جلسة 1 من يوليو سنة 2009
السيد الأستاذ المستشار/
محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا
السيد الأستاذ المستشار/
سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/
محمد البهنساوي محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/
حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/
حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/
على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/
د. حمدي حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة
-----------------
(85)
جلسة 1 من يوليو سنة 2009
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 19112 لسنة 52 القضائية العليا.
(أ) دعوى - الصفة في
الدعوى - تغيير ممثل الشخص الاعتباري أثناء نظر الدعوى لا يؤثر في استمرار صفة
وكيله.
- المادتان (1) و(3) من
قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا.
إذا وكل رئيس الهيئة أو
المؤسسة العامة للمحامين بالشئون القانونية لديه في إيداع عريضة الدعوى أو الطعن
قلم كتاب المحكمة بصفته رئيسًا لها، ثم زالت رئاسته لأي سبب فإن الهيئة أو المؤسسة
كشخص اعتباري مستقل تظل قائمة، ويكون هؤلاء المحامون وكلاء عن هذه الهيئة أو
المؤسسة، ويباشرون جميع الأعمال التي تستلزمها هذه الوكالة، وتكون الأعمال التي
قاموا بها صحيحة، ولا أثر لتغيير رئيس الهيئة أو المؤسسة في هذه الأعمال؛ حيث إنهم
وكلاء عن الهيئة أو المؤسسة ذاتها، وليس عن رئيسها بنفسه وإنما بصفته - تطبيق.
(ب) براءة اختراع - شروط
منحها - حدود رقابة القضاء على قرارات الجهات الفنية.
- المواد(1) و(2) و(3) و(4)
و(12) و(13) و(16) و(26) و(41) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون
رقم 82 لسنة 2002.
تمنح براءات الاختراع
طبقًا لأحكام القانون لكل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، شريطة أن يكون جديدًا
ويمثل خطوة إبداعية، كما تمنح البراءة استقلالاً عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة
ترد على اختراع سبق منح البراءة عنه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع
والقابلية للتطبيق الصناعي - فرق المشرع بين التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع
وإجراءات فحص هذا الطلب والإعلان عنه والاعتراض عليه، وبين منح براءة الاختراع
ذاتها إذا ما توافرت شروط منحها وفقًا لأحكام القانون الذي ناط بمكتب براءات
الاختراع الفحص والدراسة، بما له من خبرة ودراية بتلك الأمور الفنية الدقيقة،
بعرضها على ذوي الخبرة والاختصاص وذلك وفق سنن منضبطة - المعول عليه هو الفحص الذي
بجريه الجهة الإدارية بواسطة فنييها المتخصصين الذين تنتدبهم وفق حكم القانون - لا
يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحل نفسها محل هذه الجهة، أو تعقب على قراراتها
التي تصدرها بناء على دراسة فنية بموجب سلطتها التقديرية، إلا إذا ثبت إساءة
استعمال سلطتها أو الانحراف بها، كضابط عام يحد السلطة التقديرية للجهة الإدارية -
تطبيق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق
8/ 5/ 2006 أودعت وكيلة الطاعنة في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن
رقم 19111 لسنة 52 ق.عليا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 12/ 3/ 2006 الذي قضى منطوقه بما يلي: حكمت المحكمة برفض تدخل المدعي عليهما
الرابع والخامس وألزمتهما بمصروفات التدخل، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع الصادر برفض منح المدعي براءة اختراع عن موضوع
الطلب المقيد برقم 111 لسنة 2000 ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة
المصروفات.
وفي ذات اليوم 8/ 5/ 2006
أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن رقم 19112
لسنة 52 ق. عليا على ذات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمشار
إليه.
وطلب الطاعنون في الطعنين
للأسباب الواردة بتقريريهما بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
وبقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا -
حسبما انتهى الطعن الأول احتياطيا - بإحالة موضوع الدعوى إلى خبير متخصص في مجال
الطلب رقم 111 لسنة 2000 من كلية جامعية عدا الكليات التي سبق لها فحصه، وحسبما
انتهى الطعن الثاني بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة
مغايرة، وبإلزام المطعون ضده المصروفات
وقد أعلن تقريرا الطعنين
وفقًا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة
تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين بعد جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ثم قررت
إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا موضوع، ولاستشعار الدائرة السابعة عليا
الحرج فقد أحالتهما إلى الدائرة السادسة عليا.
ونفاذًا لذلك ورد الطعنان
إلى هذه المحكمة ونظرتهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث استوفي الطعنان
أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر
المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 6/ 12/ 2003 أودع المطعون ضده في الطعن الأول قلم
كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى طالبًا في ختامها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية
البحث العلمي برفض طلب البراءة رقم 111 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه
بتاريخ 31/ 1/ 2000 تقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على براءة اختراع،
موضوعه: طريقة جديدة لتنفيذ حائط مرن مانع للتسرب المائي بطريق الإزاحة الكاملة،
مرفقا كافة المستندات المطلوبة، وتم تسجيل طلبه بسجلات المكتب تحت رقم 111
لسنة2000، فاطمأن إلى حماية عناصر اختراعه, غير أنه بعد مضي 14 شهرا طلب منه
المكتب بعض الاستيفاءات والمستندات، فنفذ ما طلب منه، وبعد مضي ثلاث سنوات ولدى
سداده الرسم السنوي في 25/ 1/ 2003 طلب منه المكتب استفاء بعض المستندات فأثبت أنه
سبق تقديمها، وأضاف أنه نظرا لوقوع اعتداءات على عناصر اختراعه قدم طلبا لتحديد
موقف طلب البراءة، وفوجئ بإخطاره في 23/ 9/ 2003 برفض الطلب رقم 111 لسنة 2000
لعدم توافر شرطي منح البراءة, وهما الخطوة الإبداعية والجدة طبقًا للمادة الثالثة
من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فتظلم من هذا القرار ثم أقام
دعواه.
ونعى المدعي على القرار
المطعون فيه برفض طلبه المشار إليه مخالفة القانون والواقع لصدوره دون فحص فني أو
قانوني، ومخالفة إجراءات بحث طلبات براءة الاختراع، وافتقاده ركن السبب، فضلا عن
أن الجهات العلمية المحايدة تقطع بتوافر الشروط المطلوبة في طلب هذه البراءة حيث
لم يسبق أن وصل أحد على هذه الطريقة في مصر أو في الخارج.
وخلص المدعي إلى طلب
الحكم بطلباته.
وبجلسة 16/ 1/ 2005 قدم
المدعي عليهما الرابع والخامس (الطاعنان في الطعن الثاني) صحيفة تدخل انضمامي إلى
جانب جهة الإدارة، واعدت هيئ مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في لدعوى ارتأت
فيه الحكم بقبول التدخل الانضمامي للجهة الإدارية في الدعوى وبقبولها شكلا وقبل
الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى يعينه مكتب خبراء وزارة العدل أو تعينه
المحكمة حسب الأحوال من أساتذة كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية عدا جامعات
القاهرة والمنصورة والأزهر، لتكون مهمته الوقوف على مدى توافر شرطي الجدة والخطوة
الإبداعية في الطب المقدم برقم 111 لسنة 2000 على النحو المبين بالأسباب.
وبجلسة 12/ 3/ 2006 أصدرت
المحكمة حكمها المطعون فيه برفض تدخل المدعي عليهما الرابع والخامس (الطاعنان في
الطعن الثاني) لعدم توافر شرط المصلحة لهما ولأنه لا علاقة لموضوع النزاع بوزارة
الإشغال العامة والموارد المائية، كما خلصت المحكمة إلى الإلغاء القرار المطعون
فيه استنادا إلى تقرير رسمي معتمد تمهيدي صادر عن مكتب براءات الاختراع النمساوي
يقطع بأن موضوع طلب المدعي تتوافر فيه شروط الجدة والخطوة الإبداعية القابلية
للتطبيق الصناعي، وأنه ينطوي على ثلاثة عناصر إبداعية جديدة عن البراءات السابقة،
وأن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بهذا التقرير الدولي.
وانتهت المحكمة إلى
قضائها المتقدم.
لم يلق هذا القضاء قبولاً
لدى أكاديمية البحث العلمي التي أقامت طعنها الأول، ولدى الخصمين المتدخلين
انضماميًا للجهة الإدارية اللذين أقاما طعنهما الثاني.
ومن حيث إن مبنى الطعن
الأول هو الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع لوجود عدة تقارير فنية مختلفة من
جهات متخصصة جاءت جميعها منتهية لرفض الطلب رقم 111 لسنة 2000، ومن هذه التقارير
الفنية تقرير الدكتور/ ... الأستاذ بكلية هندسة القاهرة والذي تظلم منه المطعون
ضده، فتم عرض الموضوع على كلية هندسة المنصورة التي أعدت تقريرها المؤرخ 28/ 11/
2000 والذي أفاد بأن طريقة الإزاحة الكاملة بالاهتزاز المستخدمة في تنفيذ المشروع
واردة بالكامل، وكذلك التدعيم وتنفيذ الخوازيق الخراسانية بنظام الإزاحة الكاملة
طرق قديمة جدا وموجودة أيضا في المراجع المختلفة من عشرات السنين، ومنها المراجع
المرفقة, وأن هذا النوع من الحوائط قد تم استخدامه في مصر منذ أكثر من عشر سنوات
في المرحلة الأولى لمشروع مترو أنفاق القاهرة، كما أن الكود المصري سنة 1995
لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات أعطى تفصيلات كبيرة وشرحًا مستفيضًا عن
هذه النوعية من الحوائط وأنواعها المختلفة وطرق تنفيذها والأغراض المختلفة
لاستخدامها، وكذلك التقرير الفني للدكتورة/ ..... عميد هندسة المطرية جامعة حلوان
والدكتور الخبير/ ... كخبير انتدبته لجنة التظلمات بعد سداد الأمانة، فقد انتهى
كذلك إلى رفض الطلب. وأضافت الأكاديمية الطاعنة أنه ما كان يجوز إغفال كل هذه
التقارير الفنية والأستاذ إلى اتفاقية التعاون من أجل براءات الاختراع (PCT)، حيث
إن الطلب رقم 111 لسنة 2000 المشار إليه مقدم كطلب وطني وليس كطلب دولي حتى تسري
عليه أحكام هذه الاتفاقية، فضلاً عن أن مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية التي لم تدخل
حيز التنفيذ إلا اعتبارًا من 6/ 9/ 2003 بناء على القرار الجمهوري رقم 303 لسنة
2002، فضلا عن الخلط الذي وقعت فيه المحكمة بين الطلب رقم 00033/ 2004 PCT/ EG حتى لو كان موضوعه هو نفس
الطلب رقم 111 لسنة 2000، حيث إنهما فرعان مختلفان من القانون الواجب التطبيق
والفحص، ولا يجوز الاعتداد بالتقرير الصدر عن الخارج على الطلب رقم 111 لسنة 2000،
فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين رقمي 1، 3 من قانون حماية الملكية
الفكرية حيث يفتقد الطلب إلى عنصر الجدة والخطوة الإبداعية حسبما ورد في التقارير
الفنية سالفة الإشارة إليها.
وانتهت الأكاديمية
الطاعنة في تقرير طعنها إلى الحكم بطلباتها.
ومن حيث إن مبنى الطعن
الثاني المقام من طالبي التدخل هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث تتوافر
المصلحة لطالبي التدخل الانضمامي إلى الجهة الإدارية، حيث ورد ضمن مستندات الطلب
رقم 111 لسنة 2000 أنه تم تطبيق هذا الاختراع علميا في أعمال تدعيم جسور ترعة
السلام بمحافظة دمياط المملوكة لوزارة الموارد المائية والرين وتأكد النجاح التام
عمليا، وقررت الوزارة تصميم هذه التقنية المبتكرة في تدعيم جسور الترعة، كما
استصدر المطعون ضده أمر الحجز التحفظي رقم (1) لسنة 2000 ضد المقاول الأصلي (شركة
الكراكات المصرية) الذي يتولى تدعيم جسور الترعة، وذلك استنادا على طلب براءة
الاختراع المشار إليه، ثم استصدر الأمر رقم 3 لسنة 2000 وكذلك أمر الحجز التحفظي
رقم 8 لسنة 2001 ضد طالبي التدخل وآخرين من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بالحجز
التحفظي على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ بعملية تدعيم جسور ترعة السلام،
كما أقام المطعون ضده عدة دعاوي لمنع الطاعنين من استغلال اختراعه رغم رفضه وطلب
مصادره القوالب والمعدات وإلزامهم بسداد ثمانية مليون جنيه تعويضًا له، وأشار
الطاعنان إلى وجود العديد من المنازعات القضائية حول ذات الموضوع وأن الحكم
المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لاسيما وأن عدم إلغائه يضر بالمال العام
والمصلحة العامة.
واختتم الطاعنان تقرير
طعنهما بطلب الحكم بطلباتهما.
ومن حيث إنه عن الطعن
الأول رقم 19111 لسنة 52 ق.عليا المقام من أكاديمية البحث العلمي فإن ما دفع به
المطعون ضده من بطلان صحيفة وإجراءات هذا الطعن لابتنائها على التزوير صلبا
باصطناعها بانتحال الطاعن صفة رئيس الأكاديمية، وعدم قبول هذا الطعن شكلا وموضوعًا
لإجرائه من غير ذي صفة، بمقولة إن الدكتور فوزي الرفاعي فقد صفته كرئيس للأكاديمية
اعتبارًا من 22/ 3/ 2006 وحل محله الدكتور/ محسن شكري، ومن ثم يكون قيد صحيفة هذا
الطعن بتاريخ 8/ 5/ 2006 باطلا لقيده بواسطة وكيل الدكتور فوزي الذي زالت صفته؛
فإن ذلك مردود بأن المادة الأولى من قارا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 377 لسنة 1998
بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنص على أن: "تعتبر
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ...".
وتنص المادة الثالثة من
ذات القرار على أن: "يتولى رئيس الأكاديمية إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها
ويمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء ... وتكون له سلطات الوزير المقررة في
القوانين واللوائح بالنسبة للأكاديمية ... ويقوم أقدم نواب رئيس الأكاديمية مقامه
عند غيابه".
ولما كان ذلك وكان
الدكتور/ فوزي عبد القادر الرفاعي قد وكل المحامين بالشئون القانونية بمكتب براءات
الاختراع بالأكاديمية بصفته رئيسا لها، فإذا زالت رئاسته لأي سبب فإن الأكاديمية
كشخص اعتباري مستقل تظل قائمة، ويكون هؤلاء المحامون وكلاء عن هذه الأكاديمية
يباشرون جميع الأعمال اتلي تستلزمها هذه الوكالة، وتكون أعمالا صحيحة، ولا أثر
لتغيير رئيس الأكاديمية على هذه الأعمال؛ حيث إنهم وكلاء عن الأكاديمية ذاتها وليس
عن رئيسها بنفسه وغنما بصفته؛ وذك حتى لا يتعطل سير المرافق العامة بانتظام
واضطراد، وحتى لا يقع هؤلاء المحامون تحت المساءلة القانونية إذا ما قصروا في
القيام بواجبهم خلال فترة استبدال رئيس الأكاديمية بآخر، وعليه يكون هذا الطعن إذ
أقامته محاميه الأكاديمية خلال المواعيد القانونية بصفتها وكيلة عن الأكاديمية
ذاتها صحيحا، وتلتفت المحكمة عما أثره المطعون ضده في هذا الشأن لفقدانه سنده
القانوني الصحيح.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا
الطعن فإن المادة (1) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82
لسنة 2002 تنص على أن: "تمنح براءات اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل
اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكن جديدا ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع
متعلقا بمنتجات صناعية جديدة، أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية
معروفة.
كما تمنح البراءة
استقلالا عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة إذا
توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في
الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا
لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (3) منه على
أنه: "لا يعتبر الاختراع جديدا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:
1 - .... 2 - إذا كان قد سبق استعمال
الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية، أو كان قد
أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم البراءة".
وتنص المادة (4) من ذات
القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في
جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين والأجانب الذين...
الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية
وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة (16) منه على
أن: "يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع
جديد خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من
هذا القانون. فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إلهيا وروعيت في طلب البراءة
الأحكام المنصوص عليها في المادتين (12)، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات
الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ... ويجوز لكل ذي شأن
أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات
الاختراع ...".
وتنص المادة (26) على أن:
"تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي
يصدرها مكتب براءات الاختراع
...".
وتنص المادة (41) منه على
أن: "تسرى أحكام هذا القانون عل كل طلب تم تقدميه لمكتب براءات الاختراع لم
تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ...".
ومن حيث إنه يستفاد من
النصوص المذكورة أن براءات الاختراع تمنح طبقًا لأحكام القانون لكل اختراع قابل
للتطبيق الصناعي شريطة أن يكون جديدًا ويمثل خطوة إبداعية، كما تمنح البراءة
استقلالا عن كل تعديل أن تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق منح البراءة عنه إذا
توافرت فيه شروط الجدة ولإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي، ولا يعتبر الاختراع
جديدا إذا سبق استعماله أو استغلاله في الداخل أو الخارج بصفة علنية، أو كان قد
أفصح عن وصفه، ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة يكون لكل شخص مصري أو الطلب
ومرفقاته، فإذا توافرت في الاختراع الشروط المذكورة وروعيت في الطلب الإجراءات
المطلوبة يعلن المكتب عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع حتى يتمكن ذوو الشأن
من الاعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة، ويتم تشكيل لجنة تنظر التظلمات
من القرارات التي يصدرها هذا المكتب، ونص هذا القانون على أن أحكامه هي الواجبة
التطبيق على جميع الطلبات التي سبق تقديمها للمكتب ولم يصدر بشأنها براءة اختراع
قبل تاريخ العمل به.
ومن حيث يبين مما تقدم أن
المشرع فرق بين التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع وإجراءات فحص هذا الطب
والإعلان عنه والاعتراض عليه، وبين منح براءة الاختراع ذاتها إذا ما توافرت شروط
منحها وفقًا لأحكام القانون الذي ناط بمكتب براءات الاختراع الفحص والدراسة بما له
من خبرة ودراية بتلك الأمور الفنية الدقيقة، بعرضها على ذوي الخبرة والاختصاص،
ونظم القانون الشروط والإجراءات اللازمة لقبول الطلبات ومنح البراءات وكيفية
التظلم منها وفق سنن منضبطة، فلا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحل نفسها محل هذه
الجهة أن تعقب على قراراتها التي تصدرها بناء على دراسة فنية بموجب سلطتها
التقديرية بلا معقب عليها، إلا إذا ثبت إساءة استعمال سلطتها أو الانحراف بها
كضابط عام يحد السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وهذا العيب حسبما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة هو من العيوب القصدية التي يجب إقامة الدليل عليها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما
تقدم على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 31/
1/ 2000 بطلب للحصول على براءة اختراع عن طريقة جديدة لتنفيذ حائط ساند مستمر لمنع
التسرب والتدعيم بنظام الإزاحة الكاملة، وتم قيد الطلب برقم 111 لسنة 2000، حيث تم
فحصه فنيا، وأخطر مقدم الطلب لتقديم بعض الاستيفاءات، وتقدمت شرطة الكراكات
المصرية باعتراض على هذا الطلب، وأقامت دعوى قضائية لرفضه، ومن بين المستندات
المقدمة فيها تقرير فني مؤرخ 28/ 11/ 2000 أعدته لجنة بكلية الهندسة جامعة
المنصورة يفيد بأن الطريقة مضمون الطلب المشار إليه واردة بالكامل، وأنها طرق
قديمة جدًا وموجودة في المراجع المختلفة من عشرات السنين, وأن هذا النوع من
الحوائط سبق استخدامه في مصر منذ أكثر من عشر سنوات في المرحلة الأولى لمشروع مترو
أنفاق القاهرة، كما أن الكود المصري سنة 1995 لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ
الأساسات (الجزء السابع - الأساسات الساندة) أعطى شرحا مستفيضا لهذه النوعية من
الحوائط وأنواعها وطرق تنفيذها وأغراض استخدامها، وكذلك الحال بالنسبة لاستخدام
تقنية الإزاحة الكاملة. وبناء عليه تم استفاء بعض البيانات من مقدم الطلب (المطعون
ضده)، وأعيد فحص الطلب فنيا، وتقرر أحالته إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث
قام بدارسته الدكتور/ .... أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بالكلية، والذي أفاد
بأن هذه الطريقة تقليدية ومتعارف عليها ولا تنطوي على أي جديد يمكن وصفه بأنه خطوة
إبداعية، ويتم تنفيذها منذ عشرات السنين في مشروعات عديدة، وانتهى على عدم وجود أي
عنصر إبداعي يستحق عليه الحصول على براءة الاختراع، وفي 17/ 9/ 2003 تم فحص الطلب
فنيا وتقرر رفضه بالقرار رقم 934 لسنة 2003 لعدم توافر الخطوة الإبداعية والجدة،
حيث تستخدم الطريقة محل الطلب بواسطة شركات مقاولات محلية وعالمية منذ سنوات،
فتقدم المطعون ضده بتظلم إلى لجنة التظلمات التي قررت ندب أستاذ متخصص من كلية
الهندسة بالمطرية (جامعة حلوان) لدراسة وفحص الطلب، وبعد سداد أمانة الخبير تولى
الأستاذ الدكتور/ .... مباشرة المأمورية , وأودع تقريره للجنة يفيد عدم استحقاق مقدم
الطلب رقم 111 لسنة 2000 الحصول على براءة الاختراع للأسباب التي أوردها بتقريره
والتي لا تخرج عن التقرير السابق.
ومن حيث إنه بالبناء على
ما تقدم جميعه وإذ أجمعت التقارير الفنية المشار إليها من أساتذة كليا الهندسة
المختلفة والمتخصصين على رفض طلب المطعون ضده رقم 111 لسنة 2000 المشار إليه لأن
الطريقة الهندسية محل هذا الطلب لا تنطوي على شروط الجدة ولا الخطوة الإبداعية, بل
على العكس فإنها طريقة تقليدية وسبق استخدامها وتطبيقها بواسطة العديد من الشركات
داخل مصر وخارجها؛ فإن القرار المطعون فيه رقم 934 لسنة 2003 برفض هذا الطلب يكون
صحيحا قائما على أسبابه المبررة له قانونا، وجاء مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من
مستندات وتقارير فنية متخصصة أفرزته وأجدبت الأوراق من أي دليل يقطع بإساءة
استعملا الجهة الإدارية سلطتها أو الانحراف بها، ومن ثم ولد هذا القرار متدثرًا
بالمشروعية مبرأً من عيوب الإلغاء جديرًا برفض الدعوى بطلب إلغائه.
ومن حث انتهى الحكم
المطعون فيه بالنسبة لهذا الطعن الأول إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في
تحصيل الوقائع وتنكب تطبيق صحيح القانون جديرًا بالإلغاء ورفض الدعوى.
ولا محاجة هنا لما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى أحكام معاهدة القانون الدولي بشان براءات
الاختراع (PCT)؛ حيث إن أحكام القانون المصري المشار إليه هي الواجبة الإتباع على
المنازعة المطروحة طبقا لصريح النص، فضلاً عن أن هذه الاتفاقية تنص على أن الغرض
هو الفحص التمهيدي الدولي لمجرد إبداء رأي غير ملزم، كما لم تقطع الأوراق بأن الطب
رقم 111 لسنة 2000 محل التداعي هو ذاته محل الطلب المقدم طبقًا لأحكام هذه
المعاهدة، وفي جميع الأحوال فإن رفض هذا الطلب بالقرار المطعون فيه جاء وليد
التطبيق الصحيح للقانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه.
ولا ينال منه كذلك القول
بأن أحد المهندسين وضع تقريرًا يفيد تميز موضوع الطالب المشار غليه بشرطي الجدة
والخطوة الإبداعية، حيث أن المعول عليه هو الفحص الفني الذي تجريه الجهة الإدارية
المختصة للطلب بواسطة فنييها المتخصصين والذين انتدبتهم إعمالا لصحيح حكم القانون،
حتى ولو كان أحدهم توجب بينه وبين المطعون ضده خصومة من أي نوع، حيث أجمع باقي
التقارير الفنية على رفض الطلب.
- ومن حيث إنه عن الطعن
الثاني رقم 19112 لسنة 52ق. عليا المقام من طالبي التدخل اللذين رفضت المحكمة
المطعون فيه حكمها تدخلهما في الدعوى فإن من بين شروط قبول الدعوى شرط المصلحة
القانونية المباشرة والصفة وقد يتداخل الشرطان، والثابت أن الطاعنين في هذا الطعن
أحدهما مدير عام الإدارة العامة لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة والآخر رئيس
قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بمصلحة الري، وهما جهتان تابعتان لوزارة الأشغال والموارد
المائية، ولا تتمتع أيهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم تكون الوزارة هي
صاحبة الصفة في التداعي أو طلب التدخل، ويمثلها وزيرها وتنوب عنه هيئة قضايا
الدولة، وعليه فإن رفض الحكم المطعون فيه تدخل المذكورين (الطاعنان في الطعن
الثاني) يكون في هذا الشق منه صحيحا لأنهما غير ذوي صفة على نحو ما تقدم، ويكون
الطعن عليه بهذا الطعن الثاني فيغير محله جديرًا بالرفض، علما بأن الأمر لا يعدو
أن يكون بحث توافر شروط التداعي أو التدخل، ولا تزوير أو غش أن تدليس أو انتحال
صفة فيه، حسبما ذهب المطعون ضده.
ومن حيث إن من يخسر الطعن
يلزم مصاريفه عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً -
بالنسبة للطعن رقم 19111 لسنة 52 ق. عليا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ثانيًا: بالنسبة للطعن
رقم 19112 لسنة 52 ق.عليا بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق