الجريدة الرسمية العدد رقم 36 مكرر (أ) بتاريخ 5 / 9 / 2020
قانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بمسمى الفصل الأول الفصل الثاني ، وبمسمى الفصل الثاني الفصل الثالث ، وبمسمى الفصل الثالث الفصل الرابع ، وبمسمى الفصل الرابع الفصل الخامس من فصول الباب الثالث من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
( المادة الثانية )
يُستبدل بنصوص المواد ( 3، 5/ فقرة أولى ، 8، 9، 16/ فقرة أولى، 18، 19، 20/ فقرة أولى ، 21، 25، 32/ فقرة رابعة ، 33، 34، 42، 48، 55) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة (3) : يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ، ويشكل على الوجه الآتي :
1- رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة .
2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية ، وتُعينهم الجمعية العامة ، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
3- ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص .
ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة .
وتحدد الجمعية العامة سنويًا من يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (24) من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس على الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (5/ فقرة أولى) : يكون للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام هذا القانون .
ويسرى حكم هذه الفقرة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
مادة (8) : يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة ، ويختص العضو المنتدب التنفيذي بما يأتي :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إدارة الشركة وتصريف شئونها . وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته .
مادة (9) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتي :
1- الوزير المختص رئيسًا .
2- أعضاء من ذوى الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشرة من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً وممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ، ومراقب الحسابات المُعين من الجمعية العامة للشركة إن وجد ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويجوز للوزير المختص تفويض غيره في حضور الجمعية العامة . وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادى أو غير عادى .
مادة (16/ فقرة أولى) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39 مكررًا) من هذا القانون ، تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50٪) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها .
مادة (18) : يُقسَّم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة .
ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية ، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط المبينة في قانون سوق رأس المال المشار إليه ولائحته التنفيذية ، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي .
ولا يجوز بأي حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويتم إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية .
مادة (19) : تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة او أكثر برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله ، وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة بحسب الأحوال ، وأربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص .
وتتولى اللجنة المُشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة تقييم الأصول الآتية :
1- الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال .
2- الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة .
3- الأسهم والحصص التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة أو تمتلكها في غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها .
4- أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى .
5- الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها .
وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشركة بحسب الأحوال في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري .
مادة (20/ فقرة أولى) : تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور إصدارها ، ويكون تداول أو نقل ملكية أسهم الشركات الخاضعة لهذا القانون بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة بالبورصات المصرية .
مادة (21) : مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون ، يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع . ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتي :
(أ) رئيس غير تنفيذي ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، تُعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
(ﺠ) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة ، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء . ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .
مادة (25) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتي :
1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه ، رئيسًا .
2- ممثلون للشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركة تختارهم السُلطة المختصة بكل منها .
3- المساهمون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد في رأسمال الشركة .
4- عضو تختاره اللجنة النقابية للشركة . ويجوز أن يُضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التي تمتلكها الشركات القابضة بمفردها أو مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة ، وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومراقب الحسابات المُعين من الجمعية العامة للشركة إن وجد ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويكون لكل مساهم التصويت في الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأسمال الشركة أو حقوق تصويت فيها ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادى أو غير عادى .
مادة (32/ فقرة رابعة) : كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى ، بشرط تحديد أسباب تكوينها - ويتم اعتمادها من الجمعية العامة .
مادة (33) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع ، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10٪) ولا تزيد على (12٪) من هذه الأرباح تصرف نقدًا ، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة (34) : يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5٪) بالنسبة للشركات القابضة و(10٪) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصًا منها نسبة (5٪) من رأس المال المدفوع .
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
مادة (42) : يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتُعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها ، متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم ، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم ، وتعتمد هذه اللائحة وأي تعديل لها بقرار من الوزير المختص .
مادة (48) : تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه ، بما في ذلك الأحكام المنظمة للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة ، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له .
ويجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابة الإدارية التحقيق مع أي من العاملين بهذه الشركات في الحالات التي يقدرونها ، ويتم موافاة الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار التأديبي المناسب .
مادة (55) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (54) من هذا القانون أو بأي حكم وارد في أي قانون آخر ، لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .
( المادة الثالثة )
تُضاف إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا ، 15/ فقرة ثانية ، 30 مكررًا ، 35/ فقرة ثانية) ، وفصلُ جديدُ بمسمى (الفصل الأول) عنوانه (الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة) يلى المادة (35) ، وكذا مواد بأرقام (35 مكررًا ، 35 مكررًا 1 ، 38/ فقرة ثانية ، 39 مكررًا ، 46/ فقرة ثانية) ، وذلك على النحو الآتي :
مادة (6 مكررًا) : يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ، ويتم اعتمادها من الوزير المختص ، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يأتي :
1- وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة ، أو المساهمة فيها .
2- عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته .
3- أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختص بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها ، وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للشركة .
وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها ، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات ، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات ، وذلك كله وفقًا للقواعد التي يضعها الوزير المختص .
مادة (15/ فقرة ثانية) : ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه .
مادة (30 مكررًا) : لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، على أن تخضع الشركات المنقولة ملكيتها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
مادة (35/ فقرة ثانية) : ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه . الفصل الأول الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
مادة (35 مكررًا) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية بالآتي :
1- نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها ، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها ، وأي أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة .
2- نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة ، وكذا القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها ، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها .
3- نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة .
4- البيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل ومواعيد النشر والقواعد الواجب اتباعها في شأن إعداد هذه التقارير .
مادة (35 مكررًا 1) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها ، وذلك للعرض على الجمعية العامة .
مادة (38/ فقرة ثانية) : وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (39 مكررًا) : في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى (25٪) أو أكثر في رأسمال الشركة ، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقًا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (46/ فقرة ثانية) : وأما بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلي الوظائف القيادية فلا يجوز مد خدمة أى منهم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأى مسمى أو صفة في أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند الضرورة وبما لا يجاوز عامين .
( المادة الرابعة )
تُلغى المواد أرقام (22، 26، 29، والفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 32، 44) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الخامسة )
على الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه أن توفق أوضاعها وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون بما في ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل جمعياتها العامة ومجالس إداراتها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون . كما يتعين على الشركات المخاطبة بحكم الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون المشار إليه أن توفق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوًا بمجلس إدارة الشركة لباقي مدته عند تطبيق حكم البند (ج) من المادة (21) من هذا القانون .
( المادة السادسة )
على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
( المادة السابعة )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ويستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين تعديلها وفقًا لحكم الفقرة السابقة .
( المادة الثامنة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة في 17 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافـق 5 سبتمبر سنة 2020 م ).
عبد الفتاح السيسي
ماهو التاريخ الفعلى لتطبيق القانون
ردحذفاليوم التالي لنشره في الجريدة يعني 6 / 9 / 2020
ردحذف