جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2018
بشأن رسوم التنفيذ المستحقة على الأحكام
الصادرة بالعملة الأجنبية وإجراءات تنفيذها
يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالعملة الأجنبية :
أولا : ما نصت عليه المواد 134 من القانون المدني و 43 و 75/ 14 من
قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدل .
ثانيا : تحصل قيمة الرسوم عند طلب التنفيذ باعتبار القيمة التي يطلب
التنفيذ من أجلها ويعتد عند احتسابها وقت تقديم السند التنفيذي دون أن يكون
لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها أثر ولا يعتد في تلك القيمة بغير السعر المعلن من
البنك المركزي .
ثالثا : ينفذ الحكم بقدر عدده المذكور في منطوقه وقت الوفاء سواء
الاختياري اذا ما تجنب المدين إجراءات التنفيذ أو الوفاء الإجباري عند بيع
المحجوزات دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر ويتم
حسابها وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي .
رابعا : إعمال ما نص عليه كتابي السيد المستشار مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم المؤرخين 19 / 2/ 2017 ، 1 / 3/ 2017 مع مراعاة أن مراحل التنفيذ هي
( حجز - بيع - وفاء بالدين ) وأن الحجز ينتهي بالتوزيع والوفاء بالدين من مبلغ
المبيع .
تحريرا في 10/ 2 / 2018م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
أحمد
محمـد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق