جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد
حسنى ويحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكى المصري.
---------------
(363)
الطعن رقم 1591 لسنة 49
القضائية
( 1، 2) ضرائب "ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية، الربط الحكمي".
1 - سنة القياس. وجوب أن
تكون أرباحها حقيقية. تقدير أرباح هذه السنة حكميا. أثره. عدم صلاحيتها أساسا لربط
الضريبة في السنوات التالية ووجوب اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات
الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة. ق 55 لسنة 1967.
2 - تقدير أرباح سنة 1961
حكميا. اتخاذها سنة أساس لربط الضريبة على السنوات من 1964 حتى 1967. خطأ. لا يغير
من ذلك إلغاء القانون رقم 55 لسنة 1967 والنص على أن تتخذ آخر سنة أساس - طبقا
لأحكامه - أساسا للربط حتى سنة 1967 الضريبية م 3 ق 77 لسنة 1969. علة ذلك.
-----------
1 - النص في الفقرة
الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من احكام الفصل الخامس من
الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال
المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت
عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها، أو أية سنة
لاحقة لها أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية.. ويعاد ربط الضريبة على
أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر
أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية وهكذا....
يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة
أرباحا حقيقية، فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة
في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 ويتعين لذلك اتخاذ
الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا لربط الضريبة طبقا
لأحكام هذا القانون.
2 - إذ كان الثابت من
مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده في سنة
1961 كان قد تم تقديرها حكميا، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذها أساسا لربط
الضريبة حكما عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه،
ولا يغير من ذلك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص
على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة
الضريبة سنة 1967.. وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون
المشار إليه أساسا للربط في السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية إذ
الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكما وقتيا ينظم مجال تطبيق كل من القانونين
المشار إليها ولا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراط أن تكون سنة الأساس
قد تم تقدير الأرباح فيها تقديرا حقيقيا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب
المقاولات والنقل بالإسكندرية قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه في المقاولات
وتجارة العقارات والزجاج في كل من السنوات من 1964 إلى 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه
وقدرت وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة له في كل من تلك السنوات بمبلغ
10108 جنيه وأخطرته بهذه التقديرات في 12/ 11/ 1972، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى
لجنة الطعن قررت في 5/ 11/ 1974 - أولا - اتخاذ أرباحه في سنة 1961 ومقدارها 135
جنيه أساسا لربط الضريبة عليه في السنوات من 1964 إلى 1967، وتعديل أرباحه في سنة
1968 إلى 1500 جنيه من نشاطه في المقاولات وتجارة الزجاج مع استبعاد تقدير
المأمورية لأرباحه من المقاولات في سنوات المحاسبة. ثانيا - اعتبار إيراداته في السنوات
حتى 1967 غير خاضعة للضريبة العامة على الإيراد، وتقدير إيراداته في سنة 1968
بمبلغ 1608 جنيه. طعنت المصلحة في هذا القرار بالدعوى رقم 345 لسنة 1975 كلى
الإسكندرية، كما طعن فيه المطعون ضده بالدعوى رقم 200 لسنة 1975 كلى الإسكندرية.
ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الطعنين وقدم الخبير تقريره حكمت في 16/ 10/
1968 في طعن المصلحة برفضه وفى طعن الممول بتعديل القرار - بجعل صافى الربح
بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد -/ 1500 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 34 ق الإسكندرية كما أقامت المصلحة
استئنافا مقابلا بمذكرة قدمتها لجلسة 16/ 5/ 1979، وفيها قضت محكمة الاستئناف برفض
الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان
ذلك تقول إنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن في اتخاذ أرباح
الممول في سنة 1961 أساسا لربط الضريبة حكما عن السنوات من 1964 إلى 1967 في حين
أن ارباح تلك السنة كانت مقدره حكما باعتبارها بسنة مقيسة عملا بأحكام القانون رقم
102 لسنة 1958 ولم تكن أرباحا حقيقية وبذلك تكون ارباح سنة 1958 قد اتخذت أساسا حكميا
لربط الضريبة عن تسع سنوات متوالية دون أي سند من القانون إذ الأصل طبقا للمادتين
45، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول
أما قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1967 فهي استثناء
يقتضى وجود سنة أساس تربط فيها الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول لتكون أساسا
للسنوات الأربع التالية ثم تجدد بعد هذه المدة على أساس الأرباح الحقيقية أيضا.
وإذ كانت أرباح سنة 1961 التي أقر الحكم المطعون فيه اتخاذها أساسا لربط الضريبة
في السنوات من 1964 إلى 1967 قد تم ربط الضريبة فيها حكميا فإنها لا تصلح أن تكون
سنة أساس تطبيقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أن استثناء من
أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل
تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961، أو السنة المالية للممول المنتهية
خلالها، أو أية سنة لاحقة لها، أساسا لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية....
ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع
المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع
التالية وهكذا..." يدل على أن ربط الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن
تكون أرباح هذه السنة أرباحا حقيقية، فإذا كان تقديرها قد تم حكما فإنها لا تصلح
أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967
ويتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي أساسا
لربط الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات قرار
اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده في سنة 1961 كان قد
تم تقديرها حكميا، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذها أساسا لربط الضريبة حكما عن
السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولا يغير من
ذلك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التي تنص على أنه
يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية سنة
1967... وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقا لأحكام القانون المشار إليه
أساسا للربط في السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبة، إذ الواضح من هذه
المادة أنها تتضمن حكما وقتيا ينظم مجال تطبيق كل من القانونين المشار إليهما، ولا
يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراط أن تكون سنة الاساس قد تم تقدير
الأرباح فيها تقديرا حقيقيا. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق