جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2020
السادة القضاة .... رؤساء المحاكم الابتدائية
بعد العرض على معالي وزير العدل المحترم
وإنفاذا لصريح نصوص المواد ( 1 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 75 ) من قانون
الرسوم القضائية 90 / 94 والمعدل بالقانون 7 لسنة 95 ، 126 لسنة 2009 مجتمعة .....
نــــــــذكر
أنه يتعين على قلم الكتاب بكل محكمة أن يرفض قبول صحيفة الدعوى اذا
لم تكن مستوفاة ومبينا بها ما يلي :
أولا : مقدار الرسم النسبي المستحق كاملا المفروض في الدعاوى معلومة
القيمة ( والمبينة بالمادة 75 ) حسب الفئات المحددة ( بالمادة رقم 1 ) .
ثانيا : ما يدل على تحصيل الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة الدعوى
وفقا للمبالغ المبينة ( بالمادة رقم 9 والمستبدلة بالقانون 126 لسنة 2009) .
ثالثا : مقدار الرسم المتبقي والمستحق الأداء عقب صدور الحكم المنهي
للخصومة والناتج عن خصم المقدار المبين بالبند الثاني من المقدار المستحق بالبند
أولا ( سالفي البيان ) مع التنبيه عليه أن تقديم صحيفة الدعوى للقيد بُعد إعلانا
شخصيا بالرسوم المتبقية .
رابعا : بيان يوضح أن تسوية الرسوم الناتجة والمتبقية تستحق للخزانة
العامة للدولة بعد صدور الحكم المنهي للخصومة فاصلا في النزاع ، وتحصل من الطرف
الذي ألزمه ذلك الحكم بها سواء كان بالرفض أو عدم القبول أو القبول جزئيا أو كليا .
ويراعي اتباع ما تقدم بكل دقة وذلك توقياً للمنازعة أو إهدار الرسوم
المستحقة للخزانة العامة .
تحريرا في 3 /2 /2020
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
أحمد
مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق