الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 سبتمبر 2020

الطعن 26 لسنة 52 ق جلسة 11 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 48 ص 207

جلسة 11 من فبراير سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: جلال الدين أنس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم، مدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس اسحق والسيد السنباطي.

--------------

(48)
الطعن رقم 26 لسنة 52 قضائية

ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء". بطلان. قانون. بيع. أجانب.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. الاستثناء حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار إليها فيه. ماهيتها. التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون المتصرف.

---------------
مفاد نصوص المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - تملك العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في الجمهورية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وقضى ببطلان أي تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، استثنى من ذلك التصرفات التي تم شهرها قبل 26/ 8/ 1976 - تاريخ العمل به وتلك التي قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري قبل 21/ 12/ 1975 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ، والمقصود بهذه التراخيص تلك التي صدرت باسم ولحساب الأجنبي بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم ولحساب المتصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6252 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بانفساخ عقد البيع العرفي المؤرخ 12/ 12/ 1974 المتضمن بيعهم للمطعون ضده الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة. وفي بيان ذلك يقولون أنهم تعاقدوا مع المطعون ضده الليبي الجنسية على أن يبيعوه الوحدة المذكورة لقاء ثمن قدره 30000 جنيه دفع منها مبلغ 20000 جنيه واتفق على الوفاء بباقي الثمن عند استلامها والتوقيع على العقد النهائي، وإذ تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد بعدم وفاء المشتري بباقي الثمن رغم إخطاره، فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2145 لسنة 97 ق. القاهرة طالبين إلغاءه والحكم أصلياً ببطلان عقد البيع طبقاً لنص المادة 5/ 2 من القانون 81 لسنة 1976 واحتياطياً بتقرير انفساخ العقد، وفي 10/ 11/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والرابعة والخامسة لعدم تقديم سند وكالة المحامي الذي قرر بالطعن وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، ولما تبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه صادر في نزاع لا يقبل التجزئة وأن الفصل في موضوعه لا يحتمل إلا حلاً واحداً. حكمت هذه المحكمة بجلسة 7/ 5/ 1985 بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني والرابعة والخامسة وحددت جلسة لنظر الطعن مع تكليف الطاعنين الأول والثالث اختصام الطاعنين الثاني والرابعة والخامسة وذلك وفقاً للمادة 218 مرافعات. وبالجلسة التزمت النيابة رأيها في موضوع الطعن.
وحيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول والثالث.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض الدعوى ببطلان عقد البيع على سند من أن محله وحدة سكنية في بناء صدر الترخيص به في 24/ 5/ 1973 وأشير إليه في العقد مما يعتد بهذا التصرف بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من القانون 81 لسنة 1976 في حين أن الترخيص صدر بأسمائهم وليس باسم الأجنبي المتصرف إليه مما لا يشفع في الاعتداد بالتصرف طبقاً لنص المادة المذكورة وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المواد 1، 4، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - تملك أياً من العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في الجمهورية أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث وقضى ببطلان أي تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، استثنى من ذلك التصرفات التي تم شهرها قبل 26/ 8/ 1976 - تاريخ العمل به وتلك التي قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقاري قبل 21/ 12/ 1975 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ، والمقصود بهذه التراخيص تلك التي صدرت باسم ولحساب الأجنبي بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة باسم ولحساب المتصرف وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأجنبي الجنسية قد اشترى الوحدة السكنية موضوع النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 12/ 1974 ولم يقدم بشأنه طلباً مأموريات الشهر العقاري أو يقيم عنه دعوى صحة تعاقد أو يستخرج باسمه ولحسابه ترخيص ببناء تلك الوحدة من الجهات المختصة قبل 21/ 12/ 1974. مما لا يجدي معه التحدي بصدور - ترخيص بالبناء كله باسم الطاعن الثالث ولحساب باقي الملاك قبل هذا التاريخ ومن ثم يكون عقد البيع موضوع الدعوى باطلاً بطلاناً مطلقاً ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلق البطلان بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى ببطلان العقد على سند من صدور ترخيص البناء للملاك في تاريخ سابق على 21/ 12/ 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وببطلان العقد الابتدائي المؤرخ 12/ 12/ 1974 الصادر للمطعون ضده بشأن الوحدة السكنية موضوع النزاع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق