الوقائع المصرية - العدد 77 (تابع) - في 2 أبريل سنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ؛
وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3773 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية
بشأن الأسلحة والذخائر ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية
الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه ، النص الآتى :
"ويحصل من طالب الترخيص مبلغ مائتى جنيه سنويًا مقابل تكاليف إصدار الرخصة
المؤمنة ، ومبلغ مائة جنيه سنويًا مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيًا والكشف عليه
عند كل تجديد . ويحدد مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية
لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم الجهات التى تؤول إليها تلك المبالغ" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من
اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 2/ 4/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق