الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعن 4 لسنة 52 ق جلسة 27 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 367 ص 1925

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى, واصل علاء الدين و حسين محمد حسن.

--------------

(367)
الطعن رقم 4 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1،(2  أحوال شخصية "البينة الشرعية" "دعوى الأحوال الشخصية" "إثبات". دفوع.
1 - الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو ابطال دعوى المدعي.
2 - نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

--------------
1 - الدفع - في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذ أتى بدفع ويعود المدعى مدعيا ثانيا عند دفع الدفع.
2 - عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية وهو شهاده رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 579 سنة 1972 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب ولدها "...." منه وأمرها بعدم التعرض له في ذلك. وقال بيانا لدعواه أنه تزوج الطاعنة في 12/ 5/ 1969 وطلقها في 19/ 5/ 1969 وإذ زعمت أنها رزقت منه في 5/ 10/ 1969 بالولد المذكور رغم أنه ليس ابنه وقد أتت به بعد أربعة أشهر فقط من زواجهما فقد أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بأنها أتت بالولد المطعون عليه لأكثر من ستة أشهر من زواجها منه زواجا صحيحا بعقد عرفي في شهر فبراير سنة 1969 قبل زواجهما الرسمي الحاصل في 12/ 5/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين عادت فأحالتها إلى التحقيق لسماع من ادعت الطاعنة شهادتهما على الزواج العرفي فلم يتقدما للشهادة. وبتاريخ 14/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بنفي نسب الولد "......" من المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 للسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بشق من السبب الثاني وبالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق في 25/ 3/ 1973 لسماع.... و..... شهدا على زواجها العرفي من المطعون عليه في فبراير سنة 1969 وقد اعتد الحكم المطعون فيه بعدم تقدمهما للشهادة في مقام التدليل على عجزها عن إثبات هذا الزواج في حين أنه فضلا عن أن تخلف الشاهدين عن الشهادة يرجع إلى مرضهما مما أقامت الدليل عليه بالنسبة لأحدهما بتقديم شهادة تفيد إيداعه المستشفى لعلاجه من مرض نفسى فإن القول قولها في حصول ذلك الزواج العرفي فلا تكلف - أصلا - وهى المدعى عليها بإثباته وإنما بنفي ما قد يثبته المدعى (المطعون عليه) بهذا الخصوص، هذا إلى أن الحكم أطرح البينة التي قدمتها في هذا الصدد بدعوى أن شاهدها الثاني - وهو زوجها - لا تقبل شهادته لها شرعا في حين أن شهادة الرجل لامرأته جائزة عند الضرورة قياسا على جواز شهادة غير المسلم للمسلم في هذه الحالة، وقد التفت الحكم عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من توفر تلك الضرورة للعذر الذى قام بشاهدي الزواج العرفي، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الدفع - في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذا أتى بدفع ويعود المدعى مدعيا ثانيا عند دفع الدفع، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه أقامها منكرا نسب ابن الطاعنة إليه فدفعتها بأنها رزقت به منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفي في فبراير سنة 1969 سابق على زواجهما الموثق في 12/ 5/ 1969 مما صارت به الطاعنة مدعية في هذا الشأن، فإن ما التزمه الحكم المطعون فيه في التحقيق من ثبوت الزوجية من تكليف الطاعنة بإثباتها توصلا لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه يتفق مع المنهج الشرعي السليم. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة بصدد توفر الضرورة التي تجيز قبول شهادة زوجها - وهو شاهدها الثاني - ورد عليه بقوله: "أنه لم تكن هناك ثمة ضرورة حتى تقبل المحكمة شهادة شاهدها الثاني وهو زوجها لصالحها ذلك بأن نفس هذا الشاهد شهد بأن شقيق المستأنفة (الطاعنة) حضر تحرير عقد الزواج العرفي ولم تحاول المستأنفة أن تستشهد به...." وهو من الحكم استخلاص سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه من انتفاء الضرورة التي تجيز قبول شهادة زوج الطاعنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم لم يعتد بشهادة شاهدها الأول على سند من أنها لا تفيد انعقاد الزواج العرفي بينها وبين المطعون عليه في حين جاءت اقوال هذا الشاهد قاطعة الدلالة على انعقاده، كما أنها تمسكت أمام المحكمة بأن حملها بالولد كان ظاهرا عند توثيق زواجها بالمطعون عليه في 12/ 5/ 1969 مما يؤكد الزواج العرفي السابق والذى كان هذا الحمل نتيجة له، فأطرح الحكم هذا الدفاع بتسبيب غير سائغ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه مع سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقدم بيانه - من عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها فإن شهادة شاهدها الآخر قد أضحت منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ويكون النعي على الحكم بمخالفة دلالة أقوال ذلك الشاهد - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم فيما ساقه من رد على استدلال الطاعنة بظهور حملها عند زواجها بالمطعون عليه رسميا كقرينة على أن هذا الحمل منه على فراش الزواج العرفي قد أورد قوله: "أن المستأنفة (الطاعنة) لم تقدم دليلا على أن حملها كان ظاهرا للعيان عند العقد عليها رسميا في 12/ 5/ 1969 ومما يقطع بأن ادعاءها هذا غير صحيح أن المأذون أثبت في وثيقة زواجها الرسمية من المستأنف ضده (المطعون عليه) أن الزوجين خاليان من الموانع الشرعية مع أنه أثبت في نفس القسيمة أن الزوجة (المستأنفة) مطلقة آخر رجعيا في 20/ 9/ 1968.... فلو لاحظ المأذون.... حملها الذي كان ظاهرا حسب زعمها لشك.... في أنها لا زالت في عدة زوجها الاول لعدم مرور مدة كافية لوضع الحمل وهى تسعة أشهر عادة ولأمتنع عن توثيق عقد الزواج اللهم إلا إذا أخبرته المستأنفة بأن حملها هذا الظاهر - كما تزعم - هو من المستأنف عليه من زواج عرفي سابق واللهم إلا إذا اعترف الزوج الجديد وهو المستأنف عليه للمأذون بما نسبته إليه المستأنفة، وكان على المأذون حينذاك أن يثبت كل ذلك في وثيقة رسمية تسمى وثيقة إثبات زواج رسمية، ولما كانت الوثيقة المقدمة هي وثيقة زواج رسمية خالية من إثبات شيء مما تقدم... فإنها أبلغ دليل على أن حمل المستأنفة لم يكن ظاهرا للعيان كما تدعى......" وهو من الحكم استخلاص سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه من انتفاء ظهور الحمل وقت الزواج الرسمي كقرينة على أن هذا الحمل من المطعون عليه على فراش زواج سابق، فإن النعي يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق