الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أبريل 2022

الطعن 1299 لسنة 76 ق جلسة 14 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 111 ص 740

جلسة 14 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
-------------

(111)
الطعن رقم 1299 لسنة 76 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل.
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي. إغفال محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات. مؤداه. الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراك ذلك. م 193 مرافعات. نعي الحكم المطعون فيه بذلك. غير مقبول.

(2 ، 3) شركات "عقد الشركة: أركان عقد الشركة: الأركان الشكلية: إثبات شركات الواقع" "انقضاء الشركة".
(2) بطلان عقد الشركة إذا لم يكن مكتوبا. لا أثر للبطلان على الشركاء إلا من وقت طلبه م 507 من القانون المدني. قيام شركة واقع بين الشركاء. إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات.

(3) انتهاء الشركة غير معينة المدة بانسحاب أحد الشركاء. شرطه. قبول الانسحاب من عدمه وتعويض الشريك المضرور عن الانسحاب غير الملائم. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. م 529 مدني.

(4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
القضاء بثبوت حق أو بانتفائه مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.

(5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

(6) شركات "عقد الشركة: أركان عقد الشركة: الأركان الشكلية للشركة: إثبات شركات الواقع".
خلو الأوراق من الدليل على وجود عقد الشركة. لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة واقع. شرطه. ثبوت مباشرتها فعلا لنشاطها. مثال.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان وجه النعي موجها إلى الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وكان النعي على حكم أول درجة بإغفاله الفصل في طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه الذي تضمنت أسبابه أن هذا النعي - الذي أثير أمام محكمة الاستئناف - كان ناشئا عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإن طرحها هذا النعي أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.

2 - لئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 507 من القانون المدني بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوبا إلا أن فقرتها الثانية حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم، بما مؤاده عدم جواز الحكم به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التي قامت بين أطراف التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التي يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات.

3 - إن كان نص المادة 529 من القانون المدني يقضي بأن تنتهي الشركة إذا كانت مدتها غير معينة بانسحاب أحد الشركاء، إلا أن ذلك مشروط بأن يعلن الشريك المنسحب إرادته إلى سائر شركائه قبل حصوله وألا يكون انسحابه عن غش أو في أي وقت غير ملائم، ولمحكمة الموضوع مطلق تقدير الوقت المناسب وكذلك أسباب انسحاب الشريك لعدم المساس بمصلحة الشركة والشركاء ومدى سوء نيته من عدمه، وبالتالي فإن لها سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمه ولها أن تحكم عليه بتعويض الشريك المضرور من جراء الانسحاب غير الملائم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

6 - لئن كانت الأوراق جاءت خلوا من الدليل على وجود عقد شركة التداعي المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول لفقدانه أو لأي سبب آخر، إلا أن ذلك لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة واقع فيما بينهما إذا ثبت مباشرتها فعلا لنشاطها، وكان الثابت بمدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 محكمة قليوب الابتدائية المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه قضى لصالح الطاعنة بأحقيتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1990/3/1 حتى 1993/11/8، بما يقطع بقيامها ومزاولتها لنشاطها وتحقيق أرباح حتى هذا التاريخ - اللاحق على تاريخ 1993/1/1 الذي حدده الحكم المطعون فيه باعتباره تاريخا لانتهاء الشركة - وكان ما تضمنه قضاء الحكم المشار إليه بشأن تلك المسألة المشتركة بين الدعوى التي فصل فيها والدعوى الماثلة قد حاز حجية الأمر المقضي المانعة من المنازعة بشأنها ويجب التزامها، هذا إلى أن الصورة الضوئية للكمبيالة المنسوبة لتلك الشركة ( ... ) والمؤرخة في 1993/12/18 والمحرر عنها بروتستو عدم الدفع، وكذا محضر تحريات المباحث في المحضر رقم ... لسنة 1994 إداري قسم أول شبرا الخيمة والمؤرخ في 1994/7/10 والثابت به أن التحريات أسفرت عن قيام المطعون ضده الأول بإخراج بضائع من محل الشركة دون علم شريكته الطاعنة، وكذا شهادة قيد السجل التجاري للشركة المؤرخة في 1994/9/7 الثابت بها تسجيل تلك الشركة برقم ... باسم كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1 التي حلت فيه الطاعنة محل شريك آخر تخارج منها، كما ثبت من الأوراق محاسبتها ضريبيا عن حصتها في هذه الشركة، كل هذه المستندات المقدمة في الدعوى تدل دلالة قاطعة على استمرار مزاولة الشركة لنشاطها في الواقع بعد تاريخ آخر فترة حساب أرباح الطاعنة منها بموجب الحكم سالف البيان ولم يثبت أن تغيرت الظروف الحالية عما كانت عليه إبان صدور ذلك الحكم، كما أن الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وبطلان الشركة لانسحاب المطعون ضده الأول منها غير كافية لتقويم قضائه، ذلك أن مسلك المذكور على النحو الذي أبانت عنه الأوراق ينبئ عن سوء قصده لإهدار حق الطاعنة في تقاضي حقها من أرباح شركة التداعي، وقضاء الحكم له بهذا البطلان في دعواه الفرعية اعتبارا من 1993/3/1 فيه تعارض مع ثبوت قيام الشركة والقضاء لها بأرباحها عن فترة لاحقة على هذا التاريخ حتى 1993/11/8 بموجب الحكم المحاج به سالف البيان، بما لا يعتد بهذا الانسحاب وتظل الشركة قائمة في الواقع حتى تتقاضى الطاعنة حقها باعتبارها الشريكة الأخرى في شركة التداعي بإتمام تصفيتها رضاء أو قضاء، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان عقد الشركة وانتهائها من تاريخ 1993/3/1، وذلك أخذا بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول للطاعنة بانتهاء الشركة منذ ذلك التاريخ والذي لا يدل في ذاته على انتهاء الشركة، إذ خلت الأوراق من إقرار الطاعنة بما تضمنه، فضلا عن جحدها الصورة الضوئية لهذا الإنذار، كما رتب على ذلك قضاءه بحرمانها من تقاضي حصتها في أرباح شركة التداعي في الفترة التالية لتاريخ 1993/11/8 وحتى 1994/2/29 وفقا لطلباتها الختامية في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بطلب الحكم بغل يد المطعون ضده الأول عن إدارة الشركة القائمة بينها وبينه وبطلان التأجير بالجدك الصادر منه للمطعون ضده الثاني عن المحل الذي تباشر فيه الشركة نشاطها، على سند من القول إنها شريكته في شركة تضامن لتجارة الحدايد والبويات بموجب العقد المؤرخ في 1990/3/1 والذي نص على أن يكون له حق الإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة إلا أنه قام بتأجيرها بالجدك للمطعون ضده الثاني وأخطر الضرائب بالتوقف عن النشاط بما أصابها بالضرر وحدا بها لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره، وادعى المطعون ضده الأول فرعيا بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة المؤرخ في 1990/3/1 وإنهائها منذ ذلك التاريخ، كما أضافت الطاعنة طلب تمكينها من محل الشركة والحكم لها بأرباحها من تاريخ 1993/11/8 حتى 2004/2/29، وبتاريخ 2005/6/26 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1990/3/1 واعتبارها منتهية من تاريخ 1993/1/1 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 3 ق لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبرا الخيمة) التي قضت بتاريخ 2005/12/27 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الثاني من السبب الثالث تقول إنها طالبت في دعواها أمام محكمة أول درجة بالحكم ببطلان عقد الإيجار بالجدك الذي أبرمه المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني لصوريته، كما أضافت لطلباتها في الدعوى - بعد أن قدم الخبير تقريره - طلب الحكم بتمكينها من محل الشركة موضوع الدعوى، إلا أن حكم أول درجة تجاهل هذه الطلبات ولم يشر إليها في أسباب حكمه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان وجه النعي موجها إلى الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وكان النعي على حكم أول درجة بإغفاله الفصل في طلبات الطاعنة المبينة بنعيها لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه الذي تضمنت أسبابه أن هذا النعي - الذي أثير أمام محكمة الاستئناف - كان ناشئا عن إغفال حكم أول درجة الفصل فيه بما يحق للطاعنة الرجوع إلى تلك المحكمة لاستدراكه عملا بنص المادة 193 من قانون المرافعات، فإن طرحها هذا النعي أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إنهاء عقد شركة التداعي لبطلانه استنادا إلى صورة إنذار مجحودة موجه إليها من المطعون ضده الأول بانسحابه من الشركة، ولعدم إفراغها في عقد مكتوب ملتفتا عن دفاعها باعتبار هذه الشركة في أقل الأمور شركة واقع، مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني قليوب الابتدائية فيما قضى به لها على المطعون ضده الأول بأحقيتها في أرباح هذه الشركة في الفترة من 1990/3/1 حتى 1993/11/8، وما قدمته من مستندات مؤيدة لقيامها، وبما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما أورده تقرير الخبير من أحقيتها في الأرباح عن الفترة المطالب بها، وما ثبت بالبطاقة الضريبية والصورة الرسمية لقيد السجل التجاري المقدمة منها والثابت بها أنها شريكة في تلك الشركة مع المطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1، إلا أن الحكم اطرح دلالة كل تلك المستندات، وإذ رتب على ذلك قضاءه برفض طلبها المضاف بمقابل حصتها في أرباح فترة التداعي المطالب بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 507 من القانون المدني بطلان عقد الشركة إذ لم يكن مكتوبا إلا أن فقرتها الثانية حجبت هذا البطلان عن النفاذ فيما بين الشركاء ريثما يطلبه أحدهم، بما مؤاده عدم جواز الحكم به من تاريخ سابق على طلبه كما تكون الشركة التي قامت بين أطراف التعاقد قبل هذا التاريخ من قبيل شركات الواقع التي يجوز إثباتها وإثبات مزاولتها لنشاطها بكافة طرق الإثبات، كما أنه وإن كان نص المادة 529 من ذات القانون يقضي بأن تنتهي الشركة إذا كانت مدتها غير معينة بانسحاب أحد الشركاء، إلا أن ذلك مشروط بأن يعلن الشريك المنسحب إرادته إلى سائر شركائه قبل حصوله وألا يكون انسحابه عن غش أو في أي وقت غير ملائم، ولمحكمة الموضوع مطلق تقدير الوقت المناسب وكذلك أسباب انسحاب الشريك لعدم المساس بمصلحة الشركة والشركاء ومدى سوء نيته من عدمه، وبالتالي فإن لها سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمه ولها أن تحكم عليه بتعويض الشريك المضرور من جراء الانسحاب غير الملائم، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في المسألة الأساسية المشتركة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت ماديا ببعض هذه الأوراق. لما كان ما تقدم، ولئن كانت الأوراق جاءت خلوا من الدليل على وجود عقد شركة التداعي المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول لفقدانه أو لأي سبب آخر إلا أن ذلك لا يمنع من سريان الشركة باعتبارها شركة وأقع فيما بينهما إذا ثبت مباشرتها فعلا لنشاطها، وكان الثابت بمدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1993 محكمة قليوب الابتدائية المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه قضى لصالح الطاعنة بأحقيتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1990/3/1 حتى 1993/11/8 بما يقطع بقيامها ومزاولتها لنشاطها وتحقيق أرباح حتى هذا التاريخ - اللاحق على تاريخ 1993/1/1 الذي حدده الحكم المطعون فيه باعتباره تاريخا لانتهاء الشركة - وكان ما تضمنه قضاء الحكم المشار إليه بشأن تلك المسألة المشتركة بين الدعوى التي فصل فيها والدعوى الماثلة قد حاز حجية الأمر المقضي المانعة من المنازعة بشأنها ويجب التزامها، هذا إلى أن الصورة الضوئية للكمبيالة المنسوبة لتلك الشركة (...) والمؤرخة في 1993/12/18 والمحرر عنها بروتستو عدم الدفع، وكذا محضر تحريات المباحث في المحضر رقم ... لسنة 1994 إداري قسم أول شبرا الخيمة والمؤرخ في 1994/7/10 والثابت به أن التحريات أسفرت عن قيام المطعون ضده الأول بإخراج بضائع من محل الشركة دون علم شريكته الطاعنة، وكذا شهادة قيد السجل التجاري للشركة المؤرخة في 1994/9/7 الثابت بها تسجيل تلك الشركة برقم ... باسم كل من الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب عقد تعديلها المؤرخ 1990/3/1 التي حلت فيه الطاعنة محل شريك آخر تخارج منها، كما ثبت من الأوراق محاسبتها ضريبيا عن حصتها في هذه الشركة، كل هذه المستندات المقدمة في الدعوى تدل دلالة قاطعة على استمرار مزاولة الشركة لنشاطها في الواقع بعد تاريخ آخر فترة حساب أرباح الطاعنة منها بموجب الحكم سالف البيان ولم يثبت أن تغيرت الظروف الحالية عما كانت عليه إبان صدور ذلك الحكم، كما أن الدعامة الأخرى التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وبطلان الشركة لانسحاب المطعون ضده الأول منها غير كافية لتقويم قضائه، ذلك أن مسلك المذكور على النحو الذي أبانت عنه الأوراق ينبئ عن سوء قصده لإهدار حق الطاعنة في تقاضي حقها من أرباح شركة التداعي، وقضاء الحكم له بهذا البطلان في دعواه الفرعية اعتبارا من 1993/3/1 فيه تعارض مع ثبوت قيام الشركة والقضاء لها بأرباحها عن فترة لاحقة على هذا التاريخ حتى 1993/11/8 بموجب الحكم المحاج به سالف البيان، بما لا يعتد بهذا الانسحاب وتظل الشركة قائمة في الواقع حتى تتقاضى الطاعنة حقها باعتبارها الشريكة الأخرى في شركة التداعي بإتمام تصفيتها رضاء أو قضاء، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان عقد الشركة وانتهائها من تاريخ 1993/3/1 وذلك أخذا بالإنذار الموجه من المطعون ضده الأول للطاعنة بانتهاء الشركة منذ ذلك التاريخ والذي لا يدل في ذاته على انتهاء الشركة، إذ خلت الأوراق من إقرار الطاعنة بما تضمنه فضلا عن جحدها الصورة الضوئية لهذا الإنذار، كما رتب على ذلك قضاءه بحرمانها من تقاضي حصتها في أرباح شركة التداعي في الفترة التالية لتاريخ 1993/11/8 وحتى 1994/2/29 وفقا لطلباتها الختامية في الدعوى فإنه يكون مشوبا بعيب القصور الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق طنطا (مأمورية شبرا الخيمة) - وفي نطاق ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - وبشأن طلب المستأنفة بحصتها في أرباح شركة التداعي عن الفترة من 1993/11/9 حتى 1994/2/29 فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص من حساب الأرباح المستأنفة عن الفترة التي أوردها التقرير لقيامه على أسس سليمة، فإنها تقضي لها على أساس ما انتهى إليه، ولما كانت الفترة المطالب بها تبلغ 113 يوما وقدر الخبير الإيراد اليومي في سنتي 1993 و1994 بمبلغ 260 جنيها فيكون حساب أرباحها - وعلى وفق الأسس التي انتهجها الخبير كالتالي: 260 جنيها إيراد يومي × 95 يوم عمل × 15% نسبة ربح = 3705 جنيهات - 10% مصاريف إدارية = 3334,5 جنيها يخص الطاعنة نصفها وهو مبلغ 1667,00 جنيه مقربا، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة المبلغ سالف البيان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق