الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 1416 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 322 ص 1687

جلسة 20 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، وحسين على حسين، والحسينى الكنانى.

----------------

(322)
الطعن رقم 1416 لسنة 48 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن"، الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
1 - المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك.
2 - إقامة الزوج مع زوجته بمسكن والدها المستأجر الأصلي. اعتبار ذلك من قبيل الايواء والاستضافة لا تعطيه الحق في الاحتفاظ بالعين لنفسه بعد موت مستأجرها. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناًًًًً أو أدبياًًًًً، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار. إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاًًًًً بأحكام النيابة انحرافاًًًًً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاًًًًً للقانون أطرافاًًًًً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراًًًًً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المستأجر ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مسكنة تعطيه الحق الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وزوجته (الطاعنة) قد أقاما بداءة بعد زواجهما في 30/ 10/ 1962 بمسكن أسرة الزوجة التي تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا ومعهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التي تقع بالدور الثاني من العقار سالف الذكر والمحرر عقد إيجارها المؤرخ 1/ 1/ 1966 باسم الطاعنة وقد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة، وظلا يقيمان بها بعد ذلك، وإذ كان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد منزل الزوجية، فإن إقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية وهى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاًًًًً في الامتداد القانوني إذا ما توفى والد الزوجة، ومن ثم فإن المطعون ضده ولئن كان زوجاًًًًً للطاعنة ابنة المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراًًًًً لها ولا تترتب في ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلي إذ لا يعد طرفاًًًًً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة (الطاعنة إعمالاًًًًً لقاعدة نسبية أثار العقود، وإن حقه في الإقامة متفرع عن حقها في الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التي كانت تربطهما بحيث إذ انفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن وانقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياًًًًً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - ولا يجوز له وهو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاًًًًً عليه في مواجهة الطاعنة ابنة المستأجر التي امتد لصالحها دونه عقد الإيجار بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي، فيكون لها الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الاستمرار في الإقامة في شقة النزاع، بعد وفاة مستأجرها وبعد تطليقه للطاعنة ابنة المستأجر، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجراًًًًً أصليا لعين النزاع وشريكا للمستأجر الأصلي في العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الإجارة في 1/ 1/ 1966 وحتى وفاة مستأجر الشقة (والد الطاعنة) في 10/ 10/ 72 فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى أدى به الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 203 سنة 1976 مدنى إسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضده للحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها. وقالت بياناًًًًً لها أن والدها استأجر الشقة المذكورة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1966 وأقامت معه فيها هي وزوجها المطعون ضده، وإذ توفى والدها سنة 1972، استمر زوجها في الاقامة معها في العين إلى أن طلقها في 28 أغسطس 1972، وإذ انتهت عدتها منه في 21/ 11/ 1974 فلم تعد للإقامة بعين النزاع سند قانوني، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت بطرد المطعون ضده من عين النزاع، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 248 سنة 33 ق إسكندرية، وبجلسة 8/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضده، بإقامته مع والدها بشقة النزاع منذ إبرامه عقد الإيجار، يعد شريكاًًًًً له في العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمؤجر فيجوز له البقاء في العين المؤجرة طالما بقى المستأجر محتفظاًًًًً بالعين، في حين أن إقامته بها مع والدها كانت على سبيل التسامح الذى لا ينشئ له حقاًًًًً، وإذ انفصمت عرى الزوجية بينهما بالطلاق فإن شغله للعين يضحى بدون سند، ذلك أن حقوق الأقارب التي استحدثها قانون إيجار الأماكن هي حقوق قبل المؤجر فقط وليست قبل بعضهم البعض مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانوناًًًًً أو أدبياًًًًً، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث. الأشخاص بحيث لا يقيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وإذ تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاًًًًً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاًًًًً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاًًًًً للقانون أطرافاًًًًً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها. وكان المقرر أيضاًًًًً في قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراًًًًً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن أقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة من انتفاع المستأجر ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وزوجته (الطاعنة) قد أقاما بداءة بعد زواجهما في 30/ 10/ 1962 بمسكن أسرة الزوجة التي تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا ومعهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التي تقع بالدور الثاني من العقار سالف الذكر والمحرر عقد إيجارها المؤرخ 1/ 1/ 1966 باسم الطاعنة وقد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة، وظلا يقيمان بها بعد ذلك، وإذ كان الزوج هو الملزم شرعاًًًًً بإعداد منزل الزوجية، فإن أقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية وهى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاًًًًً في الامتداد القانوني إذا ما توفى والد الزوجة، ومن ثم فإن المطعون ضده ولئن كان أيا هو التعاقد زوجاًًًًً للطاعنة ابنه المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراًًًًً لها ولا تترتب في ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلي إذ لا يعد طرفاًًًًً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة (الطاعنة) إعمالاًًًًً لقاعدة نسبية أثار العقود، وأن حقه في الإقامة متفرع عن حقها في الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التي كانت تربطهما بحيث إذ انفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن وانقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياًًًًً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - ولا يجوز له وهو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاًًًًً عليه في مواجهة الطاعنة ابنة المستأجر التي امتد لصالحها دونه عقد الإيجار بع وفاة والدها المستأجر الأصلي، فيكون لها الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الاستمرار في الإقامة في شقة النزاع، بعد وفاة مستأجرها وبعد تطليقه للطاعنة ابنة المستأجر، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجرا أصليا لعين النزاع وشريكاًًًًً للمستأجر الأصلي في العلاقة التي تربطه بالمؤجر منذ بدء الإجارة في 1/ 1/ 1966 وحتى وفاة مستأجر الشقة (والد الطاعنة) في 10/ 10/ 72 فإنه يكون معيباًًًًً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق