الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

عدم دستورية المغايرة بين الكنيسة والمسجد رغم كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية (الأوقاف القبطية)

القضية رقم 162 لسنة 21 ق " دستورية " جلسة 7 / 3 / 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما      رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن         أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 21 ق " دستورية

 

                                       المقامة من 

قداسة البابا شنودة الثالث ــ بابا الاسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية . 

بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس .

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد رئيس مجلس الشعب

4 السيد وزير العدل

5 السيدة رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

6 السيد أمين عام مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري والتوثيق

7 السيد رئيس مأمورية الشهر العقاري لروض الفرج

8 السيد المهندس / ميلاد جرجس سليمان المليح

9 قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته الممثل القانوني لمجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف قسم مدينة نصر بالقاهرة

الإجراءات

بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1947 بأحكام الوقف .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 813 لسنة 1998 أحوال شخصية كلى شمال القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع ببطلان عقد الرجوع في الوقف الخيرى المشهر برقم 435 لسنة 1998 وإلغاء ومحو هذا الشهر ، على سند من أنه بموجب عقد مشهر برقم 2502 لسنة 1998 شهر عقاري شمال القاهرة أوقف المدعى عليه الثامن العقار رقم 9 شارع السالمى سابقاً وحالياً 12 عوايد شارع جنينة الحجار شياخة جزيرة بدران قسم روض الفرج وقفاً خيرياً مؤبداً على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف مع احتفاظه بحق المنفعة طوال حياته إلا أنه بتاريخ 12/1/1998 حصل الواقف على موافقة قداسة البابا على الرجوع في الوقف المذكور وأشهر هذا العقد برقم 435 لسنة 1998 شهر عقاري شمال القاهرة بتاريخ 2/2/1998 ، وقد أسس المدعى دعواه على أن الوقف الخيرى محل التداعي موقوف على دار عبادة ومن ثم لا يجوز العدول عنه ، وبجلسة 27/2/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى بهذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 372 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص على أن :- " للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه ، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون .

ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون ....

ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً " .

وينعى المدعى على النص الطعين أنه حظر الرجوع في الوقف بالنسبة للمسجد دون باقي دور العبادة الأخرى المعترف بها في مصر بحيث يحق لمن أوقف مالاً على كنيسة أن يرجع في وقفه بعد أن يكون هذا المال قد خرج من ملكه إلى حكم ملك الله تعالى ، الأمر الذى يشكل مساساً بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فضلاً عن إخلاله بالمساواة بين دور العبادة ، وإهداره لحق الملكية وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (29 ، 34 ، 40 ، 46 ، 65 ، 68 ، 165 ) من الدستور .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها اتصالها عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى جواز رجوع الواقف فيما وقفه على مجمع خدمات كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف ، وذلك في ضوء ما قرره المدعى من أن هذا المجمع ملك لتلك الكنيسة ولا ينفصل عنها ، وليست له ذمة مالية مستقلة وأنهما يمثلان شخصاً اعتبارياً واحداً ، وأن ريع الوقف على هذا المجمع يعود إلى الكنيسة ذاتها التي يمثلها البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأن نشاط هذا المجمع يدخل ضمن أنشطة الكنيسة الخيرية ، ومن ثم تتحقق مصلحة المدعى في الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من قانون أحكام الوقف متحققة باعتبار أن التكييف الحقيقي لطلباته والذى يتحدد به نطاق الدعوى الماثلة ، هو الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد في هذا الحكم .

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها ، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها ، أو تقيد ممارستها ، وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها ، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات ، بل يمتد فوق ذلك إلى تلك التي يقدرها المشرع . وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون ، سواء بإنكار أصل وجودها ، أو تعطيل أو انتقاص آثارها ، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها .

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مناط دستورية أي تنظيم تشريعي ألا تنفصل نصوصه أو تتخلف عن أهدافها ، ومن ثم فإذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها ، استلزم ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنتظمهم ، ولازم ذلك ، أن المشرع عليه أن يتدخل دوماً بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة ، أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن .

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد حظر بموجب النص المطعون عليه الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة لهذا الحكم رغم تساويها مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية ، فإنه من ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفاً بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون الكنيسة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق