الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

منشور فني رقم 20 بتاريخ 15 / 7 / 2020 بشأن فحص اطراف الدعاوى المطلوب شهر صحيفتها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (20) بتاريخ 15 /7 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نصت المادة 214 بفقرتها الأولى من تعليمات الشهر طبعة 2001 على انه : " تقتصر مراجعات الماموريات لطلبات التاشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفي النزاع والعقار دون بحث اصل الملكية ولا التكليف". 

وحيث ان مأموريات الشهر العقاري تقوم ببحث بيانات العقار وبيانات الأطراف قبل شهر عرائض الدعاوى وفقا لما نصت عليه المادة المذكورة الامر الذي يدخل فيه بحث ما اذا كان احد المدعيين او المدعى عليهم ممنوعا من التصرف . اذ يعد ذلك من بيانات الأطراف التي يجب على مأموريات الشهر العقاري بحثها قبل المضي في إجراءات شهر عرائض الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية . 

وحيث ان مفهوم المنع من التصرف لا يقتصر على التصرفات الموثقة او المشهرة فحسب ، بل يشمل أيضا التصرفات العرفية التي تكون محلا لدعاوى الصحة والنفاذ ودعاوى القسمة ، او النزاعات التي تقوم على عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف والتي تكون محلا لدعاوى تثبيت الملكية . 

وحيث نصت المادة 15 فقرة 1 من قانون الاثبات : " لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ". 

الامر الذي يقتضي الرجوع الى الجهة الامرة بالمنع من التصرف للتثبت مما اذا كان التصرف محل الدعوى المراد شهرها ، او العقار المتنازع عليه موضوع دعوى تثبيت الملكية قد صدر قبل المنع من التصرف من عدمه . وما اذا كان مازال خاضعا للمنع من التصرف من عدمه .

وبناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات طلبات شهر الدعاوى واجبة الشهر او التي تكون محلا لتثبيت الملكية التأكد من عدم خضوع المتصرف أو العقار موضوع التعامل للتحفظ او المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه ، ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متى تبين من بيانات أطرافها ان المتصرف أو العقار موضوع التصرف ضمن عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف ، الا بعد تقديم ما يدل على موافقة الجهة الآمرة بالمنع .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ما تقدم بكل دقة

لذا يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق