الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 سبتمبر 2020

الطعن 26769 لسنة 52 ق جلسة 11 / 11 / 2008 ادارية عليا مكتب فني 54 ق 8 ص 98

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2008

السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة

-----------------

(8)
(الدائرة الثالثة)

الطعن رقم 26769 لسنة 52 القضائية عليا

دعوى - قبولها - لجان التوفيق في بعض المنازعات - عدم استلزام معاودة المدعي اللجوء إليها بشأن الطلبات المعدلة، إذا كان التعديل مكملاً أو مترتبًا أو متصلاً بالطلب الأصلي.
- المادتان 1 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
- المادة (214) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا قام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الطلب الأصلي، فإنه لا جدوى من مطالبته باللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة قبل تعديل طلباته أمام المحكمة، حال كون هذه الطلبات المعدلة مجرد طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة - أساس ذلك: أن لجنة التوفيق أصدرت توصيتها برفض الطلب الأصلي، والطلبات المعدلة مترتبة على الطلب الأصلي، كما أن الدعوى أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلاً وهو المنوط به أصلاً الفصل في موضوع النزاع - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 29/ 6/ 2006 أودع الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام تحت رقم 26769 لسنة 52ق عليا طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الخامسة - في الدعوى رقم 21363 لسنة 57ق بجلسة 2/ 5/ 2006 القاضي بعدم قبول الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإقامة الشركة الطاعنة من غرامة التأخير ورد ما تم خصمه بدون وجه حق، وبإلزام جهة الإدارة بتعويض الشركة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء توقيع الغرامة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن طبقًا للقانون على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظر موضوع الدعوى وبهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات.
وقد تحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 11/ 2007 حيث تم نظره بها وما تلاها من جلسات، وبجلسة 6/ 2/ 2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) لنظره بجلسة 22/ 4/ 2008 حيث تم نظره بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 10/ 2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 5/ 2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 21363 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن جهة الإدارة بفرض غرامة تأخير على الشركة التي يمثلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه أسندت إليه عملية إنشاء وتطوير شبكة الاتصالات والمعلومات لمستشفيات جامعة عين شمس بقيمة إجمالية مقدارها 3824050 جنيهًا، وذلك بجلسة الممارسة المحدودة في 23/ 10/ 1999 وصدر له أمر التوريد بتاريخ 26/ 3/ 2000، وإنه فوجئ بتاريخ 19/ 3/ 2003 بصدور قرار بتوقيع غرامة تأخير على الشركة تأسيسًا على تأخر الشركة في تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بأمر التوريد الأصلي وهي خمسة أشهر من تاريخ تسلم الدفعة المقدمة، على الرغم من أن التأخير كان لأسباب ترجع على جهة الإدارة لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها وتعديل ميعاد الإنهاء للأعمال أكثر من مرة، مما يجعل قرارها بتوقيع الغرامة مخالفًا للقانون، وأنه تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات لصرف مستحقاته لدى جهة الإدارة بتاريخ 18/ 11/ 2002 وتم رفض طلبه في 6/ 4/ 2003.
وإبان تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قام المدعى (الطاعن) بتعديل طلباته في الدعوى إلى الحكم بإقالة الشركة من غرامة التأخير ورد ما تم خصمه دون وجه حق، وإلزام جهة الإدارة استبدال خطاب ضمان التأمين النهائي وإيداع قيمته نقدًا بدلاً منه، وإلزام جهة الإدارة بتعويض الشركة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها مع الفوائد التأخيرية من تاريخ توقيع الغرامة.
وبجلسة 2/ 5/ 2006 أصدرت تلك المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن الشركة المدعية قامت بتعديل طلباتها في الدعوى، ولم يسبق عرض تلك الطلبات المعدلة على لجنة التوفيق في بعض المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل، استنادًا للأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال؛ ذلك أن المقرر قانونًا وقضاء أن الطلبات الأصلية هي الطلبات المفتتحة للخصومة الإدارية والتي تحدد نطاقها منذ البداية، وأن طلبات الطاعن الأصلية معفاة من العرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات لاقتران طلب الإلغاء بطلب وقف التنفيذ، بالإضافة إلى أن الشركة تقدمت قبل رفع الدعوى بطلب إلى لجنة التوفيق فيه إقالتها من غرامة التأخير الموقعة عليها، وهو نفس الطلب الأول من الطلبات المعدلة، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً؛ باعتبار أن المدعى يحق له أن يعدل طلباته مما يدخل في عموم الطلبات الأصلية، كما أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن المستندات المقدمة وأهدر حق الدفاع بالتفاته عن طلب فتح باب المرافعة المقدم من الشركة والمرفق به مستند مهم ومؤثر، وهو خطاب البنك برد الضمان، وهو الطلب الثاني من الطلبات المعدلة والذي يعتبر منتهيًا لاستجابة الجهة الإدارية لطلب الشركة في هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها تنص على أن:" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في النازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه:" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل بمنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول".
ومن حيث إنه وفقًا للمادة رقم (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبنيت بعد رفع الدعوى، وما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشركة كانت قد تقدمت بتاريخ 18/ 11/ 2002 بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص توقيع غرامة التأخير عليها عن العملية موضوع النزاع وصدرت توصية اللجنة برفضه، ثم قامت الشركة برفع دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير عليها، ثم قامت بتعديل طلباتها إلى الحكم بإقالتها من غرامة التأخير، ورد ما تم خصمه بدون وجه حق، ورد خطاب الضمان مقابل إيداع الشركة قيمته نقدًا، وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها، ولما كانت هذه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلبات مكملة للطلب الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة، وكانت الشركة قد سبق لها قبل إقامة دعواها اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الطلب الأصلي، فمن ثم لا جدوى من مطالبتها مرة أخرى باللجوء إلى تلك اللجنة قبل تعديلها لطلباتها، خصوصًا وأن الدعوى أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلاً وهو المنوط به أصلاً الفصل في موضوع النزاع، كما أن توصية لجنة التوفيق صدرت برفض الطلب الأصلي، وأن الطلبات المعدلة مترتبة على هذا الطلب الأصلي.
ومن حيت إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا لهذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بالنسبة للطلبات المعدلة، فإنه يكون قد جانبه الصواب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، والحكم بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها فإنه يتعين إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق