جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015
(119)
الطعن رقم 12393 لسنة 85 القضائية
(1) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " سلطتها " .
عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام على المحكوم عليهما بمذكرة
مشفوعة برأيها إعمالًا لنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 . أثره ؟
(2) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض" سلطتها " . قانون " تفسيره " .
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام وفقاً للمادة 46 من
القانون 57 لسنة 1959 ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " معاينة " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب . تسبيب معيب " .
وجوب
إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً .
مجرد الإشارة إليها . غير كاف . علة ذلك ؟
استناد
الحكم في الإدانة لمعاينة النيابة العامة التصويرية دون العناية بذكر مؤداها
بطريقة وافية ووجه استدلاله بها . قصور ولو أورد أدلة أخرى . علة ذلك ؟
(4)
قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض" سلطتها " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة . بطلان . محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
المواد 54 من الدستور ، 214 ، 377 إجراءات جنائية . مفادها ؟
خلو محضر الجلسة والحكم مما يثبت وقوف المحكمة على
قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بجدول قيد المحامين مع ثبوت عدم الاستدلال عليه بنقابة المحامين لكون
اسمه ثنائياً . أثر ذلك : بطلان
إجراءات المحاكمة والحكم ووجوب نقض محكمة النقض له من تلقاء نفسها والإعادة . القول بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت . لا يغير
من ذلك . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض
إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم
بإعدام المحكوم عليهما ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية .
2- من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959
المار ذكره تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم
صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة
النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم
المحكمة طبقاً ؛ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 39 ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة
بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من
حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك
بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو
المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .
3- من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها
المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل
ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة
كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح
وجه استدلاله بها . لما كـان ذلك ، وكـان الحكم المعروض قد عول – من بين ما عـول
عليه – في إدانة الطاعنين على معاينة النيابة لمكان العثور على الجثة والمعاينة
التصويرية واقتصر في بيانهما على قوله " أن الجثة ملفوفة في ملاية لبنية
اللون ومربوطة بحبال، كما أدى المتهمان محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهما للواقعة
وفقاً للمعاينة التصويرية المجراة بمعرفة النيابة العامة ". دون أن يُعنى
بذكر مؤدى كل من المعاينتين بطريقة وافية ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة ودون أن يورد فحوى محاكاة المحكوم عليهما لكيفية ارتكابهما
للجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف البيان لا يكفى في بيان أسباب
الحكم الصادر بالعقوبة ، مادام أنه خلا عما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا
الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى مما يصم الحكم بالقصور ولا يرفع هذا
العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة
والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على
مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه .
4- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر
للدفاع عن المحكوم عليه الأول / .... أمام محكمة الجنايات المحامي / .... للدفاع
عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 54 من الدستور الحالي ، 214 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة
الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من القانون ذاته
تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية
يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ/ .... أمام المحاكم الابتدائية وما
يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه
الأول قد تم صحيحاً لكون المحامي المذكور لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين
المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائياً – حسبما هو ثابت من إفادة
نقابة المحامين – وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون
إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائماً ولا تحوطه
شكوك ولا ريب ، لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعيَّنها المشرع تحديداً في
المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا ينال من ذلك القول بأن
الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعّيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن مناط ذلك أن تكون الإجراءات
مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المذكور مما يصم
إجراءات المحاكمة بالبطلان . لما كان ما تقدم ، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج
تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت
إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم
إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المعروض
والإعادة للطاعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- قتلا / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم
على ذلك ووزعا الأدوار فيما بينهما فاستدرجتها المتهمة الثانية لمسكنها وما أن
ظفرا بها حتى استل المتهم الأول عكازاً خشبياً وانهال عليها بضربات متتاليات
قاسيات على رأسها كاتفاقهما المسبق ثم طوق نحرها برباط حتى فاضت روحها لبارئها
محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .
2- المتهم الأول : أحرز أداة " عكاز خشبي " بدون مسوغ من الضرورة
المهنية والحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة
314/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 230، 231 من قانون العقوبات ، والمادتين
1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول
رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع
إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات ، وبإجماع الآراء بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً
عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة
النقض إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار
الحكم بإعدام المحكوم عليهما ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية .
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959
المار ذكره تنص على أنه "
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام
يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في
الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً ؛ لما هو مقرر في
الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ، ومفاد ذلك
أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها
إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة
من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك
بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام وذلك هو
المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم
بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر
مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ
اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المعروض قد عول – من بين ما عول عليه – في إدانة الطاعنين على معاينة
النيابة لمكان العثور على الجثة والمعاينة التصويرية واقتصر في بيانهما على قوله
" أن الجثة ملفوفة في ملاية لبنية اللون ومربوطة بحبال ، كما أدى المتهمان
محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهما للواقعة وفقاً للمعاينة التصويرية المجراة بمعرفة
النيابة العامة " . دون أن يُعنى بذكر مؤدى كل من المعاينتين بطريقة وافية
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ودون أن يورد فحوى محاكاة
المحكوم عليهما لكيفية ارتكابهما للجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على
النحو سالف البيان لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة ، مادام أنه خلا
عما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى
مما يصم الحكم بالقصور ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ
الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا
سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي
الذي انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان
البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر للدفاع عن المحكوم عليه الأول / .... أمام
محكمة الجنايات المحامي / .... للدفاع عنه . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 54 من
الدستور الحالي ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم
في جناية تحال إلى محكمة الجنايات
ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من القانون ذاته تقضى بأن
المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون
مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم
تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ/ .... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها
حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه الأول قد
تم صحيحاً لكون المحامي المذكور لم يستدل عليه بجدول قيد المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأن الاسم ثنائياً – حسبما هو ثابت من إفادة نقابة
المحامين – وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون إجراءات
المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائماً ولا تحوطه شكوك ولا
ريب ، لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعّينها المشرع تحديداً في المادتين 214 ،
377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن
تكون الإجراءات قد روعّيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ إن مناط ذلك أن تكون
الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد
المذكور ، مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ما تقدم ، وكان البطلان
الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون
سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه
يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة للطاعنين ، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق