الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 سبتمبر 2020

قانون 178 لسنة 2020 بتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، النص الآتي:
مادة 185 - تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ويعفي من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق