الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أبريل 2022

الطعن 1522 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 69 ص 58

جلسة 19 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وحامد فهمى بك وعلى زكي العرابي بك المستشارين.

--------------

(69)
القضية رقم 1522 سنة 47 القضائية

إثبات في المواد الجنائية. اعتراف. تقديره.

ترجيح أحد الاعترافات على باقيها. موضوعي.
(المواد 134 و229 و231 تحقيق)

-------------
تقدير قيمة الاعتراف أو قيمة الرجوع عنه هو من المسائل الموضوعية. وإذا نسبت إلى المتهم جملة اعترافات فقاضي الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها والأخذ بما يراه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق