جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
-----------------
(378)
القضية رقم 2416 سنة 2
القضائية
نقض وإبرام.
الادعاء بعدم ختم الحكم في
الميعاد. وجوب إثباته بشهادة من قلم الكتاب.
(المادة 231 تحقيق)
--------------
إذا لم يقدّم الطاعن
أسبابا لطعنه وإنما ذكر فى التقرير الذي رفعه - بعد ما قرّر بالطعن - أن الحكم الذي
قرّر بالطعن فيه لم يختم في الميعاد دون أن يقدّم شهادة من قلم الكتاب مثبتة لذلك
فدعواه بأن الحكم لم يختم في الميعاد لا يصح الالتفات إليها ويجب اعتبار طعنه كأنه
قدّم بغير أسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق