جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2019
السادة
الزملاء ...... الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية......
إنه وتحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة في حسن إدارة وانتظام مرفق العدالة
ولسرعة الفصل في المنازعات أمام القضاء لاستقرار المراكز القانونية ووصولا للترضية
الكاملة للمتقاضيين...
نفيد :
1 - ضرورة
مراعاة جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات كحد أقصى واتخاذ الإجراءات
المنظمة للتداعي أمام المحاكم ولو كان بعضها - كما قد توصف - بكونها مواعيد
تنظيمية .
2 - تفعيل
تطبيق الجزاءات المالية أو الإجرائية المقررة بنصوص قانون المرافعات لضمان تقليل
المخاطر الناشئة عن إهدار إنزالها مما يؤدي إلى تصعيد حركة سرعة الفصل المبتغاة ...
ونذكر :
- أن إعمال
السلطة الجوازية للسادة الرؤساء والقضاة في توقيع تلك الجزاءات ومراعاة هذه
المواعيد ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة بتحقيق الغاية من تحديد تلك
المواعيد وإنزال الجزاءات عن مخالفتها .
- وأن
من أهم تلك المواعيد والإجراءات والجزاءات تلك الواردة بالمواد الآتية بقانون
المرافعات .
المواد ... ( 19- 20- 65- 68- 70- 85- 67- 98- 99- 104- 106- 107- 126
مكرر- 127- 138- 140- 172- 173 ) من قانون المرافعات .
نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة تفعيل ما ورد بتلك المواد ،،،
تحريرا 10/ 4/ 2019م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
أحمد محمـد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق