الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الطعن 1505 لسنة 57 ق جلسة 29 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 266 ص 785

جلسة 29 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.

-------------

(266)
الطعن رقم 1505 لسنة 57 القضائية

 (1)دعوى "إيداع المستندات وتقديم المذكرات".
عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م 168 مرافعات.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى" "تقديم المذكرات". إعلان. استئناف "سلطة محكمة الاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه.
2 - الخصم الحقيقي هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها وبالتالي فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني اقتصر في دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائي الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثاني وحده بمصروفات استئنافه وأن باقي الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوماً حقيقيين فيها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة في الميعاد والمعلنة للمطعون ضده الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقي الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثاني المبين بوجه النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الثاني أقام الدعوى 7405 لسنة 1982 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم والطاعن الأول بطلب الحكم بمحو ما تم من تسجيلات بالعقد المشهر رقم 1331 بتاريخ 31/ 3/ 1977 بمكتب شبين الكوم بالنسبة لمساحة الأطيان المبينة بالأوراق وقال بياناً لدعواه أنه اشترى تلك المساحة من الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بعقد مؤرخ 30/ 11/ 1981 وحكم له في الدعوى 5002 لسنة 1981 مدني شبين الكوم الابتدائية - على البائعين وعلى المطعون ضده الأول - بصحة العقد والتسليم وإذ تبين أن المساحة المباعة له شملها المحرر المشهر لصالح المطعون ضده الأول الذي اقتصرت منازعته في الدعوى السابقة على التسليم فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1985 بالطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 164 لسنة 18 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 19/ 2/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن الثاني قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة أعلنت إلى المطعون ضده الأول وهو الخصم الحقيقي الذي نازعه في طلباته تمسك فيها بأنه سبق للبائعين أنفسهم أن سجلوا له عقد آخر بباقي ملكهم إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت تلك المذكرة بمقولة عدم إعلانها لجميع الخصوم وأقامت قضاءها على أن ملكية البائع تتسع لعقدي الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه، وكان الخصم الحقيقي هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها وبالتالي فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني اقتصر في دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائي الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثاني وحده بمصروفات استئنافه وأن باقي الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوماً حقيقيين فيها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة في الميعاد والمعلنة للمطعون ضده الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقي الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثاني المبين بوجه النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق