الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 3 / 6 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 نقابات ق 6 ص 813

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسي المستشارين.
--------------
(6)
الطعن رقم واحد سنة 23 قضائية

نقابة. أطباء. نقض. طعن.

التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.

--------------
التظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم الطبيب من السجل ومن الجدول يكون إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضي بذلك المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الذي نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضي أمام المحاكم. وإذن فمتى كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى محكمة النقض وهي هيئة الدرجة الثالثة فإن هذا التظلم على حالته يكون غير جائز القبول.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المتظلم حصل في 6/ 1/ 1949 على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة مهنة طب الأسنان بالقطر المصري وفي 11/ 10/ 1950 قيد بالنقابة برقم 652 وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 1950، وقداتهم في قضية الجنحة رقم 551 سنة 1948 بأنه في 11 من أكتوبر سنة 1948 أحرز جواهر مخدرة "حشيش" بدون مسوغ قانوني. وفي 6 من فبراير سنة 1949 قضي غيابياً بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة. فعارض في هذا الحكم وفي 3 من فبراير سنة 1951 قضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم وقضي بتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطعن فيه بطريق النقض وحكم برفضه، فأبلغت إدارة مكافحة المخدرات وزارة الصحة بالحكم الصادر على المتظلم، وعرض الأمر على مجلس النقابة الذي قرر بإحالته على لجنة التحقيقات، ثم أحيل على الهيئة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة أطباء الأسنان، وفي 20 من أكتوبر سنة 1952 قررت الهيئة بالإجماع الحكم غيابياً على المتظلم بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة العمومية ومن جدول النقابة، فعارض المتظلم من هذا الحكم أمام الهيئة المشار إليها، وفي 2 من فبراير سنة 1953 قررت رفض المعارضة وتأييد الحكم الذي أصدرته في 20/ 10/ 1952 وذلك بأغلبية أربعة أصوات، فرفع المحكوم عليه تظلماً من هذا الحكم إلى هذه الهيئة وهي هيئة الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 62 سنة 1949.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم جواز هذا التظلم، ذلك لأن المتظلم قد لجأ مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة يتظلم من القرار الصادر من الهيئة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة أطباء الأسنان القاضي بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة، مع أن القانون رقم 62 لسنة 1949 نظم للتأديب ثلاث درجات، وقد نصت المادة 25 منه على أنه يجوز لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية، ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى محكمة النقض لا يكون إلا بعد استنفاد الدرجة الثانية كما هو الشأن في الأحكام.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1940 كانت تنص على أن الهيئات التأديبية للنقابة تشكل من ثلاث درجات، وكانت المادة 26 منه تجيز لمن صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية كما أن لمجلس النقابة أن يستأنف القرار في كل الأحوال أمام الهيئة نفسها، وأجازت المادة 27 من هذا القانون لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة وهي محكمة النقض، وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار، فلما صدر القانون رقم 62 لسنة 1949 اتبع القاعدة الأساسية التي كان يقضي بها القانون السابق فنص في المادة العشرين منه على أن الهيئات التأديبية لكل نقابة تشكل من ثلاث درجات وتشكل الدرجة الثالثة منها من إحدى دوائر محكمة النقض، وقد كانت المادة 25 من الاقتراح بمشروع هذا القانون مستمدة من حكم المادة 26 من القانون السابق إذ كانت تقصر حق التظلم أمام هيئة الدرجة الثانية على من صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من هيئة الدرجة الأولى إلا أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب رأت تعديل هذا النص فأجازت للعضو أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية من أي حكم يصدر ضده من هيئة الدرجة الأولى، ولا يكون هذا الحق مقصوراً على القرارات التي تصدر بالوقف أو بمحو الاسم كما كان الشأن في القانون السابق. وقد أقر المشرع هذا التعديل فأجاز في المادة 25 منه لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية أياً كان الحكم الصادر عليه أما التظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة فظل مقصوراً على القرار الذي يصدر بمحو اسم العضو من السجل والجدول، ومن مقتضى هذا النص أنه لا يجوز التظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا من القرارات الصادرة من هيئة الدرجة الثانية في الحدود المشار إليها، وذلك لأن القانون قد نظم درجات التظلم وهذا التنظيم هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز مخالفتها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 27 من هذا القانون من أن القرار يصدر من هيئتي الدرجة الأولى والثانية بأغلبية الأصوات، ومع ذلك لا يصدر قرار محو الاسم من هاتين الهيئتين إلا بأغلبية أربعة أصوات، ومؤدى هذا النص أن القانون يتطلب أغلبية خاصة يجب توافرها في حالة صدور قرار بمحو الاسم سواء من هيئة الدرجة الأولى أو هيئة الدرجة الثانية وإلا كان القرار غير صحيح، وأنه لا يحوز التظلم من هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا إذا كان المتظلم قد استنفذ درجات التظلم السابقة لها.
ولما كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضي بذلك المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1946 الذي نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضي أمام المحاكم بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى هذه المحكمة وهي هيئة الدرجة الثالثة فيكون هذا التظلم على حالته غير جائز القبول.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق