الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 سبتمبر 2020

الطعن 349 لسنة 29 ق جلسة 19 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 62 ص 372

جلسة 19 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وصبري فرحات.

---------------

(62)
الطعن رقم 349 لسنة 29 القضائية

(أ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". "النظام المالي بين الزوجين". "نظام المشاركة في الأموال.
الأصل في القانون المدني الفرنسي خضوع أموال الزوجين لنظام الاشتراك. جواز خروج الزوجين على قواعد هذا النظام بمشارطة يعقدانها أمام الموثق وقبل الزواج يبينان فيها النظام الذي اختاراه. منع تعديل قواعد نظام الاشتراك باتفاقات خاصة يعقدها الزوجان بعد الزواج.
(ب) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". "النظام المالي بين الزوجين". "نظام المشاركة في الأموال". "أثره".
من مقتضى نظام الاشتراك اعتبار المنقولات التي يملكها أي الزوجين وقت الزواج وتلك التي يقتنيها أثناء قيام الزوجية ولو من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي مالاً مشتركاً بين الزوجين. يحق لدائني أيهما التنفيذ على جميع الأموال المشتركة لاستيفاء ديونهم منها.

--------------
1 - الأصل بحسب أحكام القانون المدني الفرنسي أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك Communauté الذي نظمت قواعده المادة 1399 وما بعدها. وقد أجاز المشرع الفرنسي للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه في مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالي الذي اختاراه، وهذه المشارطة يطلق عليه بالفرنسية Contrat de Mariage وهي غير وثيقة الزواج التي يتم بها الزواج acte de Mariage ويوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق وقبل الزواج. فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة ولم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالها حتماً لنظام الاشتراك باعتباره أثراً من الآثار التي يرتبها القانون أصلاً على الزواج ويمتنع عليهما في هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التي وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة. وتبعاً لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واعتباره مملوكاً ملكية خاصة لأحدهما.
2 - من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالاً مشتركاً بين الزوجين جميع المنقولات التي كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التي يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية ولو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي، ويحق لدائني أي الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة. ولا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذي نشأ قبل صدوره وأثناء قيام الزوجية وتعلق هذا الحق بالأموال المشتركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1954 اقترضت المطعون عليها الأولى وزوجها السيد/ رودلف لندر الذي يمثله المطعون عليهم الثاني والثالث والرابع مبلغ 568 ج من الطاعن وحررا له سنداً بهذا المبلغ ورد فيه أنهما تعهدا بسداد الدين في مدة غايتها 30/ 11/ 1955 وأن الزوج أعطى الدائن على سبيل الضمان شيكاً بمبلغ القرض على بنك كونتوار ناسيونال يستحق الأداء في هذا التاريخ ولما حل ميعاد الاستحقاق ولم يف المدينان بالدين هدد الدائن الزوج باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده لعدم وجود مقابل وفاء للشيك فأرسل الزوج بواسطة محاميه خطاباً إلى محامي الدائن بتاريخ 10/ 12/ 1955 تمسك فيه بأن الشيك بالصورة التي حرر بها يعتبر أداة ائتمان لا أداة وفاء وبالتالي فلا يعتبر الامتناع عن الوفاء بقيمته جريمة وأضاف أنه لا خوف على الدين لأن مفروشات المنزل المملوك له ولزوجته تفي قيمتها بأضعاف هذا الدين فيما لو اتخذ الدائن الإجراءات المدنية ضدهما معاً وقد لجأ الطاعن إلى مقاضاة الزوجين المدينين مدنياً فأقام ضدهما الدعوى رقم 18 سنة 1956 كلي الإسكندرية وقضى له فيها بإلزامها بأن يدفعا له مناصفة بينهما مبلغ 568 جنيهاً والمصاريف والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 31/ 12/ 1955 وأوقع الطاعن بموجب هذا الحكم حجزاً تنفيذياً بتاريخ 15 من مايو سنة 1956 على المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية. وعلى أثر توقيع هذا الحجز دفعت له الزوجة نصف المبلغ المقضي به من أصل وملحقات ثم استشكلت في الحجز بالدعوى رقم 2457 سنة 1956 مستعجل الإسكندرية طالبة وقف تنفيذ الحكم المنفذ به حتى يفصل في دعوى بطلان الحجز التي أقامتها ضد الدائن والمقيدة برقم 1231 سنة 1956 كلي الإسكندرية وأسست هذا الإشكال على أن الحكم المنفذ به لم يلزمها إلا بنصف الدين وملحقاته وأنها قد أوفت بهذا النصف وليست ملزمة بالنصف الباقي الذي يخص زوجها والتي تسير إجراءات الحجز من أجله وأن المنقولات المحجوز عليها ملك خاص لها دون زوجها وطلب الدائن (الطاعن) رفض هذا الإشكال تأسيساً على أن الزوجين فرنسيان وقد تزوجا طبقاً للقانون الفرنسي على نظام اشتراك الأموال وأن الزوجة لم تقدم ما يدل على أن زواجهما تم على أساس نظام آخر وبتاريخ 24/ 9/ 1956 قضى برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ وبني هذا الحكم على أن المستشكلة (الزوجة) لم تنازع فيما قرره الدائن المستشكل ضده من أن المنقولات المحجوز عليها تعتبر مملوكة للزوجين وإن كانت قد اعترضت على عدم تخصيص الحاجز مقدار ما ينفذ به قبل كل مدين منهما وأن المحكمة لا تقيم وزناً لهذا الاعتراض. بعد ذلك أقامت الزوجة (المطعون عليها الأولى) الدعوى رقم 1925 سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصمة فيها الدائن الحاجز وزوجها وقلم محضري محكمة العطارين وطلبت الحكم لها ضد الأول وفي مواجهة الآخرين بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها في 15 من مايو سنة 1956 وإلغاء الحجز الموقع عليها بناء على طلب المدعى عليه الأول وأسست هذه الدعوى على أن تلك المنقولات ملك خاص لها وحدها وأن زوجها أقر لها بهذه الملكية بإقرار كتابي محرر في 24 من مايو سنة 1947 وثابت التاريخ في 11 من يونيه سنة 1947 قبل تاريخ القرض وأن هذا الزوج ترك منزل الزوجية منذ أمد بعيد وقد رفعت عليه الدعوى رقم 2213 سنة 1955 أمام محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب الانفصال عنه وأنه معدم ولا إيراد له في حين أنها تملك مصنعاً للتريكو بمنزلها الذي أوقع فيه الحجز وأبدت استعدادها لإثبات ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بكافة طرق الإثبات القانونية في حالة عدم كفاية المستندات والأدلة المقدمة منها وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1956 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوضع المدعية والمدعى عليه الثاني (الزوجين) تحت الحراسة باعتبارهما من الرعايا الفرنسيين - وبعد رفع الحراسة عن الزوجة عجل الطاعن الدعوى وأدخل فيها الحارس العام على الرعايا الفرنسيين بصفته حارساً على أموال الزوج ودفع الدعوى بأن رافعتها زوجة المدين وأنهما فرنسيان يخضعان طبقاً للقانون الفرنسي لنظام اشتراك الأموال مما يستتبع اعتبار المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية ملكاً شائعاً لكل منهما طبقاً لحكم المادة 1401 من القانون الفرنسي وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية (الزوجة) بشهادة الشهود ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها والمبينة بمحضر الحجز الموقع في 15 من مايو سنة 1956 وصرحت المحكمة للدائن والزوج المدين بنفي ذلك وقد قطعت المحكمة في أسباب حكمها هذا بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري استناداً إلى ما قالته من أن النزاع المطروح يعتبر ناشئاً عن تنفيذ عقد قرض وأنه طبقاً للمادة 19 من القانون المدني المصري يحكم النزاع القانون المصري باعتبار أن موطن الطرفين مصر وقد تم فيها العقد. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الزوجة والدائن الحاجز قضت بتاريخ 24 من يونيه سنة 1958 بثبوت ملكية المدعية للمنقولات المحجوز عليها وبإلغاء الحجز فاستأنف الدائن (الطاعن) هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 282 سنة 14 ق ونعى على الحكم المستأنف خطأه فيما ذهب إليه من انطباق المادة 19 من القانون المدني المصري وقال إن المادة التي ينبغي إعمال حكمها هي المادة 13 من القانون المذكور التي تنص على أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال وأن مقتضى تطبيق أحكام القانون في الفرنسي باعتباره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج في النزاع الحالي أن تعتبر أموال الزوجين خاضعة لنظام الاشتراك ولا تكون ملكاً لأحدهما دون الآخر وأضاف أن الزوج قد أقر بذلك في الخطاب المرسل من محاميه إلى محامي المستأنف (الدائن) بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1955 والسالف الإشارة إليه في صدر هذه الوقائع - وبتاريخ 29 من مارس سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الدائن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على ما ورد في المذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم أسس قضاءه بملكية المطعون ضدها الأولى للمنقولات المحجوز عليها على أن الطاعن الحاجز لم يقدم دليلاً على أنها تزوجت طبقاً لنظام الاشتراك المالي وأن القانون الفرنسي كما يعرف هذا النظام فإنه يعرف كذلك نظام انفصال الذمة - وقد أخطأ الحكم في ذلك لأن نظام انفصال الذمة يعتبر خروجاً على النظام الأصلي الذي فرضه القانون الفرنسي وهو نظام الاشتراك ولا يقوم نظام الانفصال إلا باتفاق الزوجين وبشرط يتم أن هذا الاتفاق قبل الزواج وفي عقد يطلق عليه بالفرنسية Contrat de mariage  وإذا كان ذلك فإن المطعون عليها وقد ادعت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها ملكية خاصة لها فإنه يقع عليها عبء إثبات أنها وزوجها تعاقداً على ما يخالف نظام الاشتراك ولا سبيل إلى هذا الإثبات إلا بتقديمها العقد المذكور أما وأنها لم تقدمه بل ولم تدع أن عقداً من هذا القبيل قد حرر بينها وبين زوجها فإن أحكام القانون الفرنسي تقضى باعتبار أن زواجها قد تم على أساس نظام الاشتراك المالي إذ أن هذا النظام هو النظام الذي أراده المشرع الفرنسي نظاماً مالياً للزوجين وافترض أن كل فرنسي متزوج قد تزوج على أساسه طالما أنه لم يثبت أن الزوجين قد تعاقداً قبل الزواج على مخالفته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر زواج المطعون عليها الأولى قد تم على أساس نظام آخر هو نظام انفصال الذمة وذلك استناداً إلى ما قاله من أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن هذا الزواج تم على أساس نظام الاشتراك يكون قد أخطأ في القانون كما أخطأ فيه أيضاً باعتداده بالإقرار الثابت التاريخ في 11 يونيه سنة 1947 والصادر من الزوج لزوجته المطعون عليها الأولى والمتضمن إقراره لها بملكيتها جميع المنقولات الموجودة بمسكنهما المشترك ذلك أنه متى وجب تطبيق قواعد نظام الاشتراك على أموال الزوجين لعدم تقديمهما الدليل على إبرامهما قبل الزواج مشارطة تتضمن خروجهما على هذا النظام فإن تلك القواعد تمنعها من الاتفاق بعد الزواج على تغيير ذلك النظام وإحلال نظام آخر محله كنظام انفصال الذمة ويمتنع عليهما بالتالي الاتفاق على إخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واختصاص أحدهما به وذلك عملاً بقاعدة عدم قابلية نظام الزوجين المالي للتغيير وإذ كان ذلك وكان مؤدى نظام الاشتراك المالي بين الزوجين أن يصبح جميع ما كان يملكه كل منهما من منقولات وقت انعقاد الزواج ملكاً مشتركاً فيما بينهما كما يصبح كذلك ملكاً مشتركاً كل ما يقتنيه أحدهما بعد الزواج من هذه المنقولات وكانت المادة 1409 من القانون الفرنسي تعتبر الأموال المشتركة ضامنة لسداد ديون الزوج حتى ديونه الخاصة التي انشغلت بها ذمته لمصلحته الشخصية البحتة فإنه لم يكن لمحكمة الاستئناف أن تقيم وزناً للإقرار الصادر من الزوج في يونيه سنة 1947 ولا لشهادة الشهود ولا يغير من الوضع شيئاً استصدار الزوجة حكماً من محكمة الأحوال الشخصية بتطليقها من زوجها لأن هذا الحكم قد صدر على ما هو واضح من بيانات الحكم المطعون فيه بتاريخ 26 مارس سنة 1957 أي بعد نشوء الدين بأكثر من سنتين ومن المقرر فقهاً وقضاًء في فرنسا أن طلاق الزوجين لا أثر له على حقوق الدائنين التي اكتسبوها قبل الزوجين أثناء قيام الزوجية ويتعين الوفاء بهذه الديون من الأموال المشتركة قبل إجراء أية قسمة بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بملكية الزوجة المطعون عليها الأولى للمنقولات التي حجز عليها الطاعن لاستيفاء دينه قبل الزوج على قوله "وحيث إن الزواج وفقاً لأحكام القانون الفرنسي الذي ينظم العلاقة بين الزوجين المستأنف عليهما فيما بينهما كما يتم طبقاً لنظام الاشتراك في الأموال قد يقع أيضاً على أساس انفصال الذمة وفقاً لشروط العقد بينهما ولما كانت الزوجة تعارض دعوى المستأنف (الطاعن) بأنها تزوجت على نظام اشتراك الأموال ولم يبد زوجها دفاعاً في هذا الموضوع ولم يقدم المستأنف دليلاً على صحة قواه إلا تلك العبارة التي سبقت الإشارة إليها في كتاب محامي الزوج المؤرخ 10/ 12/ 1955 بأن مفروشات المنزل المملوك للزوجين توفى أضعاف المبلغ المطالب به وهي عبارة لا تدل بذاتها على سابقة الزواج على نظام اشتراك الأموال وإنما تنصرف إلى مجرد كفاية المنقولات التي يحتويها المسكن الذي يقيمان فيه وقد خلت أوراق الدعوى من كل دليل على زواجهما على نظام الاشتراك في المال بل أن هناك دلائل كثيرة تنفيه أولها إقرار الزوج المؤرخ 24/ 5/ 1947 والثابت التاريخ في 11/ 6/ 1947 قبل نشوء الدين المنفذ به بمدة طويلة بأن جميع المنقولات التي يحويها السكن الذي تقيم فيه الزوجة إنما هي ملك لها خاصة دون سواها وثانيهما إقامة كل منهما في مسكن يخالف مسكن الآخر وذلك بدلالة إعلان دعوى المديونية والحكم الصادر فيها لكل منهما في عنوان يخالف الآخر وأخيراً إقامة دعوى الانفصال وصدور حكم الطلاق بينهما في الدعوى رقم 3213 سنة 955 كلي أحوال شخصية الإسكندرية في وقت معاصر لدعوى المديونية وبقاء المنقولات بما فيها ما حجز عليه في مسكن الزوجة وحيازتها دون أن يطلب الزوج منها شيئاً أو يدعيه لنفسه يضاف إلى ذلك ما شهد به شهوداً من أن تلك المنقولات ملكها خاصة إذ اقتنتها من كسب يديها مما يؤخذ منه جميعاً أن ملكية هذه المنقولات برمتها بما فيها ما وقع الحجز عليه إنما هي معقودة للزوجة وحدها ولا شيء فيها لزوجها وما دامت قد أوفت نصيبها في الدين المنفذ به فإن بقاء الحجز عليها يغدو في غير محله وينبغي تبعاً إلغاؤه" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل بحسب أحكام القانون المدني الفرنسي أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك communauté الذي نظمت قواعده المادة 1399 وما بعدها وقد أجاز المشرع الفرنسي للزوجين اللذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه في مشارطة يعقد أنها ويبينان فيها النظام المالي الذي اختاراه وهذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية contrat de mariage  وهي غير وثيقة الزواج التي يتم بها الزواج acte de mariage ويوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق وقبل الزواج فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة ولم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتماً لنظام الاشتراك باعتباره أثراً من الآثار التي يرتبها القانون أصلاً على الزواج ويمتنع عليهما في هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التي وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة وتبعاً لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واعتباره مملوكاً ملكية خاصة لأحدهما لما كان ذلك وكان من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر ما لا مشتركاً بين الزوجين جميع المنقولات التي كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التي يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية ولو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصي ويحق لدائني الزوج التنفيذ على جميع الأموال المشتركة لاستيفاء ديونهم منها لما كان ما تقدم وكان تطبيق هذه القواعد على وجهها الصحيح في النزاع المطروح يقتضي ألا يعتد بادعاء الزوجة المطعون عليها الأولى للمقولات المحجوز عليها ملكية خاصة وبطلبها بطلان الحجز الذي أوقعه الطاعن على هذه المنقولات لاستيفاء دينه قبل الزوج إلا إذا قدمت هي الدليل على أنها عقدت مع زوجها قبل الزواج مشارطة تتضمن خروجهما على نظام الاشتراك ولا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها إذ أن هذا الحكم وقد صدر على ما هو ظاهر من بيانات الحكم المطعون فيه - بتاريخ 26/ 3/ 1957 بفصم عقد الزواج المبرم بين الزوجين بتاريخ 8/ 3/ 1927 لا يؤثر على حق الطاعن الذي نشأ قبل صدوره وأثناء قيام الزوجية وتعلق هذا الحق بالأموال المشتركة لما كان ما تقدم كله فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أن زواج المطعون عليها لم يتم على أساس نظام الاشتراك بغير أن تقدم هي الدليل المقبول قانوناً على ذلك واستناداً إلى ما قاله من أن الطاعن لم يقدم الدليل على أن زواجها تم على أساس ذلك النظام مع أنه غير ملزم بتقديمه وإلى الإقرار الصادر من الزوج في سنة 1947 أثناء قيام الزوجية مع أن هذا الإقرار لا يكون له أي أثر إذا ما عجزت الزوجة عن تقديم الدليل سالف الذكر وإلى باقي القرائن التي سردها والتي لا تغني عن تقديم هذا الدليل فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق