نشر بالجريدة الرسمية العدد 36
مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة
2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، النص الآتي:
مادة (4 / فقرة ثانية) - وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير
وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.
كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة
بالمادة (19) من ذات القانون.
المادة 2
يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار
إليه، نصه الآتي:
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة
في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق