وزارة العدل
احاقا بالمنشور الفني
رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 بشأن الامتناع بشكل نهائي عن اتخاذ أي اجراء من إجراءات
الشهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة ،
الا بعد العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية شخصيا في هذا الخصوص .
فقد ورد للمصلحة كتاب
السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 276 مكتب
الوزير ، بتاريخ 2 / 9 / 2020 وارد المصلحة برقم 6385 بتاريخ 2 / 9 / 2020
والمتضمن انه :
بالإشارة الى طلب
استثناء الحالات التالية من تطبيق المنشور الفني رقم 10 بالإسراع في اعمال التنمية
بمحافظة شمال سيناء :
1
– الأراضي المقام عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع ، وكذا الأراضي التي تم
استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة .
2 – أراضي المشروعات
التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان ، الصرف الصحي ، المدارس ،
المناطق الصناعية ، الخدمات المختلفة .... )
3 – الأراضي التي سبق
تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة .
وبالعرض على السيد /
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وجه سيادته ، باستثناء
الحالات المذكورة عاليه من تطبيق احكام المنشور الفني رقم 10 بشرط حصولها على موافقة
مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية
وجهاز المخابرات العامة)
بناء عليه
أولا : يستثنى من
تطبيق احكام المنشور الفني رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 الحالات الاتية :
1 – الأراضي المقام
عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع ، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض
الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة .
2 – أراضي المشروعات
التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان ، الصرف الصحي ، المدارس ،
المناطق الصناعية ، الخدمات المختلفة .... )
3 – الأراضي التي سبق
تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة .
ثانيا : يشترط في هذه
الحالات ان يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول
بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة)
ثالثا : على الإدارات
العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب ورؤساء المأموريات مراعاة
تنفيذ ما تقدم بدقة .
ولذا يقتضي العلم بما
تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق