جلسة
19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي
بك وحامد فهمى بك وعلى زكي العرابي بك المستشارين.
--------------
(69)
القضية رقم
1522 سنة 47 القضائية
إثبات في المواد
الجنائية. اعتراف. تقديره.
ترجيح
أحد الاعترافات على باقيها. موضوعي.
(المواد 134 و229
و231 تحقيق)
-------------
تقدير قيمة
الاعتراف أو قيمة الرجوع عنه هو من المسائل الموضوعية. وإذا نسبت إلى المتهم جملة
اعترافات فقاضي الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها والأخذ بما يراه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق