الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

الطعن 1164 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 122 ص 645

جلسة 12 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.

-------------

(122)
الطعن رقم 1164 لسنة 48 القضائية

 (1)التزام "التأخير في تنفيذ الالتزام" "الإعذار". تعويض "استحقاق التعويض".
استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.
(2، 3 ) مقاولة "الزيادة في قيمة المقايسة". حكم "الفساد في الاستدلال".
 (2)إبرام عقد مقاولة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة. وجوب التزام المقاول بإخطار رب العمل بمقدار ما يتوقعه من زيادة في قيمة المقايسة وإلا سقط حقه في استردادها. علة ذلك. عدم مفاجأة رب العمل بزيادة لم يكن يتوقعها. مؤداه. عدم وجوب الإخطار إذا كان رب العمل يتوقع هذه الزيادة.
(3) إثبات المعاينة الميدانية تمام الأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة بعقد المقاولة. أثره. اعتبار ذلك من حق المقاول. ادعاء رب العمل القيام بالأعمال الزائدة. ادعاء على خلاف الظاهر. القول بأن هذا الادعاء هو الأصل والاستدلال به على أن المقاول لم يقم بتنفيذ الزيادة. فساد في الاستدلال.

-----------

1 - لما كان الإعذار إجراءً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه - والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناءً على طلب الدائن - لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/ 4/ 1969، 19/ 8/ 1970 - والمرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي - والتي يدعي أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون - وكان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتحلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني على أنه "......" يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار هي عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها ولم يدخلها في حسابه. فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أن يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد - لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المؤرخ 28/ 3/ 1966 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد الشركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة والعجز والإضافة والإلغاء - وهو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول وإلى ما تضمنه من اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ استلزم لاستحقاق الطاعن ما جاوزه به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
3 - إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - وكانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها - هو الأصل واستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب تقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1030 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6100.242 جنيه والفوائد القانونية - وبياناً لذلك قال أنه بموجب عدة عقود مقاولة عهدت إليه الشركة المطعون ضدها القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة اللازمة لبعض المباني والمنشآت التي تتولاها ومن بينها مبنى الحقن والبتومين بالسد العالي وبعض العمارات السكنية بمنطقتي الشيخ هارون والسيل بأسوان ومحطتي طلمبات كوم أمبو وبعض محطات رفع المياه وعملية توسيع محطة مياه هيئة قناة السويس ومستودعات تخزين البترول بالمكس والتبين. وذلك بالأسعار والشروط المتفق عليها - وقد قام بتنفيذ هذه الأعمال في المواعيد المحددة ولا زال مستحقاً له من أجرها في ذمة الشركة المطعون ضدها مبلغ 5500.242 يضاف إليه مبلغ 600 جنيه يطالبها به كتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة منعها له من تنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي. وإذ لم تدفع الشركة المطعون ضدها هذين المبلغين فقد انذرها ثم أقام الدعوى بطلباته السابقة. وبتاريخ 1/ 5/ 1971 ندبت محكمة شمال القاهرة الابتدائية خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 3/ 1974 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 2004.857 جنيه والفوائد القانونية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 91 ق - وبتاريخ 27/ 2/ 1975 ندبت محكمة استئناف القاهرة خبيراً لتحقيق اعتراضات الشركة المطعون ضدها على تقرير الخبير السابق. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 22/ 4/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها - على الحكم المطعون فيه - الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: من وجهين: حاصل الوجه الأول - أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 506 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة قضى ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين من عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المدة من 1/ 3/ 1963 حتى 30/ 9/ 1971 - التي قامت خلالها علاقته بالشركة المطعون ضدها ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم بمقولة أنه فضلاً عن أنه لم يحز قوة الأمر المقضي فإن الصورة المقدمة منه صورة عرفية في حين أن الحكم المشار إليه حكم نهائي أثبت الخبير المنتدب في الدعوى - في تقريره - اطلاعه على صورته الرسمية ومطابقة الصورة العرفية لها - وحاصل الوجه الثاني أن الحكم بني قضاءه برفض التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة منع الشركة المطعون ضدها إياه من تنفيذ بعض الأعمال بمبنى الحق والبتومين بالسد العالي على أنه لم ينذر الشركة المذكورة بتمكينه من تنفيذ الأعمال الناقصة - في حين أنها لم تنسب له ما يمكن معه القول بأنه امتنع عن تنفيذه هذه الأعمال بدليل أنه وضع مهماته وأدواته بموقع العمل.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول - ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين برئت ذمة الطاعن من اشتراكات في التأمين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 506 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة - هم غير أولئك الذين تحتجز الشركة المطعون ضدها اشتراكاتهم في التأمين - ذلك أنه وإن كان الحكم المذكور يتعلق باشتراكات التأمين عن عمال الطاعن خلال الفترة من 31/ 3/ 1963 وحتى 30/ 9/ 1971 - وهي نفس الفترة التي قامت خلالها علاقته بالشركة المطعون ضدها. إلا أن الواضح من الحكم المشار إليه أن العمال الذين يعنيهم هم عمال مصنع الطاعن ومخزنه بشبراً ومن ثم فإن الحكم المذكور لا ينهض دليلاً في مواجهة الشركة المطعون ضدها على براءة ذمة الطاعن من اشتراكات التأمين التي تحتجزها من حسابه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس. والنعي مردود أيضاً في وجهه الثاني - ذلك أنه لما كان الإعذار إجراءً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه - والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيه الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناءً على طلب الدائن - لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/ 4/ 1969، 19/ 8/ 1970 - والمرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي - والتي يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون - وكان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتحلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بني قضاءه برفض طلب أجر المقاولة عن مجاوزة المقايسة المقدرة بعمارات الشيخ هارون على أنه لم يخطر الشركة المطعون ضدها بهذه المجاوزة في حين أنه لا محل لهذا الإخطار - لأن النص في عقد المقاولة المؤرخ 28/ 3/ 1966 - على أن الأعمال قابلة للزيادة والنقص يدل على الطرفي كاناً يتوقعان اختلاف المقايسة المقدرة عند التنفيذ إما بالزيادة أو النقصان - وإذ استلزم الحكم المطعون فيه إخطار الشركة المطعون ضدها بتجاوز المقايسة ورتب على عدم الإخطار سقوط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني على أنه "إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فإن لم يفعل يسقط في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات" يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار هي عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها ولم يدخلها في حسابه. فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أن يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد - لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المؤرخ 28/ 3/ 1966 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد الشركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة والعجز والإضافة والإلغاء - وهو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول وإلى ما تضمنه من اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ استلزم لاستحقاق الطاعن ما جاوزه به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني - الفساد في الاستدلال - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل من عدم قيام الشركة المطعون ضدها - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل من عدم قيام الشركة المطعون ضدها بتحرير إقرار باستلام الإعمال الزائدة بعمارات الشيخ هارون وما أبدته من دفاع بأنها هي التي قامت بتنفيذ هذه الأعمال - على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها وهو استدلال فاسد من الحكم - لأن العمل جرى بين الطرفين في مناطق أخرى على تجاوز المقايسة المقدرة دون أن تحرر الشركة المطعون ضدها إقراراً باستلام الأعمال الزائدة - ولو أنها قامت بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها - على حد زعمها - لاستلزم ذلك إخطار الطاعن بالتوقف عن الأعمال المقدرة في المقايسة ولكن مثل هذا الإخطار لم يتم ولم تقدم الشركة ما يؤيد قولها.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الطاعن إذ عهد إليه بمقتضى المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - وكانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها - هو الأصل واستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب تقضه لهذا السبب أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق