الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 205 ص 1077

جلسة 24 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعة، نائب رئيس المحكمة، ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

--------------

(205)
الطعن رقم 33 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(2 - 1) أحوال شخصية. حكم "بيانات الحكم".
(1) الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، خول محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية، مفاده، أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة.
(2) الخطأ في اسم الوكيل، وخلو الحكم من بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة لا بطلان، علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "نفقة".
لفظ النفقة. شموله نفقة الزوجية ونفقة العدة. إقامة المطعون عليها الدعوى بطلب نفقة زوجية، القضاء لها في الاستئناف بنفقة عدة من تاريخ الحكم بالتطليق، عدم اعتباره طلباً جديداً.
(4) أحوال شخصية "الشهادة".
قبول الشهادة ممن عاين سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى. عدم اعتبارها شهادة سماعية وإنما شهادة عيان.
(5) مسائل الإثبات "الدليل الكتابي". الإقرار. البينة.
الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.

---------------
 - 1لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1982 هي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم بعد المداولة وخلت محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في غرفة مشورة.
 - 2لا عبرة بالخطأ في بيان اسم وكيله في الحكم أو خلو الحكم في بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة، ذلك أنهما ليسا من بين البيانات التي رتبت المادة 178 مرافعات البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فيها.
 - 3لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - في القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979، والمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجه على زوجها، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة عده لها من تاريخ الحكم بالتطليق انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة.
 - 4لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها شهداً بأنهما كانا بمنزل والدتها وحضر الطاعن وعلما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسبب أمامها قائلاً انه تزوجها لهذا السبب، فإن شهادتهما إذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى ومسمع منهما لا تكون شهادة سماعية وإنما هي شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً، فلا على الحكم إذ عول عليها في قضائه بالتطليق.
 - 5لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البينان واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 301 لسنة 1979 "أحوال شخصية" - "أجانب" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن للحكم برفض إنذار طاعته، كما أقامت أمامها الدعوى رقم 520 لسنة 1979 للحكم بالتفريق بينهما بطلقة بائنة وبفرض نفقة لها ولابنهما "...." ونفقة دائمة لها، وقال بياناً لذلك أنها زوجة الطاعن وفي عصمته ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير "..." واضطرت تحت وطأة إساءته معاملتها ومحاولته دفعها في طريق الرذيلة إلى ترك منزل الزوجية "بدبي" بدولة الإمارات العربية والعودة إلى القاهرة حيث لاحقها باتهامها بتبديد مبلغ من المال ومقاضاتها لتقديم حساب عن مبلغ آخر وأقام دعوى بطلب تغيير اسم المستأجر للشقة المؤجرة لها كل هذا مما تضررت منه استحال معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم وإذ انذرها بطاعته رغم عدم أمانته عليها، فقد أقامت الدعويين، وفي 18/ 3/ 1980 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 520 لسنة 1979 برفض النفقة الوقتية وإحالتها إلى التحقيق بالنسبة لطلب التفريق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 16/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 301 لسنة 1979 باعتبار إنذار الطاعة كأن لم يكن وفي الدعوى 520 لسنة 1979 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة وبفرض نفقة زوجية بأنواعها الأربعة 150 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 21/ 12/ 1978 ونفقة للصغير"...." بأنواعها مائة جنيه شهرياً اعتباراً من تاريخ الحكم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2/ 99 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 10/ 98 ق طالبة تعديل النفقة المحكوم بها بالزيادة على أن يستمر المفروض نفقة عدة لها، وبتاريخ 10/ 3/ 1982 حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف المقام من الطاعن وبتعديل الحكم المستأنف بجعل المقضي به نفقة زوجية بأنواعها الأربعة نفقة عدة للمطعون عليها من تاريخ التطليق حتى تنتهي عدتها شرعاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان من ثلاثة وجوه الأول أن الهيئة التي نظرت الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1982 وأصدرت الحكم فيها لم تسمع مرافعة في الدعوى ولم تتداول فيها ذلك أن ما أبدي بتلك الجلسة هو مجرد طلب ضم الاستئنافين دون أن تجرى مرافعة وصدر الحكم في نهاية الجلسة بغير مداولة مما يبطله طبقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات والثاني خلو الحكم مما يفيد نظر الدعوى في غرفة مشورة باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادتان 871 و878 من قانون المرافعات والثالث خلو الحكم كذلك من بيان صحيح لأسم المحامي الحاضر عنه في الدعوى في حين أنه من البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها طبقاً لنص المادة 178 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه، ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1982 هي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم بعد المداولة، وخلت محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في غرفة مشورة وهو ما لم يقدم الطاعن دليلاً على خلافه، وكان لا عبرة بالخطأ في بيان أسم وكيله في الحكم أو خلو الحكم في بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة، ذلك أنهما ليسا من بين البيانات التي رتبت المادة 178 مرافعات البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فيها، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بنفقة عدة للمطعون عليها في حين أنها لم تطلب ذلك أمام محكمة أول درجة فيكون طلباً جديداً في الاستئناف لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - في القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979، والمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجه على زوجها، وكانت المطعون عليها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بنفقة زوجية لها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة عده لها من تاريخ الحكم بالتطليق انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم عول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون عليها في حين أن شهادتهما سماعية مما لا تقبل شرعاً في إثبات الضرر المبيح للتفريق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها شهداً بأنهما كانا بمنزل والدتها حضر الطاعن وعلما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرزيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب، فإن شهادتهما إذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى ومسمع منهما لا تكون شهادة سماعية وإنما هي شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً، فلا على الحكم إذ عول عليها في قضائه بالتطليق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن أن الثابت أن المطعون ضدها خرجت من منزل الزوجية وصدر ضدها حكم طاعة نهائي الأمر الذي تعتبر معه ناشزاً فتسقط نفقتها.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا الوجه الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه، فإن النعي به يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم رجح أقوال شاهدي المطعون عليها على أقوال شاهديه، وأهدر ما لإقرار المطعون عليها في رسائلها له طوال الفترة السابقة على تركها منزل الزوجية بحسن معاشرته لها من دلالة على نفي الإضرار المدعى به رغم ما لهذه الرسائل من قوة الدليل الكتابي في الإثبات كما لم يعتد بما للحكم النهائي بطاعة المطعون عليها له من دلالة على أمانته عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضى يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق ولا يعيبه بعد ذلك عدم تعقبه لما أورده الطاعن من حجج للنفي ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق