محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عبد النبي
و صالح إبراهيم الحداد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد أمين السر/ محمد فرج .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1100 لسنة 71 ق .
المرفوع من
.........المقيمين / .... - مركز اخميم -
محافظة سوهاج
ضد
.....المقيمين / .... - مركز اخميم - محافظة
سوهاج
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :
-----------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض هو طريق
غير عادي لم يجزه القانون الطعن في الأحكام الانتهائية ، إلا في أحوال بينها بيانا
حصريا في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو
الخطأ في تطبيقه أو تأويله أوالى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر
فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من
الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه الى هذا الحكم ، كما أنه من
المقرر أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هي الرقابة على
عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب
قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان رقابة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من
مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب .
لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثبت صدقة وتأكدت صحته من أنه
شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات
سالفتي البيان ولا يكفي في هذا الخصوص القول باحتمال وقوع هذه العيوب وكان البين
من الأوراق أن الملف : الابتدائي قد دشت وفق إفادة محكمة أول درجة وكان الحكم
المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ، وكان الطعن الذي قام عليه الطعن يستلزم
ضم الملف الابتدائي وهو الأمر المستحيل بعد ثبوت دشته سيما وأن الطاعن لم يقدم ما
يؤيد طعنه ، ولا يعفيه من ذلك القول بان الطعن أقيم في ظل قانون يعفيه من تقديم
أية مستندات ذلك أنه عليه وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه فان
أوراق الطعن بحالتها هذه لا يمكن معها التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن
على الحكم المطعون فيه والتي تجيز نقضه ، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول
الطعن عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنين
المصروفات مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق