الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 1599 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 173 ص 914

جلسة 5 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.

---------------

(173)
الطعن رقم 1599 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "آثار العقد". شركة.
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.

---------------
لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3853 سنة 977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة، وقالت في شرح دعواها أنها أجرت محل النزاع للمطعون ضده الثاني بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1964، وقد تنازل عن الإيجار للمطعون ضده الأول مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1661 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت في الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده الأول شريكاً للمطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي لمحل النزاع بموجب عقد الشركة المؤرخ 1/ 3/ 1970 في حين أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية هذا العقد، وأنه يستر تنازلاً عن الإيجار، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يسبق له التمسك به أمام محكمة أول درجة، وقد منحه قد العقد السلطة الكاملة على محل النزاع، فله وحده حق الإدارة والتوقيع عن الشركة حتى انفرد بالمحل عند اتفاقهما على حل الشركة وانسحاب المطعون ضده الثاني منها، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل التجاري أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، وإذ أقامت الطاعنة دعواها بالإخلاء استناداً لواقعة التنازل عن الإيجار، ودفع المطعون ضده الأول الدعوى بأنه كان يشارك المطعون ضده الثاني في المحل التجاري بموجب عقد شركة تضامن مؤرخ 1/ 3/ 1970 ثم حلها وانسحب المستأجر الأصلي منها فاستقل هو بمحل النزاع، وقدمت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف مذكرة بجلسة 7/ 6/ 1978 تمسكت فيها بصورية عقد الشركة الذي جعل للمطعون ضده الأول السيطرة على محل النزاع حتى تم حلها، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعنة دفعت بصورية عقد الشركة ثم انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي له أن يدخل معه شركاء في تجارته وأن شريكه المطعون ضده الأول له حق الاستمرار في محل بعد حلها وشراء نصيب المستأجر الأصلي إلا أنه لم يتناول دفاع الطاعنة بالبحث والتمحيص ولم يرد أسباباً تؤيد جدية عقد الشركة وتنفي صوريته، فيكون قد أغفل دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق