نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر
بالقانون رقم 82 لسنة 2002، النص الآتي:
مادة 185 - تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على
المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا
القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم
لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ويعفي من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي تقل سنه عن
واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام
القيد.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور شهر من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
عبد
الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق