الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

الطعن 1118 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 107 ص 508

جلسة 30 من إبريل سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: يحيى عبد العزيز يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

----------------

(107)
الطعن رقم 1118 لسنة 49 القضائية

 (1)اختصاص. إيجار "إيجار أماكن"، المنازعة في تحديد الأجرة".
المنازعة في تحديد الأجرة. خصومة ذات طابع مدني. الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المؤجر. م 13/ 2 من ق رقم 52 سنة 1969. إحالة التظلمات من قرارات لجان تحديد الأجرة إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها محل العقار. م 42 من ق 52 سنة 1969. علة ذلك.
(2) حكم "صدور حكم من المحكمة الدستورية". قوة الأمر المقضي.
صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم التطبيق أو النفاذ من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية - الاستثناء - الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي.

-----------------

1 - المنازعة بين المؤجر والمستأجر بصدد تحديد الأجرة هي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع الموضوعي ما يلابسها من عنصر إداري شكلي هو صدور قرار تحديد الأجرة في أول الأمر من لجنة إدارية، لأن من شأن الرأي الفاصل في هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين أطرافها وهو اختصاص مدني بحت، وقد التفت المشرع عن ذلك العنصر الإداري واعتد بالطابع المدني لهذه المنازعات فنص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 سنة 1969 على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المؤجر، كما أوجب في المادة 42 على مجالس المراجعة التي كانت تختص بنظر التظلمات في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 سنة 1962 لتحديد إيجار الأماكن - أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 سنة 69 إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها محل العقار بغير رسوم بالحالة التي كانت عليها.
2 - يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ، ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حائز قوة الأمر المقضي وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية الصادر إعمالاً لنص المادة 49/ 3 من القانون المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرة وحدات العقار المملوك للطاعنين رقم 10 شارع ذكي سابقاً (وحالياً 1 شارع الشيخ سيد درويش) قسم الأزبكية، إعمالاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 - فتظلم بعض المستأجرين من القرار المذكور أمام مجلس المراجعة الذي أصدر قراراً بتعديل القيمة الإيجارية لبعض الوحدات، فطعن الملاك - الطاعنون - في قرار مجلس المراجعة أمام محكمة القضاء الإداري، بمقولة بطلانه ومخالفته القانون - وقيد طعنهم برقم 1276 سنة 18 ق، وبتاريخ 9/ 11/ 1965 قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه، طعن وزير الإسكان بصفته والمطعون ضده الثاني في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 194 سنة 13 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1969 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز الطعن، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 سنة 1 ق بتاريخ 4/ 12/ 1971 حكماً قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 133 سنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة. أقام الملاك - الطاعنون - طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، في قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 14/ 7/ 1964، قيد برقم 1276 سنة 18 ق بطلب الحكم ببطلانه وإلغاء قرار مجلس المراجعة سالف الذكر، فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، التي قيدت برقم 696 سنة 1976، وبتاريخ 3/ 11/ 1976 حكمت المحكمة المذكورة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر من مجلس المراجعة بجلسة 14/ 7/ 1964. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3589 سنة 93 ق، وبتاريخ 28/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه. الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتاريخ 20/ 12/ 1969 في الطعن المقيد برقم 194 سنة 13 ق، بعدم جواز الطعن في قرار مجلس المراجعة الصادر في 14/ 7/ 1964 استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 سنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 سنة 1969 التي تقضي بأن القرارات الصادرة من مجلس المراجعة بالفصل في التظلمات من قرارات لجان التقدير غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة، وإنه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا - في الدعوى رقم 5 سنة 1 ق بتاريخ 4/ 12/ 1971 بعدم دستورية النص المعدل بالقانون رقم 133 سنة 1963 - زال المانع وانفتح أمام صاحب المصلحة طريق الطعن في تلك القرارات الصادرة من مجلس المراجعة، فأقام الطاعنون الدعوى بتاريخ 17/ 1/ 1972 - في الميعاد المحدد قانوناً - إلا أنها قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية. وإذ كانت هذه الأخيرة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر من مجلس المراجعة بتاريخ 14/ 7/ 1964 وتأيد هذا الحكم استئنافياً استناداً إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان قد حاز قوة الأمر المقضي مما يمتنع معه معاودة النزاع لسبق الفصل فيه نهائياً. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من التفرقة بين الدفع الموضوعي والدفع الشكلي مما يعيبه بالقصور بالتسبيب بما يعين نقضه.
وحيث إن ها النعي بشقيه غير سديد، ذلك أن المنازعة بين المؤجر والمستأجر بصدد تحديد الأجرة هي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابع الموضوعي ما يلابسها من عنصر إداري شكلي هو صدور قرار تحديد الأجرة في أول الأمر من لجنة إدارية، لأن من شأن الرأي الفاصل في هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين أطرافها وهو اختصاص مدني بحت.
وحيث إن المشرع إعمالاً للتفويض المقرر لها في المادة 167 من الدستور بشأن تحديد اختصاص الهيئات القضائية قد التفت عن ذلك العنصر الإداري واعتد بالطابع المدني لهذه المنازعات فنص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أن يكون الطعن على قرارات تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار المؤجر، كما أوجبت في المادة 42 على مجالس المراجعة - التي كانت تختص بنظر التظلمات في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها محل العقار بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها. أما قرارات تلك المجالس السابق صدورها قبل العمل بأحكام القانون الأخير فقد سكت عنها المشرع نظراً لما كانت تقضي به الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - بعد تعديلها بالقرار بقانون 133 سنة 1963 - من أن القرارات الصادرة من مجالس المراجعة بالفصل في التظلمات من قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة.
وحيث إن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971 حكماً في الدعوى رقم 5 سنة 1 قضائية بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليها، فانفتح بذلك باب الطعن في قرارات مجالس المراجعة - ما لم تكن المراكز القانونية والوقائع السابقة على تاريخ صدور الحكم المذكور قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي، ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ، ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حاز قوة الأمر المقضي، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وإعمالاً لنص المادة 49 فقرة ثالثة من القانون المذكور التي تقضي أنه "... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم..." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وتقيد في قضائه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الدعوى رقم 194 سنة 13 ق المقضي فيها بعدم جواز الطعن في قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 14/ 7/ 1964 بتحديد أجرة الأعيان موضوع النزاع، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بالتفاته عن التفرقة بين الدافع الشكلي والدفع الموضوعي، غير منتج ولا جدوى منه.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق