر متى استوفى شروطه وقد مضت المدة المحددة قانوناً دون البت فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر طلب الطاعن إحالته المعاش المبكر لا يتضمن طلباً باستقالته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العالمين بالقطاع العام تنص على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون..." ومفاد هذا النص أن الاستقالة لا تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل إلا بقبول جهة العمل لها إما صراحة بإصدار قرار بقبولها أو حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها. لما كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 20/ 6/ 1976 للمطعون ضدها بطلب إحالته للمعاش المبكر لظروفه العائلية اعتباراً من 1/ 12/ 1976 عملاً بنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وكانت المادة 18 من هذا القانون تنص على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - ... 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكهم في التأمين 240 شهراً على الأقل. فإن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر طبقاً لهذا النص يتضمن ضمناً طلباً باستقالته وإنهاء خدمته للأسباب الواردة به مما يقتضي مراعاة الميعاد الذي نصت عليه المادة 67 سالفة الذكر والذي يجب أن يبت في هذه الاستقالة خلاله وإذ كان رئيس مجلس الجمعية المطعون ضدها قد أشر على هذا الطلب بتاريخ 11/ 12/ 1976 بعدم الموافقة، فإن هذه الاستقالة تكون مع ذلك قد قبلت حكماً بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها قبل أن يبت فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب الطاعن إحالته للمعاش المبكر لا يتضمن استقالته بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق