جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي
المصري، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
---------------
(175)
الطعن رقم 354 لسنة 52
القضائية
( 1، 2 ) دعوى
"وقف الدعوى". حكم "تسبيب الحكم"
1 - وقف الدعوى طبقاً
للمادة 129 مرافعات. مناطه... اشتمال الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها
على الفصل في مسألة أولية تدخل في اختصاص محكمة أخرى. مؤداه.
2
- طلب الطاعنة الحكم
بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد الطرود، وطلب الفوائد القانونية
المستحقة على هذه الضرائب والرسوم. دخول الطلب الأول في الاختصاص النوعي للمحكمة
وتوقف الحكم في الثاني على الفصل في عدم دستورية طلب الفوائد. قضاء الحكم المطعون
فيه بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً دون أن يكون هناك ارتباط. خطأ.
----------------
1 - مناط الحكم بوقف السير
في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل في المسألة
الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعي
أو الوظيفي للمحكمة، فإذا اشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على
الفصل في المسألة الأولية، فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها وتستمر
المحكمة في نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين مختلف الطلبات
بحيث يتعذر معه الحكم في بعضها فتوقف الدعوى بأكملها.
2 - إذ كانت دعوى الطاعنة
قد اشتملت على طلبين، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير
المبرر في عدد طرود الشاي المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استناداً
للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وهو ما يدخل في الاختصاص
النوعي للمحكمة - وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب في عدم
دستورية نص المادة 226 من القانون المدني - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف
الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة
ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت
الدعوى رقم 97 لسنة 1980 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما بطلب الحكم
بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 405.020 مليمجـ والفوائد القانونية تأسيساً
على أن هذا المبلغ هو جملة الرسوم الجمركية المستحقة عن نقص غير مبرر في شحنة
السفينة ستيت أوف راجستان، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره قضت
بتاريخ 28/ 3/ 1981 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للمصلحة الطاعنة مبلغ 239/ 156
مليمجـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 88 لسنة 22 ق بور سعيد طالبة الحكم لها بطلباتها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ
16/ 12/ 1981 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - بوقف الدعوى
لحين الفصل في الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية عليا - طعنت المصلحة الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
المصلحة الطاعنة - سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان طلب الضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير
المبرر في الرسالة المشحونة بحراً يدخل في اختصاص المحكمة طبقاً للمواد 37، 38،
117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يتوقف الفصل فيه على الفصل في عدم
دستورية نص المادة 226 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنسبة
لطلب الضرائب والرسوم الجمركية بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في دعوى عدم دستورية
النص التشريعي المشار إليه يكون قد خالف نص المادة 129 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك إنه لما كان مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون
المرافعات أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى وأن تكون هذه
المسألة مما يخرج عن الاختصاص النوعي أو الوظيفي للمحكمة فإذا اشتملت الدعوى على
عدة طلبات يتوقف الحكم في بعضها على الفصل في المسألة الأولية فإن الوقف يتم
بالنسبة لهذه الطلبات وحدها وتستمر المحكمة في نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان
هناك ارتباطاً وثيقاً بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر - معه الحكم في بعضها - فتوقف
الدعوى بأكملها، متى كان ذلك وكانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين، أولهما
الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد طرود الشاي
المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استناداً للمواد 37، 38، 117 من
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة وثانيهما
طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم والذي ارتأت محكمة
الاستئناف أن الحكم فيه يتوقف على الفصل في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون
المدني وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين
الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون هناك ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق