جلسة 6 من مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات
أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد
العمروسي بك المستشارين.
---------------
(97)
القضية رقم 212 سنة 19
القضائية
إعلان.
الجهة التي تسلم لها
الورقة المطلوب إعلانها. وجوب تسليمها لنفس الخصم أو لمحله. جواز تسليمها استثناء
في المحل المختار الذي اتخذه المعلن إليه في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان.
مثال. خصم اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً في خصوص دعوى قسمة. إعلانه بدعوى
شفعة لاحقة في نفس المحل المختار للدعوى الأولى. لا يصح.
----------------
أن الأصل هو وجوب تسليم
الأوراق المقتضي إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقاً للمادة السادسة من قانون
المرافعات (القديم) وإنما يجوز استثناء تسليمها في المحل الذي اتخذه المعلن إليه
محلاً مختاراً له في خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان وفقاً للمادة 75 مرافعات
(قديم). وإذن فمتى كان الواقع أن الطاعن اتخذ مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً له
في الدعوى قسمة فإنه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في مكتب المحامي المذكور بحجة أن
هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام وأن التوكيل المحامي المذكور هو توكيل
عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى
المحامي المذكور في خصوص دعوى القسمة وقبل أن تقادم دعوى الشفعة ببضعة أيام ولما
كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إعلان دعوى الشفعة صحيحاً رغم تسليم ورقته لمحامي
الطاعن في دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
في يوم 30 من ديسمبر سنة
1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 3 من نوفمبر سنة
1949 في الاستئناف رقم 58 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف
بكامل أجزائه والحكم ببطلان صحيفة الدعوى وكافة ما ترتب عليها من إجراءات.
واحتياطياً برفض دعوى المطعون عليها الأولى لسقوط حقها في الشفعة وإلزامها
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 3 و10 من يناير سنة 1950 أعلن المطعون
عليهم بتقرير الطعن. وفي 19 منه وأودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن
وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة يشرح أسباب الطعن وحافظة
بمستنداته وفي 29 منه أودعت المطعون عليها الأولى مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن
وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم
دفاعاً. وفي 7 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرة وقالت فيها بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بقبول الوجه الأول من أوجه الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع ببطلان صحيفة إعلان دعوى الشفعة وببطلانها
وإلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات. وفي 21 من فبراير سنة 1952 سمعت الدعوى
على ما هون مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليها الأولى
والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
من حيث إن الوقائع تتحصل
في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى على الطاعن والمطعون عليهما الآخرين
وطلبت بعريضتها الحكم بأحقيتها في الحصة البالغ قدرها 18 ط على الشيوع في العين
المبينة الحدود والمعالم بالعريضة بطريق الشفعة نظير الثمن البالغ مقداره ألف جنيه
إذا ظهر أنه الثمن الحقيقي والملحقات ومن باب الاحتياط الكلي أخذها بحق الاسترداد
وفقاً للمادة 462 مدني (قديم) وفي 3/ 1/ 1944 حكمت المحكمة حضورياً للطاعن
وغيابياً للباقين وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المدعية
حقيقة الثمن الذي بيعت به الحصة على أن يكون للمدعى عليه النفي، غير أن هذا الحكم
لم ينفذ، وفي 21/ 5/ 1944 صدر الحكم حضورياً للمدعية والمطعون عليها الأولى -
وغيابياً للباقين بأحقية المدعية بالشفعة في الحصة المطالب بها نظير الثمن ومقداره
ألف جنيه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم للأسباب الآتية:
أولاً - إن قانون
المرافعات أوجب إعلان الأوراق وبالأخص صحيفة افتتاح الدعوى إلى الخصم في محل
إقامته إلا أن المطعون عليها عمدت إلى إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إليه في غير محل
إقامته مما يوجب بطلانها وما ترتب عليها من إجراءات خصوصاً وقد تمت كلها بسوء نية
لأن المطعون عليها تعلم محل إقامته نظراً لصلة القرابة وقد أعلنته بالحكم في محل
إقامته ولم يسبق له قبل ذلك أي علم بالدعوى وثانياً - جاء في وصف الحكم أنه حضوري
بالنسبية له وغيابياً بالنسبة لباقي الخصوم مع أنه لم يسبق له الحضور لا بنفسه ولا
بوكيل عنه. وثالثاً - من باب الاحتياط في الموضوع فإنه يحتفظ بحق إبداء أسباب
دفاعه إلى ما بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات ومن الآن يدفع بسقوط حق المستأنف
عليها الأولى - المطعون عليها الأولى - في الشفعة لأنها تعلم بالبيع منذ تاريخ
حصوله. وفي 5/ 3/ 1946 طعن بالتزوير في محضر جلسة 17/ 10/ 1943 أمام محكمة أول
درجة، فقررت محكمة الاستئناف الإيقاف حتى يفصل نهائياً في دعوى التزوير. وفي 20/
4/ 1949 حكمت المحكمة برد بطلان ما أثبت بمحضر جلسة 17 من أكتوبر سنة 1943 بخصوص
حضور سليمان أحمد خليل - الطاعن - بالجلسة المذكورة. فعجلت المعطون عليها الأولى
نظر الاستئناف فتمسك الطاعن بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكافة ما ترتب عليها. وفي
3/ 1/ 1949 قضت المحكمة استئناف الإسكندرية برفض هذا الدفع وبتأييد الحكم
المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ من المسلم في هذا
الحكم أن الطاعن لم يعلن بصحيفة افتتاح الدعوى في محل إقامته وإنما مقول بأنه أعلن
بها في مواجهة محاميه في قضية أخرى سابقة وهذا الإعلان باطل قانوناً إذ لا يصلح
تسليم ورقة الإعلان للوكيل إلا إذا كان موكلاً بمباشرة نفس الخصومة التي يتعلق بها
الإعلان، والحكم إذ اعتبر هذا الإعلان صحيحاً قد خالف القانون.
ومن حيث إن الحكم استهل
أسبابه بقوله إن المادة 75 مرافعات (قديم) تنص على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد
الأخصام يكون محل التوكيل هو المعتبر في أحوال الإعلان وما يتفرع عنها وأن هذا
النص يسري على جميع الإعلانات بما فيها إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، ثم أورد الحكم
من الوقائع ما يفيد أن دعوى الشفعة أعلنت للطاعن بمحله المختار الذي اتخذه في
الدعوى القسمة التي سبق أن أقامها على المطعون عليها الأولى قبل دعوى الشفعة ببضعة
أيام وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه في دعوى القسمة هو توكيل عام يشمل جميع
القضايا وأنه لما كان "قد جاء سابقاً على رفع دعوى القسمة نفسها ومن ثم فإن
محل محامي يعتبر محلاً مختاراً له - الطاعن - يصح فيه الإعلان في جميع القضايا
اللاحقة".
ومن حيث إن هذا الذي أقم عليه
الحكم قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل هو وجوب تسليم الأوراق المقتضي
إعلانها لنفس الخصم أو لمحله وفقاً للمادة السادسة من قانون المرافعات (القديم)
وإنما يجوز استثناء تسليمها في المحل الذي اتخذه المعلن إليه محلاً مختاراً له في
خصوص الدعوى التي يتعلق بها الإعلان - ذلك وفقاً للمادة 75 مرافعات (قديم) ولما
كان الثابت بالحكم أن الطاعن إنما اتخذ محل الأستاذ أحمد عبد العزيز المحامي محلاً
مختاراً له في دعوى القسمة فإنه لا يجوز تسليم ورقة إعلان دعوى أخرى في مكتب
المحامي المذكور بحجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعوى القسمة ببضعة أيام وأن توكيل
المحامي المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا متى كان من المسلم أن هذا التوكيل
إنما صدر من الطاعن إلى المحامي المذكور في خصوص دعوى القسمة وقبل أن تقام دعوى
الشفعة ببضعة أيام ولما كان الحكم قد اعتبر إعلان دعوى الشفعة صحيحاً رغم تسليم
ورقته لمحامي الطاعن في دعوى القسمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن الدعوى صالحة
للحكم فيها.
ومن حيث إنه يبين مما سبق
أن الطاعن محق في دفعه ببطلان إعلان عريضة دعوى الشفعة ومن ثم يكون الحكم
الابتدائي إذ قضى للمطعون عليها بالشفعة رغم بطلان إعلان صحيفتها قد خالف القانون
ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدفع ببطلان صحيفة دعوى الشفعة وما يترتب عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق